الصبيحي: 500 دينار غرامة المنشأة عن كل عامل لم تشمله بالضمان
وكالة الناس – قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن القانون ألزم الضمان الاجتماعي المنشآت بشمول كل من يعمل لديها بأحكامه إذا كان العامل من ضمن الفئات المشمولة حكماً بأحكام هذا القانون.
ورتّبت المادة (100/ب) على المنشأة عقوبة الغرامة بمقدار (500) دينار عن كل عامل لم تقم بشموله بأحكام قانون الضمان إذا كان من الفئات التي يجب شمولها.
ووأوضح أنه من المعروف حالياً أن مؤسسة الضمان دخلت منذ العام 2008 بمرحلة شمول جميع العاملين بمظلتها، بحيث أصبحت كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان ملزمة بشمول كل من يعمل لديها بصرف النظر عن عددهم حتى لو كان عاملاً واحداً.
وبين أنه يجب أن يعلم الجميع بأن شمول العامل حماية له وحماية لصاحب العمل أيضاً وحماية للمجتمع، ونتمنى أن تلتزم كل المنشآت بأحكام قانون الضمان وتبادر بنفسها إلى شمول جميع عمالها بمظلة هذا القانون. وأن تُجنّب نفسها أولاً ابتسار حق العامل وظلمه، وتجنّب نفسها أيضاً مخالفة القانون والوقوع تحت طائلة عقوبة الغرامة المشار إليها.