الإطار القانوني لدور وسائل الإعلام في العملية الإنتخابية!!
وكالة الناس – د. نواف عواد بني عطية
لقد أصبح الإعلام هو العامل الذي يؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات إلى حد جعل البعض يُثبت بأن دور الإعلام أصبح يُمثل نصف المعركة الانتخابية.
وتظهر الأطر القانونية الخاصة بتنظيم عمل وسائل الإعلام في الانتخابات، في خمسة أشكال، الدستور، القوانين، القرارات الإدارية، أو مدونات للسلوك تصدر عن الإدارة الانتخابية أو المؤسسات الإعلامية ذاتها، وقد يتم الاكتفاء في بعض التجارب بالقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام بشكل عام.
ويُمثل الدستور الإطار العام المنظم لعمل وسائل الإعلام، (المادة 15/1) من الدستور “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون”.
ومن نفس المادة الفقرة 3 “تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون”، وعليه فقد كفل الدستور حرية الفكر والرأي وحق التعبير بكل وسائل التعبير والنشر، وحرية الصحافة والطباعة والإعلام بكافة أشكاله، وحظر فرض أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو تعطيلها.
وتأكيدًا على ذلك فقد جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادّة 19 “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير …”، كما في العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسية، الصادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في العام 1966 المادّة 19 الفقرة الثانية، ما يلي:
“لكل إنسان حق في حرية التعبير …”؛ كما أن القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة الانتخابية والخاصة بعمل وسائل الإعلام ودورها في الانتخابات لا تقل أهمية عن نصوص الدستور والقانون، والتي تتمثل في ضوابط الدعاية الانتخابية، فتكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون (المادة 20 من قانون الانتخاب لسنة 2016)، وكذلك المادة (21 /ب) التي حددت عدد من الضوابط يتوجب على المرشح مراعاتها في دعايته الانتخابية، وهي احترام الدستور وسيادة القانون واحترام حرية الرأي والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية وعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين.
إن الاستراتيجية الإعلامية للإدارة الانتخابية يجب أن تتضمن؛ تحديد وسائل الإعلام ومستويات تغطيتها، والأفراد العاملين بها، مع العمل في إطار مبادئ الشفافية والمبادرة في توفير المعلومات، وعدم الخلط بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، فقد جاءت المادة (21/أ) بالتأكيد على هذا المبدأ بالنص “على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة”.