0020
0020
previous arrow
next arrow

بالتغاصيل .. نظام يدعم الاحزاب السياسية

وكالة الناس – صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام رقم (53) لسنة 2016 المساهمة في دعم الاحزاب السياسية، الصادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015. ويمتاز هذا النظام بأنه يشجع الأحزاب السياسية على الترشح للانتخابات النيابية، وبفتح فرع لها في المحافظات، وذلك من خلال انه يحصل الحزب السياسي على ألفي دينار عن كل مقعد يفوز به احد اعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد اعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات، ويحصل الحزب على خمسة آلاف دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد مقره الرئيسي ومقاره الفرعية الاربعة للانفاق على الفرع وادارته.

وتاليا نص النظام:- المادة 3- يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي: أ‌- مرور سنة على تاريخ الاعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون. ب‌- ان لا يقل عدد اعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن (5%). ج- ان لا تقل نسبة النساء بين اعضاء الحزب عن (10%). د- مرور سنة على تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة. هـ – الانفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية: 1- بدل ايجار لمقر الحزب وفروعه. 2- النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والاثاث.

3- رواتب العاملين واجور المستخدمين في الحزب بحد اعلى (15000) خمسة عشر ألف دينار سنوياً. و- ان يحدد نظامه الاساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين. ز- الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام.

المادة 4 – أ – تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين الف دينار سنوياً تدفع على دفعتين متساويتين الاولى خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الأول. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية خلال السنة الأولى لبدء استحقاقها محسوباً بنسبة عدد الأيام الواقعة بين تاريخ استحقاق الحزب للمساهمة المالية والمدة المتبقية من استحقاقه للدفعة الاولى او الثانية حسب مقتضى الحال.

المادة 5- يستفيد الحزب من مبلغ اضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بما لا يزيد عن خمسين الف دينار في السنة وفق الضوابط التالية: أ‌- ألفي دينار عن كل مقعد يفوز به احد اعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد اعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات. ب‌- خمسة آلاف دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد مقره الرئيسي ومقاره الفرعية الاربعة للانفاق على الفرع وادارته. المادة 6-أ – على اللجنة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب.

ت‌- يتولى ديوان المحاسبة والرقابة على اموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفق احكام هذا النظام. المادة 7- اذا خالف الحزب أياً من احكام القانون وهذا النظام يتم اشعاره بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار خطيا وفي حال استمرار المخالفة للجنة ان تقرر عدم صرف دفعة او اكثر من المساهمة المالية او استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وبالطريقة التي تراها مناسبة. المادة 8- تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.