العمل توضح حالات ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة .. شاهد
وكالة الناس -كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود تفاصيل الحالات والمخالفات ضمن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.
أولا: الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل..
– إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفي من رسوم التصريح.
– إذا كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفي من رسوم تصريح العمل).
– أذا كان العاملة زوجة الأردني أو مان العامل وزوج الأردنية.(غير معفيين من رسوم تصريح العمل).
– أبناء قطاع غزة(معفيين من رسوم تصريح العمل في بعض المهن).
ثانيا: الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل..
– أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
– أي عامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.
– أي عامل يعمل لدى صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح.
ثالثا: الحالات التي لا يطلب منها إصدار تصريح عمل..
– أي شخص غير أردني يحمل بطاقة مستثمر.
– أي شخص غير أردني دون سن 18 عاما.
– أي شخص غير أردني على مقاعد الدراسة.
– أبناء الأردنيات غير مطلوب منهم إصدار تصريح عمل.
وبين أن إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا وكل من يضبط مخالف سيتم تسفيره.