0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

مسودة نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام

وكالة الناس –  نشرت الحكومة مسودة نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام.

وتالياً نص المسودة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المديرية:مديرية الأمن العام.

المدير: مدير الأمن العام .

المدير المالي: مدير الدائرة المالية في المديرية .

النادي: نادي ضباط وأفراد الأمن العام .

الهيئة: الهيئة الادارية للنادي.

الرئيس: رئيس الهيئة.

العضو: الضابط أو الفرد العامل في الأمن العام والضابط أو الفرد المتقاعد المنتسب للنادي واعضاء الشرف الذين يوافق المدير على انتسابهم للنادي.

العائلة: الزوج أو الزوجة والأولاد الذين يعيلهم العضو ويعتمدون في أمور معيشتهم عليه.

المادة3-أ- يؤسس في المديرية ناد يسمى (نادي ضباط وافراد الأمن العام) ويجوز فتح فروع له داخل المملكة بقرار من المدير.

ب- تعتبر جميع موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للمديرية.

المادة4- يهدف النادي الى تحقيق ما يلي :-

أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء اوقات فراغهم مقابل اشتراكات رمزية واسعار تشجيعية.

ب- تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الاعضاء وأفراد عائلاتهم وإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية.

المادة5-أ- تكون العضوية في النادي على النحو التالي :-

الأعضاء الدائمون وهم ضباط وأفراد الأمن العام العاملون في الخدمة ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا.

الأعضاء المؤازرون وهم ضباط وأفراد الامن العام المتقاعدون الذين يوافق المدير بتنسيب من الهيئة على اشتراكهم في النادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية لذلك.

ب- للمدير منح عضوية شرف في النادي لبعض الشخصيات الرسمية وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية ولا يدفع عضو الشرف بدل اشتراك.

ج- لأي من الاعضاء المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الحق في اشراك عائلاتهم في النادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية بذلك وان يدفعوا بدل الاشتراك السنوي المقرر عن أفراد عائلاتهم .

المادة6-أ- ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي ضباط وأفراد الامن العام) تتكون موارده المالية مما يلي :-

البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الاعضاء .

ارباح المطعم العائدة للنادي.

بدل استخدام مرافق النادي.

ريع النادي من الحفلات والفعليات المقامة فيه.

المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المدير بتنسيب من الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب-للمدير صلاحية أمر الصرف من الصندوق.

المادة7-أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية للنادي) يشكلها المدير من سبعة ضباط ويرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه.

ب- يعين المدير بتنسيب من الرئيس احد ضباط الأمن العام أمين سر للهيئة يتولى اعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها.

ج- يعين المدير أمينا للصندوق وعددا من المحاسبين والافراد والمستخدمين حسبما تقتضي حاجة العمل في النادي.

المادة8-أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- تخضع قرارات الهيئة لمصادقة المدير.

المادة9- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-

أ- رسم السياسة العامة للنادي وفروعه.

ب- إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.

ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية .

د- اعتماد بنك أو اكثر تودع فيه أموال صندوق النادي.

هـ- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف النادي.

و- التنسيب بطلبات الاشتراك في النادي للأعضاء المؤازرين.

ز- النظر في فصل الأعضاء المخالفين للتعليمات من النادي.

ح- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الاثاث والادوات واللوازم التي يحتاج اليها النادي.

ط- تشكيل لجان الجرد السنوية أو أي جرد آخر ترى الهيئة ان إجراءه ضروي وتدقيق نتائج اعمالها.

ي- التنسيب بانشاء الابنية أو اجراء الصيانة اللازمة أو أي اضافات ضرورية للنادي.

ك- النظر في الاقتراحات التي يسجلها الاعضاء في سجل النادي والبت فيها .

ل- إصدار القرارات والاوامر لتنظيم سير العمل في النادي بما في ذلك تنظيم ارتياد الاعضاء وعائلاتهم والضيوف المرافقين لهم للنادي وتحديد الاوقات المسموح فيها لذلك .

م- فتح فروع جديدة للنادي وتحديد الفئة المستفيدة من خدمات أي فرع.

ن- وضع اللوائح الخاصة بالمبيعات والتكاليف لقاء خدمات النادي وتحديد بدل استعمال مرافق النادي.

المادة10- ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال النادي ونشاطاته مرة واحدة كل سنة ويقدمه للمدير .

المادة11- يعين المدير من بين اعضاء الهيئة مديرا للنادي تناط به المهام التالية :-

أ- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة .

ب- مراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون مرتب النادي.

ج- المحافظة على أموال النادي.

د- تنفيذ القوانين والانظمة العسكرية فيما يتعلق بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري.

هـ- اعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك سجل رواد النادي من الاعضاء والضيوف وسجل الزوار الرسميين لتدوين كلماتهم وسجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء.

المادة12- يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك:-

أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الاعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الاعضاء المؤازرين .

ب-اعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية لسنته المنتهية ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها.

ج- اعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للنادي مبينا فيها التزامات النادي وعائداته واقتراح التوصيات اللازمة ورفع هذه التقارير الى الهيئة لدراستها والتنسيب بشأنها للمدير.

د- الاشراف والرقابة على اعمال المحاسبة في النادي .

المادة13-أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- يكون للنادي موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة.

ج- تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة14- يتم التصرف في عوائد النادي وارباحه بقرار من المدير بناء على تنسيب الهيئة وبما يعود بالفائدة والنفع على النادي وضباط وافراد الأمن العام.

المادة15- تعتبر أموال النادي أموالا عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة16- للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام الى اي من ضباط الأمن العام على ان لا تقل رتبته عن عقيد.

المادة17- تطبق على النادي جميع القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المطبقة في المديرية وعلى الاعضاء والزوار التقيد بها وبالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة18- يصدر المدير بتنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد بدل اشتراك الاعضاء في النادي.