عاجل

الحكومة توافق على النظام الداخلي لمجالس المحافظات

وكالة الناس – قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الخميس، الموافقة على النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016.
وجاء النظام لغايات تنظيم عمل مجلس المحافظة وتحديد اجراءات اجتماعاته، واتخاذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وبالتصويت العلني وادارة شؤونه وتشكيل لجانه وتحديد مهامها وآلية انتخابها.

وبموجب النظام، يدعو المحافظ المجلس لعقد اول اجتماع خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الجريدة الرسمية، ويرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا على ان يتم انتخاب رئيس المجلس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري، مثلما يتم انتخاب نائب الرئيس ومساعده وفق ذات الاجراءات.

وبموجب النظام يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل، ويجوز للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب ثلث اعضائه لبحث موضوع معين، وتكون جلسات المجلس علنية الا اذا قرر المجلس ان تكون سرية.

وينتخب المجلس في اول اجتماع يعقده، اعضاء اللجان الدائمة التالية: اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية، لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة ولجنة المجتمع المحلي، وتتكون اللجنة الدائمة من عدد لا يقل عن اربعة اعضاء ولا يزيد عن سبعة ومدة العضوية فيها سنتان.

وتتولى اللجنة المالية والاقتصادية دراسة مشروع موازنة المحافظة وتقديم الاقتراحات بشأنه ودراسة الوضع التمويني وتوافر السلع واحتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والاولويات.

كما تتولى لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية دراسة الواقع الزراعي ومصادر المياه والطاقة وتقديم الاقتراحات لادامتها وتطويرها.

في حين تتولى لجنة التربية والتعليم دراسة واقع التربية والتعليم في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويره.

كما تتولى لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة دراسة الخدمات الصحية والواقع البيئي والسبل الكفيلة بالحد من التلوث البيئي، في حين تتولى لجنة المجتمع المحلي دراسة اسس تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة والتواصل مع المجتمع المحلي للتشاور ومناقشة احتياجاته.

الى ذلك اكد مجلس الوزراء أنّ الأردن مستمرٌ في تكريس جهوده لحماية الحريات وصونها، وسعيه الدؤوب لتمكين الصحافة ووسائل الإعلام وتعزيز دورها في التعبير عن وجهات نظر المجتمع وتطلعاته.

وأوضح المجلس أنّ حرية التعبير محمية بموجب دستورنا الأردني، الذي يكفل لكل أردني حرية التعبير عن الرأي، بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير شريطة أن لا يتجاوز حدود القانون، كما يكفل الدستور أيضاً حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

وشدّد المجلس على التزام الحكومة بضمان أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحرية الإعلام، وحرصها على خلو القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، والمرتبطة به بشكلٍ مباشر من الاجراءات والعقوبات السالبة للحريات، بما في ذلك حبسْ الصحفيين وتوقيفهم، مع الوعي التام والاحترام الكامل لاستقلالية الجهاز القضائي دستورياً، الذي ينظر في جميع القضايا وصاحب القول الفصل فيما إذا كانت القضية المنظورة أمام القضاء تقع ضمن قضايا التعبير عن الرأي والعمل الصحفي أم لا.

وأكّد أنّ التشريعات والمواد القانونية النافذة حالياً تحفظ بوضوح حرية وسائل الإعلام، وتمنع توقيف الصحفيين، وفق ما يتماهى مع الممارسات الدولية الفضلى، معززةً التزام الأردن بحماية حرية التعبير، وتحديداً عبر المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، الذي يعتبر نصّها هو النص الخاص بجرائم المطبوعات والنشر سواء المطبوعة أو الالكترونية أو غيرها، بحيث تنصّ المادة صراحةً على عدم جواز التوقيف نتيجة لإبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، كما تنصّ التشريعات الأردنيّة على إنشاء غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر في كل محكمة بداية (محاكم مدنية).

وفي هذا السياق، أكّد المجلس استمرار الحكومة في استعراض الإطار القانوني الناظم لعمل وسائل الإعلام بما يعزز تحقيق الالتزامات المذكورة والرؤى أعلاه، وبما يجسّد التزام الأردن بالقيم النبيلة التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام.بترا