0020
0020
previous arrow
next arrow

400 دينار مكافأة شهرية لأعضاء أمانة عمان

  أعمال أمانة عمان الكبرى وبأثر رجعي على أن يتم صرف مبلغ 50 دينارا نظير مشاركته في كل جلسة من جلسات لجان المجلس.
وكان ديوان المحاسبة تحفظ سابقا على صرف المكافآت الشهرية والبالغة 1325 دينارا لكل عضو وذلك لعدم وجود سند قانوني بالصرف عقب صدور نظام الموارد البشرية الجديد للموظفين في 14 – 11- 2012.
وتبلغ عدد جلسات ‘اللجنة’ جلسة واحدة شهرية وأخرى استثنائية كلما دعت الحاجة، ويسمح للعضو بالاشتراك في خمس لجان من اللجان الفاعلة في مجلس الأمانة.
وفي شأن آخر تعقد الهيئة التأسيسية لـ’النقابة المستقلة للعاملين في الأمانة’ اجتماعا تأسيسيا للهيئة العامة خلال أسبوعين يتم خلاله إقرار النظام الداخلي وانتخاب مجلس تنفيذي مؤقت لمتابعة الدفاع عن مصالح وحقوق العاملين في الأمانة واستكمال إجراءات تأسيس النقابة.
وستضم النقابة في عضويتها جميع شرائح العاملين في الأمانة على اختلاف مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية على قاعدة الاشتراك الاختياري.
وتطالب ‘المستقلة تحت التأسيس’ بالعودة عن إلزامية الانتساب الإجباري للعاملين والمستخدمين لـ’نقابة البلديات’ وكذلك منح موظفي الأمانة من فئتي ‘المصنف والمقطوع’ علاوة المؤسسة أسوة بالمؤسسات الحكومية التي تحصل عليها.
وتؤكد ‘المستقلة’ على حق الموظفين جميعا في المؤسسة بالاستمرار بتحسين أوضاعهم الوظيفية بدون الالتزام بشرط ‘العامين’ الذي نصت عليه الاتفاقية العمالية بين ‘الإدارة العليا’ و’البلديات’ لعدم المطالبة بتحسين الأوضاع.
وكانت مجموعة من النشطاء النقابيين العاملين في ‘الأمانة’ أعلنوا قبل أيام عن إشهار نقابة خاصة للعاملين في الأمانة تحمل اسم ‘النقابة المستقلة للعاملين في أمانة عمان الكبرى’ وذلك للدفاع عن حقوق ومصالح العاملين في الأمانة وتحسين ظروفهم المعيشية والعملية، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة الى المواطنين.
يذكر أن النشطاء النقابيين استندوا في إشهار نقابتهم الى أحكام المادة (16) من الدستور الأردني، ونص الفقرة ‘و’ من المادة (23) من الدستور، الى جانب نص المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك نص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك استناداً الى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.