قرار قضائي بالغاء سجن من يعجز عن الوفاء بالتزامه التعاقدي
وكالة الناس – في حادثة قضائية هي الثانية من نوعها قضى رئيس تنفيذ محكمة صلح القصر بالرجوع عن ما درجت عليه العادة استنادا الى القانون بسجن من يعجز عن استمرار الوفاء بالتزامه التعاقدي .
وجاء في نص القرار في قضية نظرت بها المحكمة تتعلق بعجز أحد المواطنين بالوفاء بالتزامه التعاقدي ماليا :
بالتدقيق وبالرجوع الى نص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ‘ لايجوز سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ‘ والمصادق عليها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية وحيث ان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية سندا لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية الموقرة لذا تقرر الرجوع عن القرار السابق وكف الطلب عن المحكوم عليه .. قرار صدر بتاريخ 24-4-2014 ‘
وبحسب عضو المنظمة العربية لحقوق الإسان المحامية نور الإمام فإنه بمراجعة بعض من قوانين التنفيذ العربية نجدها تخلو من عقوبة الحبس على دين مدني .وان كان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد أقر هذا المبدأ في المادة ١١ منه وان هذا العهد نشر في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٦ وأصبح جزء لا يتجزء من التشريع الاردني فقد وجد ذات النص في الميثاق العربي لحقوق الانسان في المادة ١٨ منه.’
