الأحوال المدنية: يمكن تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً خلال العطل الرسمية
وكالة الناس – أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، مالك الخصاونة، أن قانون الأحوال المدنية يلزم المكلف بالتبليغ عن واقعة الوفاة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الوفاة، وفي حال عدم التبليغ ضمن المدة القانونية تُستوفى غرامة مقدارها (10) دنانير.
وأوضح الخصاونة، في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، أن القاعدة القانونية المستقرة فقهاً وقضاءً تقضي بأنه إذا صادف اليوم الأخير من المهلة القانونية عطلة رسمية، فإن هذه المدة تمتد حكماً إلى أول يوم دوام رسمي يلي انتهاء العطلة، دون ترتيب أي غرامات على المواطن، ويُعد التبليغ خلال هذه الفترة واقعاً ضمن المدة القانونية.
وأشار إلى أن تسجيل واقعة الوفاة يرتبط بعدد من الآثار القانونية المهمة، وفي مقدمتها مسائل الإرث والحقوق المالية، مؤكداً أن الغاية من التبليغ ضمن المدة المحددة هي حماية المصلحة العامة وضمان استقرار المراكز القانونية للمواطنين.