0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

الاصابات الجسمانية في التامين الالزامي

    
الإصابات الجسمانية في التأمين الإلزامي
لقد حدد نظام التامين الإلزامي المعمول به في الأردن مسؤولية شركة التأمين في حال الإصابات الجسمانية وقد طرأ عليه منذ سنوات عدة تغييرات إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن ولا يجوز التفاوض فيها تحت اي عذر او حجة وخاصة عندما تكون نتائج الحادث وفاة المتضرر او اصابته بعجز كلي دائم او جزئي دائم بالاضافة الى التعويض الاسبوعي الذي تحدده التقارير الطبية وقرارات الحكم الصادرة عن المحاكم الاردنية دون ان يكون لعمر المصاب او عمله اي دور في تحديد هذه المبالغ , واشد المواضيع المستفزة في الاضرار الجسمانية للمصاب هو قيام بعض موظفي دائرة او قسم الحوادث بالتذاكي على المراجع بمفاوضته ومساومته على هذه الاضرار فعلي سبيل المثال عندما يتقدم المصاب بحادث سير وبموجب قرار حكم ادى الى اصابة اقعدته ثلاثة شهور و نسبة عجز 10% في يده فمن المفروض ان يكون مبلغ التعويض الذي يستحقه :
17000 دينار مضروبا بـ 10% = 1700 دينار بدلا عن العجز الذي اصاب يده ويضاف اليه
3000 دينار مضروبا بـ 10% = 300 دينار بدل اضرار معنوية بالاضافة الى تعويض اسبوعي كما يلي :
100 دينار عن كل اسبوع مضروبا بـ 3 شهور مضروبا بـ 4 أسابيع = 1200 دينار
وبالتالي يكون مبلغ التعويض = 1700 + 300 + 1200 = 2200 دينار ولا يقبل ان يتم تعويضه بأقل من هذا المبلغ اضف اليها فواتير العلاج الطبي الذي يتم وللاسف التعامل معها وكأن المصاب قد دخل الى المستشفى بموجب اتفاقيات التسعيرة التي تتعامل بها الشركات مع المستشفيات المعتمدة لها فيتم احتساب الحد الادني للعلاج لانه لايوجد كتاب من شركة التأمين يلزم المستشفىى بتقاضي الحد الادني للاجور الطبية التي تتعامل بها مع المرضى المؤمنين لديها والفصل بين اصابات حوادث السير وهذه الحالات وهذا الشيء يجب التشديد عليه من ادارات الشركات فالمصاب يجب ان لايخسر ماديا من جيبه يزيد من معاناته بسبب اصابته وعجزه فلايوجد انسان في الكون يحب ان يتعرض الى اصابة او مرض فأموال الدنيا كلها لاتعوضه عن لحظة ألم واحدة فكيف بمن سيرافقه الالم طيلة حياته بسبب عجزه الدائم اما ما يقوم به بعض الموظفين بالتفاوض مع المصاب مستغلين عدم معرفته او جهله بحقوقه التأمينية او بمحاولة ترويعه فهذا شيء يخالف اول مبادئ التأمين وهو منتهى حسن النية ومخالفا لابسط الحقوق الانسانية التي كفلها له نظام التأمين الالزامي الصادر عن هيئة التأمين المعنية بمراقبة اداء الشركات وحافظة لحقوق المؤمنين عليهم كأحد واجباتها ، فلو فرضنا ان الاضرار المادية يمكن التفاوض عليها او ان يتم اصلاحها في الورش المعتمدة للشركة فلايجوز التعامل مع الاصابات الجسمانية بنفس الصورة والشكل والمستفز هنا هو شعور موظف الحوادث بنشوة الانتصار على المراجع فيتباهى امام زملائه وادارته العليا بقدرته على توفير مبلغ الفرق وبتحقيقه انجازا يضاف الى انجازاته وبطولاته متناسيا حساب الضميروقبله حساب الله له في الدنيا او الاخرة .
لذا اعيد واكر بان من واجبات الادارات العليا للشركات ان تعمل على توعية موظفيها بضرورة اعطاء مقدمي المطالبات حقهم دون زيادة او نقصان ومحاسبة من يبخس الناس حقوقهم المحددة بموجب الانظمة والقوانين انظمة لكسب ثقة المواطن فيكون عونا لها وليس عليها عندما تعاني من الخسائر فيكون اول المطالبين بزيادة الاقساط او تعويمها وبمحاربة الحوادث المفتعلة التي تواجه شركات التأمين وتؤدي الى خسائر كبيرة لها.
متمنيا لهذا القطاع النجاح والازدهار ليكون مثالا يحتذى به بين القطاعات الاقتصادية الاخرى وهذه رسالة الى كل العاملين في قطاع التأمين ادارات وموظفين وجهات رسمية .

الكاتب والاعلامي في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
   
Rabeh_baker@yahoo.com