0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

اوقفوا العبث بالدستور

 
 إلى أحرار الدولة الأردنية من نواب واعيان وأحزاب ونقابات ورجال دولة , وكل أبناء الوطن هم أحرار ووطنيون ولا أشكك في ولاء أو وطنية احد , ولا مجال هنا للمناكفات والمزايدات فالموضوع يهم كل أبناء الوطن والأمر جلل ويتعلق بدستورنا منظم دولتنا وحياتنا , قد نختلف في وجهات النظر والآراء , ولكن لا نختلف على مصلحة الوطن العليا.
وإنني مع رأي وتخوف جلالة الملك ومن يؤيد أسباب ودواعي هذا التعديل وقد طرحت هذه النقطة منذُ بدأ الحديث عن حكومة برلمانية وذكرت ذلك في مقال في عام 2011 , وطرحت وقتها بان تعالج هذه القضية , ولكن تعالج في المكان الصحيح والمكان التي وردت فيه بالقانون وليس بالدستور , تعديل قانون القوات المسلحة الأردنية وقانون المخابرات العامة , بإضافة مواد تحد من مزاجية الوزير او رئيس الوزراء , مثل شروط رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات وطريقة الاختيار والتنسيق مع الملك من خلال الديوان, وعند النظر في هذه القوانين نجد إنها لم تتطرق إلى هذه المواضيع وغفل المشرع عنها, حيث في المادة(3) فقرة (ب) من قانون القوات المسلحة رقم(3) لسنة 2007 تنص” ترتبط القوات المسلحة بالوزير” وفي المادة (4)” الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها أو انتهائها. والمادة(6) منه “يكون الوزير مسئولا عن أدارها وتنظيمها وتسيير أعمالها وضبط نشاطها ويصدر جميع التشكيلات او القرارات”. وفي المادة(7)” يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير”. إذا لم نجد الشروط الواجب توفرها في رئيس هيئة الأركان المشتركة ولا طريقة اختيار وتنسيب الوزير ومن يأمر او يطلب التعيين .
وكذلك عند النظر لقانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 1964 . ينص” يعين مدير المخابرات العامة بإرادة ملكية سامية بناءا على قرار مجلس الوزراء ……”وهنا جاء بقرار مجلس وزراء وليس تنسيب الوزير , وكذلك خلاء القانون من شروط مدير المخابرات وطريقة اختياره.
وهنا نصل إلى نتيجة قانونية بما ان تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات لم يرد لهما أي ذكر في الدستور ولا في أي مادة منه وورد في قانونيهما الخاصة بهما , فالأصل ان يعدل مكان ورودهما في القانون وليس في الدستور.
جاء الدستور الأردني كغيره من دساتير العالم في مواد عامة مختصرة واضحة متوافقة غير متعارضة فيما بينها أي لا تأتي مادة فيه تتعارض او تخالف مادة أخرى فيه . ولابد من قوانين تفسر وتبين طريقة العمل في المواد التي تحتاج الى قوانين على ان لا تأتي مادة فيه تخالف المادة الدستورية المنبثق عن القانون ,ولابد أيضا من نظام يبن طريقة العمل في القانون , ولابد من إجراءات وتعليمات للنظام .
وهذا التعديل بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة (127) تنص على يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بإرادة ملكية سامية , مخالفة ومتعارض مع المادة رقم (40) من الدستور والتي تنص على “الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية سامية وموافقة رئيس الوزراء والوزير او المختص….” وكذلك تنافى وتعارض مع المادة رقم (30) من الدستور التي تنص “الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية” نعم من يتحمل المسؤولية تقع عليه المسؤولية والمحاسبة هنا ليست المسألة الإدارية والمالية فقط بل المسؤولية عن التقصير في أداء الواجب او عدم تحقيق الأهداف ,(لا سمح الله ), عند الدول التي تحترم قوانينها عندما تخفق جيوشها بتحقيق أهدافها يُحاسب رئيس الحكومة او رئيس الدولة وحسب نظام تلك الدولة قبل محاسبة قادة الجيوش.
القوات المسلحة الأردنية سياج ودرع الوطن وحامي الحمى والمخابرات العامة لا تقل دورها عن دور القوات المسلحة , نريد ان يكونا كما هما للدولة الأردنية أرضا وشعبا ومليكا .
وإنني اقترح ان تعرض هذا التعديلات على المحكمة الدستورية قبل إقرارها , التعديل على القانون هو لمصلحة الدولة الأردنية وعلى رأسها الملك بان يكون بعيدا عن المسائلة ,لن يغفر التاريخ لمن ساهم في هذا التعديل,( حمى الله الأردن أرضا وشعبا ومليكا, وحمى الله قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية) .