مسودة نظام جديدة لوزارة الشباب
وكالة الناس – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب
وتالياً نص المسودة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2021) ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الشباب
الوزير : وزير الشباب
الأمين العام : أمين عام الوزارة
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام
المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
أ. الوزير
ب. الأمين العام
ج. مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية
د. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية
هـ. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والأقاليم والمدن الشبابية
و . المديريات التالية:-
1. مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية
2. مديرية الشؤون المالية والمشتريات
3. مديرية الشؤون الهندسية والزراعية
4. مديرية الأندية والهيئات الشبابية
5. مديرية المراكز الشبابية والكشافة
6. مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي
7. مديرية الاتصال الشبابي
8. مديرية المنظمات والتعاون الدولي
9. مديرية تطوير الأداء المؤسسي
10. مديريات الشباب في المحافظات والأقاليم
ز.الوحدات التالية:-
1. وحدة الرقابة الداخلية
2. وحدة الشؤون القانونية
3. وحدة تكنولوجيا المعلومات
4. وحدة الإعلام والاتصال
5. وحدة المتابعة والتقييم
ح . المدن الشبابية التالية:-
1. مدينة الحسين للشباب
2. مدينة الحسن للشباب
3. مدينة الأمير محمد للشباب
4. مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب
5. مدينة الأمير حمزة للشباب
ط . المكاتب التالية:-
1. مكتب الوزير
2. مكتب الأمين العام
ي . صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية
ك. مركز إعداد القيادات الشبابية
المادة 4- يرتبط بالوزير كل من:-
أ. الأمين العام
ب. صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية
ج. مركز إعداد القيادات الشبابية
د. مدينة الحسين للشباب
هـ. وحدة المتابعة والتقييم
ه. وحدة الرقابة الداخلية
و. مكتب الوزير
المادة 5- يرتبط بالأمين العام كل من:-
أ. مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وترتبط به كل من:-
1. مديرية الشؤون المالية والمشتريات
2. مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية
3. مديرية الشؤون الهندسية والزراعية
4. وحدة تكنولوجيا المعلومات
ب. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية وترتبط به كل من:-
1. مديرية المنظمات والتعاون الدولي
2. مديرية الأندية والهيئات الشبابية
3. مديرية الاتصال الشبابي
4. مديرية المراكز الشبابية والكشافة
5. مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي
ج . مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والأقاليم والمدن الشبابية وترتبط به كل من:-
1. مديرية شباب العاصمة
2. مديرية شباب اربد
3. مديرية شباب عجلون
4. مديرية شباب جرش
5. مديرية شباب البلقاء
6. مديرية شباب مادبا
7. مديرية شباب الزرقاء
8. مديرية شباب المفرق
9. مديرية شباب الكرك
10. مديرية شباب الطفيلة
11. مديرية شباب معان
12. مديرية شباب البترا
13. مديرية شباب العقبة
14. مدينة الحسن للشباب
15. مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب
16. مدينة الأمير محمد للشباب
17. مدينة الأمير حمزة للشباب
د . وحدة الشؤون القانونية
هـ.وحدة الإعلام والاتصال
و . مكتب الأمين العام
المادة 6- أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. الأمين العام / نائبًا للرئيس
2. مدير صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية
3. مدير مدينة الحسين للشباب
4. مدير مركز إعداد القيادات الشبابية
5. مساعدي الأمين العام
6. اثنين من موظفي الوزارة يسميهما الوزير
ب . تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها
2. مشروعات الاتفاقيات الشبابية ومذكرات التفاهم المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الشبابية المختصة داخل المملكة أو خارجها
3. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة
4. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها
5. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها
ج . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع
د. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت
هـ. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينًا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها
المادة 7- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها
المادة 8- للوزير بناء على تنسيب اللجنة أو الأمين العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ . تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة
ب . إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة
المادة 9- يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم (78) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام