شاهد … تعليمات دفع الأجور للعمال (تفاصيل)
وكالة الناس – صدر في الجريدة الرسمية تعليمات المنشآت ٥٠% المعتاد للعمال، وتعليمات وإجراءات الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات لمعاودة ممارسة اعمالها.
ونصت تعليمات السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما يقل عن ٥٠% من قيمة ا جر المعتاد للعمال ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على انها تطبق على كل من المنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا، والمنشآت والمؤسسات المصرح لها بالعمل بصورة جزئية وتمارس اي من نشاطاتها او غاياتها بصورة جزئية وبعدد محدد من عمالتها الكلية سواء كان ذلك في موقع العمل او العمل عن بعد.
ولفتت التعليمات الى انه لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشآت التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما يقل عن ٥٠% من قيمة ا جر المعتاد للعامليين لديه او الحد ادنى لأجور وايهما اعلى، وبين ان الطلب المقدم من صاحب العمل لدفع نصف الاجر يشمل فقط العمال اللذين يعملون بشكل كامل او جزئي او عن بعد في هذه المؤسسات او المنشآت.
وبينت التعليمات ان الطلب الذي يقدم لوزير العمل يجب ان يحوي اسم صاحب العمل للمؤسسة او المنشأة والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل، واسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير أردنيين و قيمة ا جور كاملة التي يتقاضاها هؤ ء العمال.
وبحسب التعليمات فان النسبة من اجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال يجب ان تقل عن ٥٠% من ا جر المعتاد للعامل او الحد ادنى للأجور او ايهما اعلى، وقالت التعليمات ان لجنة يشكلها وزير العمل ستنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها ومسؤولياتها.
وقالت التعليمات في حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي، يحدد صاحب العمل العمال اللذين يمارسون عملهم والعمال اللذين يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان اجتماعي على ان يحدد وزير العمل آلية تقديم الطلب الى الوزارة الكترونيا.
ويصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة تزيد عن سبعة ايام عمل، و يجوز ي مؤسسة او منشأة بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما يقل عن ٥٠% من اجره المعتاد، وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة ويعتبر صاحب العمل مخالفا وامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ اذا اقدم على ذلك بحسب التعليمات.
وفيما يخص تعليمات السماح بمعاودة العمل بينت تعليمات صدرت بهذه الخصوص ان الطلبات المتعلقة بالسماح لأي قطاع اقتصادي او مؤسسة او اي جهة ترغب بممارسة عملها تقدم الى الوزير المختص بالقطاع اقتصادي، وبينت التعليمات ان اللجنة المشكلة من كلا من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص تقوم بالنظر في اي طلبات تقدم للسماح ي قطاع اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية او اقتصادية او صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمالة لتشغيل المؤسسة او المنشأة وبالحد ا دنى وحسب تقديره.
و تحدد وزارة العمل اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يتناسب مع القطاع ا قتصادي او المؤسسة او المنشأة التي تقدمت بالطلب للجنة بحسب التعليمات، وبينت التعليمات ان اللجنة تصدر قرارها بخصوص الطلب المقدم بالموافقة او عدم الموافقة، على ان يتم تضمين القرار في حال الموافقة الشروط الواردة في توصيات اللجنة الوطنية للاوبئة ان وجدت والنسبة المحددة من العمالة للتشغيل وبالحد ادنى.
المادة (٧) : تلتزم اي مؤسسة او منشأة او اي جهة حصلت على الموافقة لممارسة اعمالها بتطبيق اجراءات العمل المعيارية والمتطلبات الواردة في دليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
المادة (٨) : تقوم وزارة العمل ووزارة الصحة والجهات المختصة بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل للتأكد من تطبيق اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الصادر عن وزارة العمل والوارد في المادة (٦) العلاقة واي شروط او متطلبات حددتها القوانين وا نظمة ذات العلاقة المعمول بها.
المادة (٩): تطبق ا حكام والعقوبات الواردة في اي امر دفاع صادر بموجب قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢، وذلك في حال ممارسة اي صاحب عمل لعمله دون الحصول على الموافقة بهذا الخصوص او مخالفته جراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا واي شروط او متطلبات حددتها القوانين وا نظمة ذات العلاقة المعمول بها.
