الاردن : مجلس الامن القومي .. النص الدستوري ونظام المجلس
وكالة الناس –
نصت المادة 122 من الدستور على مايلي :
1. ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من:
أ. رئيس الوزراء.
ب. وزير الدفاع.
ج. وزير الخارجية.
د. وزير الداخلية.
هـ. قائد الجيش.
و. مدير المخابرات.
ز. مدير الأمن العام.
ح. عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٤٠) من هذا الدستور.
٢. يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
٣. تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
واقر مجلس الوزراء نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 3258 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5786 بتاريخ 2022/4/20 كما يلي :
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مجلس الأمن القومي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعني كلمة (المجلس) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام : مجلس الأمن القومي المنشأ بموجب المادة (122) من الدستور .
المادة 3
يتألف مجلس الأمن القومي من :-
أ. رئيس الوزراء .
ب. وزير الدفاع .
ج. وزير الخارجية .
د. وزير الداخلية .
هـ. قائد الجيش .
و. مدير المخابرات .
ز. مدير الأمن العام .
ح. عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور للمدة التي تحدد في الإرادة .
المادة 4
يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية .
المادة 5
أ. يجتمع المجلس بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه .
ب. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه .
ج. توقع قرارات المجلس من الأعضاء وترفع للملك للمصادقة عليها .
د. تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة حال مصادقة الملك عليها .
هـ. تبلغ قرارات المجلس إلى المجلس الجهات المعنية لتنفيذها .
المادة 6
للمجلس :-
أ. دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه .
ب. الاستعانة بالخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه .
المادة 7
تكون وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سرية ولا يجوز افشاؤها حتى بعد انتهاء العضوية وتحت طائلة المساءلة القانونية .
المادة 8
أ. يكلف أحد كبار موظفي الديوان الملكي بالإضافة لوظيفته بمهام أمين سر المجلس .
ب. يتولى أمين سر المجلس اعداد جدول أعماله ومتابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته .
المادة 9
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .