حسم جدل دستورية ، المالكين والمستأجرين ، اليوم
دفوعات بعدم دستوريته، الأمر الذي استدعى عقد لقاء مع دستوريين ومحاميي مجلس النواب واللجنة القانونية لبحث هذه الدفوعات.
وعقد لقاء أول من أمس، ضم “قانونية النواب” وفقهاء دستوريين، ومحامي المجلس، برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، لبحث الموضوع، وأكد فيه السرور أن مجلس النواب “حريص على عدم مخالفة الدستور بكل المعايير، وأن أي نقطة تثار يجب أن يتم مناقشتها، لبيان دستوريتها”.
اللقاء ضم اللجنة القانونية النيابية، وبحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، وعدد من رجال القانون، من ذوي الخبرة والاختصاص.
وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي إن اللجنة استمعت من رجال القانون، ذوي الخبرة والاختصاص، حول مشروع القانون، لمزيد من الدراسة، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة، بين أصحاب العلاقة المؤجر والمستأجر، وخاصة فيما يتعلق بموضوع بدل الأجر العادل لموقع العقار، وعدم استمرارية بدل اجر المثل المتعلق بأشغال المأجور.
وأضاف ياغي أن مشروع القانون “جدلي”، وأن مجلس النواب هو صاحب السلطة في تعديل القوانين ورفضها وقبولها. مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا أخر، لبحث مصير مشروع القانون، مؤكدا على حق السلطة التشريعية بوضع القواعد القانونية، التي تنظم حقوق الأفراد والعباد، لا معقب عليها في ذلك سوى أحكام الدستور وضميرها، وبما يضمن تحقيق الطمأنينة والمحافظة على السلم الاجتماعي.
وكان دفع قانوني، تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي، ويقضي بعدم “دستورية” التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على مشروع القانون المعدل للمالكين والمستأجرين، دفع الى تأجيل مواصلة مناقشة مشروع القانون، الأربعاء الماضي.
ولم تجد المداخلة الدفاعية، التي تقدم بها رئيس اللجنة القانونية، لعدم التأجيل، رغم أنه استند فيها لأاحكام دستورية ودفع من خلالها بعدم وجود شبهة دستورية في التعديلات، التي أدخلتها لجنته، وخاصة أمام مداخلة وزير العدل أحمد زيادات التي أيد فيها مداخلة الدغمي.
وكانت “قانونية النواب” أوصت مجلس النواب بالموافقة على قرارها بمشروع القانون المعدل، والمتعلق بالمادة الخاصة بأجر المثل المعمول به في القانون الحالي، كحل بديل يرضي أطراف المعادلة في القانون.
وأوصت اللجنة أيضا بشطب التعديلات الواردة في القانون الأصلي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والاستعاضة عنه بالنص التالي “مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ إحكام هذا القانون، أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم”.
وجاء في الفقرة الثالثة من التعديل المقترح من قبل اللجنة “على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي، في مختلف مناطق المملكة، أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون”.
وجاء في تعديلات “قانونية النواب”، أنه: “تسري إحكام هذه المادة على ما لم يفصل به من الدعاوى المنظورة بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ إحكام هذا القانون أما الدعاوى، التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام القانون”.
وقالت الفقرة الخامسة انه “يحق للمؤجر طلب استرداد العقار المؤجر وتخليته وذلك في العقود المشمولة بأحكام الاستمرار القانوني سواء أكان العقار مؤجرا لغايات السكن أو لغيرها، إذا مضى على إشغال المستأجر للمأجور عشرون سنة فأكثر، في مقابل تعويض المستأجر بمبلغ يعادل ما نسبته 25 % من قيمة الأجور المقبوضة محسوبة على أساس آخر عشرين سنة، في العقارات المؤجرة لغايات السكن، وبما نسبته 45 % في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تسري أحكام هذه المادة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ إحكام هذا القانون”.
وفيما يتعلق بحقوق الإجارة بعد الوفاة أدخلت “قانونية النواب” تعديلا قالت فيه: “تنتقل حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، كما تنتقل حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن إلى زوجته أو ورثته الشرعيين، أو أحدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من المأجور حال زواجها من آخر من غير الورثة الشرعيين”.
وقالت الفقرة الثانية المعدلة وفق رؤية “قانونية النواب” انه ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها، الذين هم في حضانتها، أن وجدوا، وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور”.