العفو العام في ادراج القانونية النيابية
وكالة الناس – تساءل النائب خليل عطية عن مذكرة نيابية تبناها في نهاية العام السابق بتاريخ 6-2- 2016 بمقترح قانون من اجل اصدار عفو عام ، ليجيب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان المذكرة كمقترح لقانون حولت الى اللجنة القانونية وهي معروضه لديهم الان.
وكان وزير الإعلام والاتصال محمد المومني اكد أن الحكومة لم تتسلم المذكرة ولم تناقش من قبل مجلس الوزراء وانها ما تزال داخل مجلس النواب.
وعلل النواب سبب طلبهم للعفو العام لمرور اكثر من ستة سنوات على اخر قانون عفو عام حيث كان اخر مرة في عام 2010، كما ان الاحصاءات الاقتصادية تشير بأن كلفة النزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل من المحكومين والموقوفين تزيد عن 50 مليون دينار.
واشاروا الى ان الاحصاءات الاجتماعية تشير بأن الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين يرجع سبب جنوجهم والجرائم التي ارتكبت سببها الرئيسي الظروف الانسانية والفقر مشددين على ان هناك حالة من الاحتقان يعيشها المواطن سيما اصحاب الدخول المسحوقة لا بل المعدومين وبات من الضروري إصدار العفو.
وتنص المادة95 الفقرة ا من الدستور الاردني على : يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
كما تنص المادة 77 الفقرة “ا”من النظام الداخلي: يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.خبرني