الرئيس السوري يعاقب من يشرك الأطفال في الأعمال القتالية بالاعدام والاشغال الشاقة المؤقتة
Share
اصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 11 للعام 2013 المتضمن إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات بشأن إشراك الأطفال في الأعمال القتالية.
وتقضي المادة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية (من 19962 إلى 29889 دولارا )، على كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها.
وذكرت صحيفة (الثورة) التابعة للنظام السوري الاثنين أن القانون الجديد يتشدد “بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية فيما تكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل”.