0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

مسودة نظام لمساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية

وكالة الناس – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021

وتالياً نص النظام:

نظام رقم (  ) لسنة 2021

نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي

صادر استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1-    يسمى هذا النظام ( نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون    :    قانون الجامعات الاردنية.

الوزارة    :    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير    :    وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المجلس    :    مجلس التعليم العالي.

الرئيس    :    رئيس الجامعة الرسمية.

مؤسسات التعليم العالي    :    الجامعات الأردنية الرسمية.

القيادات الأكاديمية    :    القيادات التي تتولى إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي وتتمثل برئيس الجامعة ونواب الرئيس والعمداء.

التقييم    :    مجموعة من الإجراءات والعمليات التي يتم القيام بها للتأكد من قيام القيادات الأكاديمية بمهامها ومسؤولياتها.

اللجنة    :    لجنة تقييم أداء الرئيس.

المادة3-أ- مع مراعاة أحكام المواد (4-8) من هذا النظام يتم تقييم أداء القيادات الأكاديمية سنوياً من مجلس أمناء الجامعة وفقاً لمعايير التقييم ومؤشرات الأداء التي يضعها لهذه الغاية.

ب- يقوم مجلس أمناء الجامعة بتزويد المجلس سنوياً بنتائج تقييم أداء رئيس الجامعة وفقاً لمعايير التقييم ومؤشرات الأداء المعتمدة من المجلس لهذه الغاية.

المادة4- يتم تقييم أداء الرئيس وفقاً للمعايير التالية:-

1- الاعتمادية وضمان الجودة.

2- العالمية.

3- التدريس وادماج التعلم الالكتروني.

4- البحث العلمي.

5- ادارة الموارد البشرية.

6- إدارة الموارد المالية.

7- البيئة الجامعية.

8- خدمة المجتمع.

9- الحوكمة.

10- أية معايير اخرى يراها المجلس مناسبة.

المادة5-أ- يُشكل المجلس لجنة لتقييم أداء الرئيس في مؤسسات التعليم العالي من خمسة أعضاء على أن تضم اللجنة رؤساء اللجان الدائمة في المجلس.

ب- يكون أمين سر المجلس أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

المادة6- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- اقتـراح مؤشرات وأوزان التقييم والمساءلة ضمن المعايير الواردة في المادة (4) ورفعها الى المجلس لإقرارها.

ب‌- دراسة التقارير المتعلقة بأداء الرئيس والتوصية للمجلس باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة7- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها للاستيضاح في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة8- للمجلس بناء على تقرير اللجنة حول تقييم أداء الرئيس أن يقرر أياً مما يلي في حال وجود أي ملاحظات:-

1- إخطار الرئيس بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهاله مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها مع إلزامه بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات.

2- إعفاء الرئيس من منصبه.

3- عدم تجديد تعيين الرئيس.

المادة 9- لمجلس الأمناء بناءً على تقييم اداء نواب الرئيس والعمداء وبناءً على تنسيب الرئيس أن يقرر أيا مما يلي في حال وجود أي ملاحظات:-

1- إخطار نواب الرئيس والعمداء بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهالهم مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها مع التزام أي منهم بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات.

2- إعفاء نائب الرئيس أو العميد من منصبه.

3- عدم تجديد تعيين نائب الرئيس أو العميد.

المادة 10- في حال وجود أي مخالفات تستدعي مساءلة الرئيس للمجلس تشكيل لجنة للمساءلة ورفع التقارير للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة11- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.