0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
previous arrow
next arrow

عاجل ذوو ناهض حتر يقاضون هاني الملقي

وكالة الناس – قدمت والدة الكاتب الراحل ناهض حتر دعوى قضائية الاربعاء امام محكمة صلح جزاء عمان ضد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي موضوعها الاخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة.

وتاليا نص بيان ذوي حتر:

في الذكرى السنوية الثانية لجريمة اغتيال المناضل الوطني الأردني، المفكر والكاتب الشهيد المرحوم ناهض حتر، قام ذووه ممثلين بوالدة الشهيد بتسجيل شكوى جزائية هي الأولى من نوعها في تاريخ الأردن ضد المدعو ‘هاني فوزي الملقي’، رئيس الوزراء السابق، لدى محكمة صلح جزاء عمّان في قصر العدل العبدلي، أي في نفس مكان اغتيال الشهيد، وموضوعها إخلال المذكور بواجبات الوظيفة العامة والإضرار بمصالح الدولة الأردنية خلافاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات الأردني، وتتلخص وقائعها بأن المشتكى عليه قام بتجاوز صلاحياته القانونية والدستورية عندما استغل منصبه كأعلى موظف في الدولة ونصّب نفسه قاضياً وجلاداً للانتقام من غريمه السياسي، حيث أوعز لوزير داخليته آنذاك سلامة حمّاد باعتقال الشهيد من خلال الحاكم الإداري بسبب مشاركته لرسم كاريكاتير يسخر من عصابة داعش الإرهابية، ضارباً بعرض الحائط المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني التي تنص على ما يلي:

‘1. تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون’.

ثم أعلن المشتكى عليه في نفس يوم مشاركة الكاريكاتير عن ملاحقة الشهيد كـ’فار من وجه العدالة’ من خلال وكالة الأنباء الرسمية الحكومية ‘بترا’، الناطق الرسمي للدولة الأردنية، متدخلاً بفعله هذا بتوصيف فعل مشاركة الكاريكاتير من قبل المغدور وتجريمه قبل إجراء أي محاكمة، مخالفاً جميع القوانين والأنظمة والإجراءات المرعية، فهذا الوصف هو تصنيف قانوني محدد وله معنى ودلالة معرّفة في القانون، ولا يُطلق عبثاً وجزافاً من قبل رئيس الوزراء الذي لا يملك تلك الصلاحية كما ورد بكل وضوح في المادة (243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تحدد آلية مفصّلة ومتسلسلة لإطلاق هذا التصنيف ذو الأبعاد الخطيرة.

ولم يكتف المشتكى عليه بذلك، بل أوعز بأن يتم تصنيف المغدور كـ’مجرم خطير’، وهذا التصنيف المشين تمت كتابته على يافطة وضعت فوق سريره في المستشفى بعد تكبيله بالجنازير وتغطية رأسه بكسي، في مخالفة جسيمة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل وتحديداً المادة 11 منه، والتي تنظم فصل الموقوفين عن المحكومين، وتصنف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها.

وأثناء الاعتقال قامت مجموعة كبيرة من الأشخاص بالتحريض ضد المغدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بإعدامه وشنقه أمام الجامع الحسيني، بل وطالبوا باقتلاع قلبه وتعذيبه بوسائل لا تخطر على بال أعتى الجناة، واستعمل أولئك الأشخاص أسماءهم الحقيقية بل وأعلنوا عن مناصبهم وعناوينهم. غير أن أياً من هذه الدعوات المتوحشة لم تثر حفيظة حكومة المشتكى عليه، فلم تحرك ساكناً، فاتحةً المجال لحملة التحريض كي تستمر وتشتد دون عقاب أو ردع أو توفير للحماية اللازمة للشهيد، في فعل انتقامي متعمّد يرفع الغطاء عن المغدور تمهيداً لاغتياله جسدياً بعد أن تم اغتياله معنوياً، كما لو أن هذا هو مبتغى المشتكى عليه من الأساس. علماً بأن ذوي الشهيد قاموا بتسليم الحكومة قائمة موثقة بأسماء المحرضين وتهديداتهم، ولم يتم استدعاء أو محاسبة أي شخص منهم، كما امتنع رئيس الوزراء عن اتخاذ أي إجراء بحقهم أو جلب أي من هم كما فعل مع الشهيد.