المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار وزير الأشغال العامة والإسكان بنقل مهندسة إلى وظيفة أدنى من وظيفتها
وكالة الناس
أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكمًا قطعيًا تضمّن إلغاء قرار صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان، قضى بنقل إحدى المهندسات في الوزارة إلى وظيفة أدنى من وظيفتها المنقولة منها.
جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة رئيسها القاضي ناصر التل، وعضوية القضاة محمد الغرير وعدنان فريحات ومحمد العمري والدكتور فايز المحاسنة، وبحضور وكيل المهندسة المحامي راتب النوايسة وممثل النيابة العامة الإدارية.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن المستدعية مهندسة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهي في السنة الأولى من الدرجة الأولى، وكانت تشغل وظيفة مدير مكتب أشغال لواء عين الباشا محافظة البلقاء، ومسؤولة عن عدد كبير من الموظفين، وكان مسؤولها المباشر مدير أشغال محافظة البلقاء.
إلا أنها فوجئت بقرار صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان بنقلها إلى مكتب أشغال ناعور برتبة رئيس قسم، وعلى ضوء قرار النقل أصبح مدير مكتب أشغال ناعور وهو في الدرجة الرابعة مسؤولًا مباشرًا عنها، رغم أنها في الدرجة الأولى وأعلى منه وظيفيًا.
إضافة إلى ذلك، فإن الدرجة الوظيفية للمستدعية أعلى أيضًا من الدرجة الوظيفية لمدير أشغال العاصمة التابع له مكتب أشغال ناعور. وعلى ضوء ذلك، تقدمت بالطعن في القرار بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة.
كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا تضمّن إلغاء قرار النقل، وبعد عرض ملف الدعوى على المحكمة الإدارية العُليا أصدرت حكمًا قطعيًا صادقت فيه على حكم المحكمة الإدارية الأولى بإلغاء القرار المطعون به.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن الاجتهاد القضائي قد استقر على عدم جواز نقل الموظف من وظيفته التي كان يشغلها إلى وظيفة يقل مستواها عن وظيفته الأصلية، لما لذلك من أثر على المستوى والمسؤولية والمكانة الوظيفية، ويشمل ذلك أيضًا المساس بالوضع الأدبي والاعتباري للمركز الوظيفي.
وأكدت أن مثل هذه القرارات تمس استقرار الوظيفة العامة والمراكز القانونية للموظفين، وتُعد من باب إساءة استعمال السلطة التقديرية، ولا تحقق هدف الصالح العام.
من جانبه، قال وكيل المهندسة المستدعية المحامي راتب النوايسة لسرايا، اليوم الاربعاء، إن القضاء الإداري قد استقر في عشرات الأحكام على أنه لا يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى أخرى تقل في المستوى عن الوظيفة المنقول منها، كما لا يجوز أن يكون الموظف المرؤوس أعلى في الدرجة الوظيفية من رئيسه.
وأوضح أن هذه القاعدة الإدارية تُعد من المبادئ الأولية التي يتوجب مراعاتها عند إجراء النقل، وبخلاف ذلك فإن القرار يصبح بمثابة عقوبة تأديبية مُقنعة للموظف.
وأضاف النوايسة لسرايا أن الفقه والقضاء الإداري استقرا على أن الغاية من إصدار القرار الإداري يجب أن تكون تحقيق الصالح العام والاستخدام الأمثل للموارد البشرية.