المقدسي وأبو قتادة يؤيدان فتوى المحيسني
وكالة الناس
استحسن أبو محمد المقدسي، أحد أبرز منظري السلفية الجهادية في الأردن، فتوى رئيس مركز دعاة الجهاد في سوريا عبد الله المحيسني بتحريم قتل نساء وأطفال العلويين، مثنيا عليها باعتبارها فتوى “حكيمة ومحكمة”، و”هي عين العقل”.
ووافق المقدسي المحيسني في قوله إن النظام لا يأبه بقتل أطفال ونساء العلويين ولن يكون ذلك رادعا له، لأنه لا يهتم حتى لو أبيدت القرى العلوية عن بكرة أبيها وبقي محافظا على سلطته وكرسيه.
وانتقد المقدسي مسلك ومنطق تبرير الجرائم البشعة التي تشوه صورة الدعوة والجهاد، متسائلا: لماذا لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بأن يقتل نساء وأطفال المشركين غير المقاتلين لردعهم كما يبرر بعضهم هذه الأيام؟
وحول استدلال بعض المعترضين على فتوى المحيسني بكلام الفقيه السعودي المعروف الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي يجيز فيه قتل نساء وأطفال المشركين، أوضح المقدسي أن الحجة في الأدلة الشرعية وليس في أقوال العلماء، فإن كان لقول الشيخ العثيمين أدلة شرعية تجيز قتل نساء وأطفال الكفار أخذنا بها.
وفي السياق ذاته رأى أبو قتادة، أحد أبرز فقهاء ومنظري التيار السلفي الجهادي، أنه لا تعارض بين كلام الشيخ العثيمين وفتوى المحيسني، فكل واحد منهما تحدث عما هو مقيد في نفسه وواقعه.
وأوضح أبو قتادة أن الشيخ العثيمين في الكلام المنقول عنه يرتب فتواه على المصلحة والمفسدة، وهذا واضح في قوله: “فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية (الغنائم) لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).”
أما فتوى المحيسني فبحسب (أبو قتادة) فهي في نازلة بعينها، وواقعة محددة هو يعلمها فليس ثمة تعارض بين فتواه وكلام الشيخ العثيمين، مؤكدا أنه لا يتصور أن الشيخ العثيمين يجيز المماثلة في كل حال وبوجه مطلق، لأن الشريعة نفسها تأبى هذا، ولا يمكن لفقيه أن يقول بجواز قتل كل طفل وامرأة من قبيل المماثلة، موجها كلام العثيمين على أنه ربما كان عن حالة في نفسه وعن صورة محددة مطروحة.
وردا على سؤال حول حكم مسألة قتل أطفال ونساء الكفار في الفقه الإسلامي؟ قال أبو قتادة: “يكاد أن يكون هناك إجماع (جماهير العلماء على ذلك) على عدم جواز قتل النساء والأطفال صبرا من المقدور عليهم من الكفار الأصليين.
وأضاف أبو قتادة أنه “يجوز قتل نساء وأطفال المشركين تبعا لهم”، كما في حديث الصعب بن جثامة حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن أهل الدار من المشركين يُبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: “هم منهم”. وهذا في حالة تحصنهم في مكان محصن فيجوز قتل النساء والأطفال تبعا لهم.
وانتقد أبو قتادة قول من يقول إنه لا يجوز قتل نساء وأطفال الكفار البتة في أي حال من الأحوال، مغفلا الحالة السابقة وما يشابهها في حالة وجود مصلحة راجحة في قتلهم، والسبب في هذا يرجع إلى أن تعليل الفقهاء في عدم قتل نساء وأطفال الكفار المقدور عليهم تعليل مبني على أمر عقلي، أي له علة وليس من قبيل ما يقال فيه “لا علة له”، لافتا إلى أن ما يكون معقول المعنى من الأحكام تجوز نسبتها للمصالح والمفاسد واعتبار المآلات. عربي 21