الطعن في نتائج الإنتخابات
وكالة الناس – د. نواف بني عطية
أجاز القانون للمرشح اللجوء للقضاء ولكن بموجب ضوابط محددة تضمن حصول الشخص على حقه، بحيث يكون الطعن من المرشح نفسه في دائرته الإنتخابية أمام محكمة الإستئناف التابعة لنفس الدائرة الإنتخابية، ويكون ذلك خلال (15 يوم) من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وفقًا للمادة (71) من الدستور.
ويتوجب على المحكمة أن تصدر حكمها خلال (30 يوم) من تاريخ تسجيل الطعن لديها؛ وان يبين الطاعن الاسباب الموجبة للطعن، أما أحكام المحكمة فتكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها.
وعندما يقدم الطعن فإن المحكمة أمام خيارين إما رد الطعن أو قبوله، فإذا وجدت المحكمة أن الطعن مقبول موضوعًا فتعلن إسم المرشح الفائز ويترتب على ذلك أن مجلس النواب يعلن بطلان نيابة المرشح، وتعلن اسم المرشح ويكون نائبًا من تاريخ صدور الحكم من المحكمة؛ كونها تكتسب درجة القطعية منذ لحظة اصدار الحكم وليس من لحظة إعلان النتائج.
والواقع أن المشرع لم يكن موفقًا في هذه الناحية وذلك لطول مدة صدور الحكم، والأجدر أن يطبق ما ذهبت اليه المادة (15/هــ /2) من قانون الإنتخابات لسنة 2016 الذي منحت حق الاعتراض للترشح والطعن وصدور الحكم بثلاثة أيام، ولأجدر أن تطبق هذه المدة على الطعن والاعتراض على نتائج الإنتخابات؛ لما يترتب على التأخير من تغيير على المراكز القانونية للمرشح الفائز.
حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا تحت ظل الراية الهاشمية المفداه.