0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

ترجيحات بحل المجالس البلدية بعد “الموازنة “

وكالة الناس – رجحت مصادر رسمية، حل مجالس البلديات والمحلية، عقب إقرار مجلس الأمة مشروع الموازنة العامة، تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في منتصف آب (أغسطس) المقبل.
وقالت إنه عقب الحل، ستعلن وزارة الادارة المحلية قوائم بأسماء اللجان المؤقتة، لإدارة المجالس البلدية والمحلية، لحين انتخاب رؤوساء وأعضاء جدد، والتي يجرى العمل عليها حاليا، وفق معايير خاصة لاعضاء هذه اللجان، والمهام المنوطة بها.
وجرى العرف على حل المجالس البلدية والمحلية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وفق الإجراءات اللوجستية لإنجاز المهام الموكلة للهيئة المستقلة للانتخاب، وتنفيذها في الفترة المتفق عليها، وضمان عدم تسجيل حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح، والتي كانت سجلت سابقا.
على أن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أكد لـ”الغد” أنه” لا يوجد لغاية هذه اللحظة، أي قرار بشأن حل المجالس البلدية والمحلية، في وقت تضع فيه وزارته اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لإرساله مجدداً الى مجلس الأمة”.
وكانت الوزارة سحبت في مطلع كانون الاول (ديسمبر) الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، بخاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات، لإرساله مجددا لمجلس الامة بصفة الاستعجال، والذي ستجرى الانتخابات وفقا له.
وهو ما أكده أمين عام الوزارة بالوكالة سابقاً، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى، أسامة العزام، في تصريحات سابقة لـ”الغد” بأن “سحب مشروع قانون الإدارة المحلية، من مجلس النواب، كان لإعطائه مزيدا من المراجعة والدراسة والتكامل بين مجالس البلديات والمحافظات، والوصول إلى صيغة قانون توافقي عصري، يلبي متطلبات جميع الأطراف، إضافة إلى تطوير تجربة اللامركزية”.
وبرغم انه لا يوجد نص قانوني ملزم بحل البلديات قبل انتهاء مدة ولايتها والمحددة بأربعة أعوام، لحين تحديد موعد الانتخابات المقبل، الا أن المادة 32 من قانون البلديات، تنص على أنه “يجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته، وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد، بقرار يصدره مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك”.
في حين، ووفق الفقرة “ب” من المادة نفسها، فإنه” يجري انتخاب رؤوساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية، في الموعد المحدد، وفقاً لأحكام هذا القانون، كل أربعة اعوام، وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي، وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل، واذا لم ينتخب المجلس الجديد خلال هذه المدة، يعود المجلس المنحل لممارسة اعماله لحين انتهاء دورته السابقة”.

 

الغد