الجنايات :لإعدام شنقا لعشريني أراد الثأر لأخيه ..تفاصيل
وكالة الناس – أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، الأحد، حكما يقضي بإعدام لعشريني (المتهم الرئيسي) الذي أقدم على قتل أخر “غير المقصود” ثأرا لشقيقه في جريمة وقعت أحداثها في أذار من عام 2014، والذي أدين على خلفيتها بالقتل العمد.
كما حكمت المحكمة على المتهم الثاني الوضع بالأشغال 15 عام بعد إدانته بجناية التدخل بالقتل.
وأعلنت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي إبراهيم أبو شما وبعضوية القاضيين عزام النجداوي وطارق الرشيد وبحضور مدعي عام الجنايات عصام الحديد، براءة 4 متهمين أخرين بالقضية من التهمة المسندة إليهم.
وقالت لائحة الاتهام، أنه وقبل حوالي شهرين من الملاحقة، قتل شقيق المتهم “ع”، وتولد يقين لدى المتهم “ي س” أن من قتل شقيقه هو المتهم ” ي ج”، وليس كما أفضت الملاحقة الشقيقة الحدث، ومنذ ذلك الوقت أخذ يفكر مليا في الأمر، وعندما أيقن إن شقيق المتهم “ي ج” لن يعدم، كونه حدث، وان دم شقيقه والحالة هذه سوف يذهب هدرا، فكر وتبصر وأعمل فكره، خلص إلى أنه لابد من قتل المتهم ” ي ج”، وذهب إلى المتهم ” خ غ” وأبلغه بمخططه الإجرامي ولقي قبولا واستحسانا منه وأمده بأداة الجريمة كلاشنكوف ومسدس مقابل الثمن، على أن يعيدهما بعد إتمام الجريمة، وبعد ذلك ذهب إلى المتهم وأخبره بما ينوي عليه، وشجعه على ذلك غسلا للعار والخزي، وأخبره أيضا أنه سوف يشارك في قتل المغدور بواسطة سلاح ناري أعده لهذه الغاية، وانتشر خبر اتفاق المتهمين، وطلب المتهمين “م” و “ي س” أن يبحث لهما المتهم ” ع ” عن المشتكى عليه ” ي ج” لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وعندما علم بذلك، قرر أن يتخلص من المتهمين عن طريق الزج بهما بالسجن، من خلال تقديم شخص بريء لقتله من قبل المتهمين بدلا منه، وفي حوالي الساعة السادسة من مساء يوم 2014.
/ 3 / 31 2014 ذهب إلى المغدور “ع ح” أثناء وجوده بالقرب من منطقة النزهة / مكان عمله ومسكن المتهم، وطلب منه مركبة شقيقه متظاهرا بأنه سوف يقوم بعمل جوله ومباشرة قادها إلى مكان سكن المتهمين ” م ي”، وقام بالمرور من جانب المتهم ليضمن أن يقوم الأخير المغدور أثناء وجوده بالقرب من النزهة/ مكان عمله ومسكن المتهم، وطلب منه مركبة شقيقه متظاهرا بأنه سوف يقوم بعمل جوله ومباشرة قادها إلى مكان سكن المتهمين، وقام بالمرور من جانب المتهم ليضمن أن يقوم الأخير بإبلاغ المتهمين، وإمعانا منه في تنفيذ خطته ذهب بها بالقرب من منازل المتهمين، وعندما أيقن أن المتهمين “م” و “ي” علما بوجوده في السيارة الموصوفة، سلمها للمغدور وطلب منه المغادرة، وأثناء قيادته لها، لحق به المتهمين بواسطة مركبة يقودها الأول، كون الأخير عاني من إعاقة في قدميه، وكانا مدججين بالأسلحة النارية غير المرخصة قانون التي أعداها مسبقا لهذه الغاية، وعندما شاهدا المركبة لحقا بها اعتقادا منهما أن من بداخلها المتهم “ي ج” ، وأمطرا المغدور بالمقذوفات النارية من الأسلحة العادية والاتوماتيكية التي بحوزتهما، وتمكنا من إصابة المغدور والمركبة التي تدهورت وارتطمت بسور ومن ثم فوق كوم من الحجارة وتحطمت كلية، وأصيب المغدور بعدة مقذوفات نارية في الرأس والصدر وأنحاء متفرقة من جسمه وعلل سبب الوفاة بتهتك الدماغ نتيجة الإصابة بمقذوفات نارية وألقي القبض على المتهمين، واعترف المتهمين “م” و”ي” بجريمتهما النكراء وضبط بحوزتهما الأسلحة النارية وتبين أن المتهم مكررا بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 101 عقوبات وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.