0020
0020
previous arrow
next arrow

مَعْهَدُ الْإِدَارَةِ الْعَامَّةِ مَدْرَسَةٌ تَدْرِيبِيَّةٌ وَتَنْمَوِيَّةٌ

 بِقَلَمٍ : كَفَى الْقَاسِمُ 

الْإِنْجَازَاتُ لَاتَّخْتَصَرَ فِي حَقْلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي مَجَالٍ مُعَيَّنٍ ؛وَلَكِنَّ الْكَلِمَاتِ قَدْ تَخْتَصِرُ بَعْضَ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْمَوَاقِفِ الَا أَنَّ الْكَلِمَاتِ لَايُمْكِنُهَا أَنْ تَخْتَصِرَ تَارِيخَ كُتُبِ نَفْسِهِ بِحِبْرٍ لَا يَنْضُبُ مِنْ الْعَطَاءِ سُطُورًا مِنْ ذَهَبٍ يُخْلُدُهَا التَّارِيخُ عَلَى صَفَحَاتِهِ وَمُسْتَقْبَلًا ً زَاهِرًا ً كَتَبَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ حَمَلَ تَفَاصِيلِ الْوَطَنِ وَعِزِّهِ وَعُنْوَانٍ لِلنَّهْضَةِ وَالتَّطَوُّرِ لَا تَتَوَقَّفُ طُمُوحَاتُهَا عِنْدَ حَدٍّ .
مَعْهَدُ الْإِدَارَةِ الْعَامَّةِ مَدْرَسَةٌ تَدْرِيبِيَّةٌ وَتَنْمَوِيَّةً رَائِدَةً وَالَّذِي نَجَحَ وَغَدًا مُضْرِبًاً لِلْأَمْثَالِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا خِلَالَ السَّنَوَاتِ الْقَلِيلَةِ السَّابِقَةِ.

إِنَّ الْإِنْجَازَ الَّذِي يُسَجِّلُ لِلْمَعْهَدِ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مِيلَادٌ لِلْمَعْهَدِ فَحَسْبُ .
بِالْعَزِيمَةِ الصَّادِقَةِ لِجَعْلِ هَذَا الْوَطَنِ دُرَّةً مُتَلَأْلِئَةً بَيْنَ الْأَوْطَانِ .
مَعْهَدُ الْإِدَارَةِ بَيْتِ الْخِبْرَةِ الْأُرْدُنِّيُّ، كَبَّرَ بِمَاضِيهِ الْجَمِيلِ وَكَبَّرَ الْمَاضِي فَازْدَهَرَ وَوَاكَبَ التِّكْنُولُوجْيَا وَثَوْرَةَ الْمَعْلُومَاتِ وَالِاتِّصَالَاتِ وَالْمُتَغَيِّرَاتِ الْمُتَسَارِعَةِ ،مُسْتَفِيدِينَ مِنْ نَجَاحَاتِ الْأَمْسِ ،بَعِيدِينَ عَنْ التَّرَهُّلِ وَالْخُمُولِ.
تَشْرَبُ مَعَانِيَ الرُّوحِ الْوَطَنِيَّةِ وَالْعِشْقِ الْمُتَنَامِي لِلْعَمَلِ قَوْلًا ًوَفِعْلًاً مِنْ خِلَالِ الْإِدَارَةِ الْحَدِيثَةِ مِنْ قِبَلِ الْمُهَنْدِسَةِ سِهَامِ الْخَوَالِدَةِ ،حَتَّى وَصَلَ إِلَى كُلِّ مَاوَصِلَ إِلَيْهِ حَامِلُ بُذُورِ التَّطْوِيرِ وَرِيَاحِ التَّغَيِّر

 

، وَأَنَّهَا نَوَاةٌ لِكُلِّ سَاعٍ يَزْهَرُ وَيُثْمِرُ رَيَاحِينَ التَّنْمِيَةِ وَالتَّطْوِيرِ الْمُسْتَمِرِّ لِخِدْمَةِ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَكَسْبِ ثِقَتِهِمْ.
حَيْثُ يُعْتَبَرُ الصَّرْحُ الْأَكْثَرُ اهْتِمَامًاً بِدَوْرِ الْمُجْتَمَعِ الْأُرْدُنِّيِّ وَالْمُؤَسَّسَةِ الْأَكْثَرِ نِيَابَةً عَنْ الْأُرْدُنِّيِّينَ فِي مَهَامِّهَا الْأَسَاسِيَّةِ فِي مَجَالَاتِ التَّدْرِيبِ وَالتَّطْوِيرِ , خُصُوصًا ًمَعَ تَوَفُّرِ قِيَادَةٍ وَطَنِيّةٍ حَكِيمَةٍ .
وَمِنْ الْجَدِيرِ بِالذِّكْرِ أَنَّ الْمَعْهَدَ عَقَدَ الْكَثِيرَ مِنْ الرُّؤَى وَالْأَفْكَارِ الْإِبْدَاعِيَّةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُسْهِمَ فِي زِيَادَةِ مَا يُقَدِّمُهُ الْمَعْهَدُ مِنْ جُهُودٍ دَؤُوبَةٍ فِي النُّهُوضِ بِهَا مِنْ أَجْلِ اسْتِشْرَافِ الْمُسْتَقْبَلِ مُحَقِّقِينَ بِذَلِكَ رُؤَى جَلَالَةِ الْمَلِكِ عَبْدَالِلَهِ الثَّانِي ابْنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَظَّمِ حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ.