حرمان طالب توجيهي من الامتحانات بقرار قضائي..والسبب؟!
وكالة الناس
ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها ولي امر طالب توجيهي محروم من التقدم لامتحانات التوجيهي للدورة المقبلة المقرر عقدها في الثامن عشر من حزيران المقبل.
وكان الطالب ضبط في الدورة الشتوية الماضية بحالة غش اثناء تقدمه لامتحان في مبحث الثقافة العامة حيث ضبطه رئيس القاعة وكان على يده اليسرى كتابات تتعلق بالمادة، فيما نظم رئيس القاعة والمراقبون في حينها تقريرا بالواقعة وتم رفعه لمدير التربية والتعليم للواء وادي السير، واصدر قرارا بالغاء امتحاناته للدورة التي تقدم بها الفصل الماضي على ان لا يسمح له بالتقدم في الدورة التي تليها ودون احالته للقضاء.
واستند قرار حرمانه من التقدم للامتحانات لنص المادة الثالثة من الاجراءات الادارية المعالجة لمخالفة تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة.
وتقدم والد الطالب بدعوى امام المحكمة الادارية بصفته ولي امر كونه من فئة الاحداث للطعن بقرار حرمانه من التقدم للامتحانات والغاء امتحانه للدورة الماضية.
وقالت المحكمة في قرارها ان التقرير نظم من قبل المخولين قانونا بذلك ولا يوجد ما يوجب ان يتم توقيع الطالب او ولي امره على التقرير.
وبين القرار ان العقوبة التي تعرض لها الطالب جاءت متفقة مع الاجراءات الادارية المعالجة لمخالفة تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2014 التي تقضي بانه “اذا ارتكب المشترك احدى المخالفات فتوقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذه الاجراءات منها الغاء امتحان المشترك في جميع المباحث لدورة الامتحان والدورة التي تليها ويلغى امتحان المشترك في جميع المباحث لدورة الامتحان والدورة التي تليها وتحسب الدورات التي حرم منها من دوراته الامتحانية اذا ضبط مع الطالب قصاصات من الورق مكتوب عليها مادة تتعلق بالامتحان او على ادوات بحوزته او وجود مثل هذه الكتابة على يديه او اي جزء من جسمه او على ملابسه اثناء انعقاد جلسة الامتحان”.
بالتالي فان العقوبة التي فرضت عليه بالغاء امتحاناته التي تقدم بها وعدم السماح له بالتقدم للدورة المقبلة استوفت كافة الشروط القانونية ولا يوجد ما يقتضي اجراء اي تحقيق وسماع او تقديم اية بينة خلاف الضبط ولا يوجد ما يوجب وجود الطالب او ولي امره