0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
previous arrow
next arrow

الحق على المحافظ

الحق على المُحافظ
د. مراد الكلالدة/ رئيس المنتدى الأردني للتخطيط
بالعودة إلى فكرة اللامركزية التي طرحها جلالة الملك في إفتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر فإن البدء بالتفكير في طرق الوصول اليها يتوجب مراجعة ما إستقر في نظام الإدارة الحكومي بالأردن وما هي البدائل المتاحة للوصول إلى اللامركزية المنشودة. ولمعرفة ما نريد لا بد من تحليل ما هو موجود والذي يبين بأن النظام الإداري الحكومي في الأردن يتكون من ثلاثة مستويات رئيسية هي :
• الوزارات والدوائر المركزية.
• الوحدات الإقليمية المتمثلة في (المحافظات والألوية والأقضية)
• الوحدات المحلية المتمثلة في ( البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة)
ويبدو إن الإدارة الأردنية ما زالت تتمسك بالمحافظ كذراع إمني سياسي للحكومة في المحافظات، ولبيان قدرة المحافظ على الإطلاع بالدور التنموي المئمول منه يتوجب العودة إلى الصلاحيات الممنوحه له في القوانين الأردنية وهي أولاً: قانون المخاتير رقم 52/ 1958 حيث تعرف المادة (2) منه الموظف الإداري بما يلي: المحافظ أو المتصرف أو القائمقام أو أي موظف إداري آخر يتولى شؤون الإدارة في القسم الذي يقع فيه الحي أو العشيرة وتجيز المادة (4) من قانون المخاتير للمحافظ بالمحافظة أو المتصرف باللواء (بموافقة وزير الداخلية) تعيين عدد من مخاتير كل مدينة أو قصبة أو منطقة بلدية أو مجلس محلي أو حي أو عشيرة.
المادة (6) المحافظ وإختصاصه، من الفصل الأول من نظام التشكيلات الإدارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور تنص على ما يلي:
1- المحافظ هو ممثل الحكومة في محافظته وهو رئيس الادارة العامة والأمن العام فيها ، وله حق الرقابة على كافة فروع الادارات الحكومية والمحلية في محافظته بإستثناء المحاكم.
2- للمحافظ إعلام الوزارة المختصة عن سلوك الموظفين التابعين لها.
3- يقوم المحافظ بالوظائف ويستعمل السلطات التي خوله اياها القانون.
4- على المحافظ أن يقدم الى وزير الداخلية تقريراً شهرياً عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظته كما وأن عليه أن يقدم دون تأخير تقارير بالحوادث الهامة في محافظته.
5- على المحافظ أن يكون على إتصال وثيق بالرأي العام في محافظته وأن يكون بمثابة صلة الوصل بين المواطنين والحكومة المركزية.
6- للمحافظ أن يستدعي أي موظف رئيسي في أي دائرة في محافظته بقصد المشورة في أية مسألة فنية أو ذات أهمية بالنسبة للصالح العام.
7- على المحافظ أن يتجول في محافظته وأن يوافي الوزير المختص بأحوال الجهات التي راقبها وبما تحتاج اليه مشفعاً ذلك بإقتراح التدابير التي يرى ضرورية لإتخاذها.
8- يبت المحافظ مباشرة في العرائض الداخلة في إختصاصه سواء قدمت إليه أو عن طريقه ويحول العرائض غير الداخلة في اختصاصه للمرجع المختص مشفوعة برأيه.
المادة (7) من النظام نفسه تعتبر الأمور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة، التي للمحافظ صلاحية الإشراف عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها بالإشتراك والتعاون مع السلطات والهيئات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
1- فتح الطرق الريفية التي تربط الاقضية والنواحي والقصبات بالقرى وتعبيدها وإصلاحها.
2- توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع المجالس البلدية والقروية.
3- تنظيم المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الاراضي اللازمة لها ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها.
4- تشجيع التعليم التام ومكافحة الأمية وتأسيس المكتبات العامة.
5- تجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات الصحية المجانية وانشاء المستوصفات ودور العجزة والأيتام والاحداث المشردين ومؤسسات الشؤون الاجتماعية الأخرى.
6- تنظيم العمران في المدن والقرى وتصميم الكهرباء وتأمين الخدمات البريدية فيها.
7- إقامةالاسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع الانتاج الصناعي والزراعي واقامة معارض للصناعات المحلية والمنتوجات الزراعية ومراقبة الاسعار.
8- تنظيم شؤون الدفاع المدني.
9- رعاية الاعمال الخيرية والرياضية والكشفية.
10- تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعاً للمصلحة والظروف المحلية.
11- تنشيط إنشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع الاهالي من الحراج.
12- اتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات والمجاعة على أن يخبر الوزارة المختصة لإستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.
13- حماية الاثار والعناية بالفنون الجميلة ومراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة.
14- وبوجه الإجمال جميع الشؤون التي أنيطت بالحكام الاداريين بموجب أي قانون أو نظام معمول به وأية مسألة يعتبرها مجلس الوزراء من الخدمات العامة.
وتستطرد المادة (11) من النظام نفسه بتحديد الأمور التي يعمل المحافظ على تحقيقها وهي:
1- تطبيق قواعد الحريات الدستورية العامة وصونها.
2- المحافظة على الامن العام والصحة والاخلاق والراحة العامة.
3- صيانة الحقوق والسلامة الشخصية.
4- تهيئة الأسباب التي تؤدي إلى الرقي الاقتصادي والعمراني والإجتماعي.
5- تقدم البلديات والمجالس القروية وإدارتها إدارة حسنة بالإشراف على أعمالها ومختلف شؤونها.
6- مؤازرة جباية الضرائب و الرسوم.
كما أن المادة (12) تنص على أن قوى الامن الداخلي في المحافظة مكلفة بتنفيذ تعليمات وأوامر المحافظ في حدود القوانين والانظمة المرعية، وللمحافظ أن يعطي تعليماته لاي ضابط من قوات الامن في محافظته فيما يتعلق بأية مسألة لها علاقة بحفظ السلام وصيانة النظام، وله أن يستعلم من أي ضابط من قوات الامن بخصوص أية مسألة لها إرتباط بمنع وقوع الجرائم والتحقيق والتحري عنها وعلى قائد المنطقة أن يزود المحافظ بأية معلومات تتعلق بالامن والاحوال العامة في منطقته.
المادة (13) من النظام تنص على أن على قائد المنطقة أن يزود المحافظ بنسخة من التقارير الدورية العامة التي يرفعها إلى مديرية الامن العام. كما أن المادة (15) تنص على ما يلي: تعين لجنة برئاسة المحافظ وعضوية كل من قائد المنطقة وممثل وزارات الاشغال العامة والزراعة والصحة لتعين الطرق القروية الواجب فتحها أو تعبيدها للقرى وتنسيب رصد المخصصات الضرورية لذلك وإنفاقها طبقاً للسياسة العامة التي يقررها مجلس الوزراء بهذا الشأن. كما أن المادة (17) تجبر موظفي الدولة الموفدين بمهمة رسمية إلى المحافظة أن يعلموا المحافظ بمهمتهم وأن يزودوه بالتقارير التي يهمه الإطلاع عليها.
أما الفصل الثاني من نظام التشكيلات الإدارية فإنه يفرد (10) مواد للحديث عن المجالس الأهلية الإستشارية ومدة كل منها سنة واحدة، حيث تشير المادة (21) منه إلى نطاق العمل، حيث يتداول المحافظ مع المجلس المذكور في جميع الشوؤن المتعلقة بالمحافظة في الامور المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا النظام.
وعلى الرغم من إتساع الصلاحيات الممنوحة للمجلس الإستشاري إلا أن المادة (26) من النظام تعتبر القرارات التي يتخذها المجلس تواصي للجهات الرسمية المختصة يتولى المحافظ تبليغها اليها بواسطة وزير الداخلية. ولا ينفك النظام في إيجاد مخرج قانوني لعدم الأخذ بتوصيات اللجان الإستشارية وهو ما ورد في المادة (27) منه والتي تنص على ما يلي: تعمل الجهات الرسمية المختصة على تنفيذ التواصي المرفوعة اليها والعمل بمقتضاها، فاذا تعذر ذلك فانها تبلغ وزير الداخلية بالاسباب التي حالت دون تنفيذ تلك التواصي ليقوم بدوره بابلاغها للمجلس بواسطة رئيسه.
الغريب أن جميع هذه الصلاحيات الممنوحة للمحافظ لا تمكنه من شق طريق بطول عشرين متر، فإين المشكلة إذن في نظام الإدارة المحلية المتبع في الأردن؟ إن الحل يكمن باللامركزية والتي هي نظام إدارة الحُكم في المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويتطلب التفكير بإعادة هيكلة هذه المستويات درجة عالية من الحذر ومركزية في إتخاذ القرار المبني على الدراسات المتعمقة. هذه المركزية إنطلقت برغبة الملك الذي يرأس بموجب الدستور السلطات الثلاث ولكن هذه الرغبة يجب أن تحول إلى نص تشريعي في سيد القوانين وهو الدستور الأردني، فهل هناك مجال لفتح بنود الدستور لإحداث هذا التحول الهام في هيكلة الدولة الأردنية. الجواب بإعتقادي بأن هذا التحول أصبح ضرورة قصوى يعتمد عليها وجود الدولة الأردنية ونمائها، والبديل عن ذلك هو المزيد من التعقيد والتداخل في الصلاحيات بحيث يستكين الجميع إلى ما هو متاح خوفاً من رفع البساط الذي يخفي العيوب والمصائب من تحته.