عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

تعرف على الأساس القانوني للجلوة العشائرية في الأردن

د. مصطفى عارف العواد  

أعلنت وزارة الداخلية قبل عدة ايام وثيقة “الجلوة العشائرية” التي تختص بتقاليد وعادات تقضي بترحيل أقارب الجاني حتى الجد الخامس، عن منطقة الجريمة.

وخلال اجتماع في الوزارة لإعلان الوثيقة، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن إشهار الوثيقة “خطوة مهمة على طريق إنهاء ممارسة تسربت إلى عاداتنا وتقاليدنا، بما يسمى “الجلوة العشائرية”.

ولمعرفة الأساس القانوني للجلوة العشائرية في المملكة ، نسرد اليكم تاريخها:

احتوت التشريعات الأردنية عدة قوانين خاصة بتنظيم امور العشائر والبدو وهي:
1. قانون محاكم العشائر لسنة 1936
2. قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936
3. قانون الاشراف على البدو لسنة 1936
فقد تم الغاء جميع القوانين السابقة سنة 1976 بقانون سمي آنذاك بقانون الغاء القوانين العشائرية.

تم تشريع قانون القضاء العشائري كمحاكم اهلية وليست محاكم نظامية ؛ لتنظيم المجتمع الخاضع للقضاء العشائري لبعد المناطق الصحراوية عند نشوء الدولة ، ولكن بعد مرور الزمن على تأسيس الدولة ومؤسساتها القضائية والنظامية أصبح من المتاح أن تنتشر تلك المحاكم النظامية في كل محافظات وألوية وأقضية المملكة مما جعل من السهولة بمكان عرض جميع القضايا على المحاكم النظامية ذات الاختصاص والولاية العامة في كل النزاعات المدنية والتجارية والجزائية ، فتم الغاء القضاء العشائري سنة  1976.

وبعد الغاء قانون القضاء العشائري، وتثبيت حالة الولاية العامة والاختصاص المنفرد في نظر القضايا مهما اختلفت أنواعها للمحاكم النظامية ، استمر المجتمع في الذهاب الى شيخ العشيرة وهذا لم يكن رسميا بل بشكل شخصي بين المجتمع وشيوخ العشائر او ما يسميهم المجتمع قضاة عشائريين.

وعند الحديث عن جانب قانوني آخر للموضوع نجد انفسنا ملزمين في الحديث عن آثار النزاع بين الأطراف خارج نطاق الحكم القانوني ، وهذا بقي من اختصاص العشائر ، وتأطيره القانوني من باب الصلح أو من باب الاجراءات الاحترازية خارج إطار المحاكم النظامية ، ودخول الدولة يكون من باب منع الجرائم لان الأطراف في النزاع قريبين من بعضهم من حيث السكن والقرابة والواقع الاجتماعي.

فتدخل الدولة من خلال الحكام الاداريين بين الأطراف لمنع الانتقام او الثأر وغيرها في قضايا القتل وقضايا العرض ، الا أن قواعد منع الجرائم لم تراعي التغير المجتمعي مثل الجلوة العشائرية ، فابعاد الاطراف في السابق لم يكن ذو اثر اجتماعي او اقتصادي على من يتم ابعادهم لبساطة الحياة وقلة عدد الناس المبعدين من ابناء العشيرة ، أما الان فصار المجتمع كبيرا ومعقدا جدا ، فالطرف المبعد لديه ارتباطات بالمكان الذي يتم ابعاده منه باعداد كبيرة بعشرات الاشخاص وفي بعض الاحيان يكونون بالمئات ، ويتسبب باضرارا مادية ، وارتباطات مدرسية وجامعية واقتصادية ، نتج عنها أضرار كبيرة لا يمكن حصرها.

إن تدخل الدولة فيما يتعق بالجلوة العشائرية وصدور ما سمي بالوثيقة خطأ تشريعي، آثاره غير ملزمة  قانونيا، أي انها لا تنتج أثرا قانوينا ، لأي طرف من اطراف النزاع ، فكان من الافضل على الدولة تشريع نظام منبثق عن قانون منع الجرائم يتشارك في هذا النظام من رجالات الاصلاح وشيوخ العشائر أصحاب المعرفة والاختصاص في القضاء العشائري ، وحكام اداريين على مهنية عالية ومتمرسين في العمل الاداري المجتمعي، وحل النزاعات بين الأطراف العشائرية.

وان كان لابد من حلول بديلة اخرى، فان على الدولة ايجاد حلول بديلة للنزاعات المدنية ، وأن يشرف على ذلك قاضي ضمن دائرة الصلح الجزائي خصوصا المتعلقة بالقتل والعرض ، وأن تكون وزارة الداخلية وشيوخ العشائر ووجهاؤها المعروفين بما يقدمونه من السعي لاصلاح ذات البين ضمن معايير لاعتمادهم من حيث الخبرة العملية والمصداقية ، تؤهلهم لان يكونوا خبراء ووسطاء مساندين للقضاء.

* دكتوراه علم اجتماع الجريمة