نشر قانون المالكين والمستأجرين في الجريدة الرسمية
وكالة الناس – قررت الحكومة الاحد نشر قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد ان سحبته الحكومة من النشر قبل نحو اسبوعين لتعديل نظام النسب.
وبحسب الدستور الاردني لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ الا اذا تم نشره في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين العمل بأجر المثل لعقود الايجار المبرمة قبل 31 آب 2000 يلغى تماما ، بأثر فوري وليس رجعي.
وكان القانون ينص في المادة 5/أ/2 الملغاة لعدم دستوريتها على أن يتم تعديل بدل الايجار بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 آب 2000، بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب
وأجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذا من تاريخ تقديم الطلب.
في حين ينص هذا البند بعد تعديله على أنه ‘مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الاجارة للعقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000، بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون ، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدل الاجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبة عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون ، وفق نظام يصدر لهذه الغاية ، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
ومن أهم التعديلات التي طرأت أيضا اعادة مبدأ الاستمرار القانوني لما قبل 31/8/2000 ،اذ أن هذا التعديل أنصف المرأة المطلقة والارملة وبالتالي عند إلغاء المدة المحددة بالاستمرار بإشغال المأجور لكل منهما (المطلقة والأرملة).