مسودة قانون"البلديات" تحصنها من الحجز على ممتلكاتها

وكالة الناس –

 حصنت مسودة مشروع قانون البلديات لعام 2015 البلديات من الحجز على عقاراتها والمنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.

واكدت المسودة المتوقع احالتها رسميا من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب بجلسته المقبلة ،ان أموال البلدية غير المنقولة تسجل باسم البلدية ولا تباع ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على خمس سنوات إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة في البلدية وتحصيل موافقة الوزير عليها.

ومنحت المسودة البلديات جميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

وتضمنت المسودة ايضا الى جانب تشكيل مجالس محلية يكون من خلالها رؤساء المجالس تشكيلة المجلس البلدي الرئيسي ، تضمنت ان يزيد عدد سكان المنطقة الراغبة بالاستحداث او الفصل عن بلدية أخرى على عشرة آلاف نسمة ، وان تكون بلدية قائمة قبل سنة 2001 ،وأن لا تقل الايرادات السنوية الذاتية للسنة التي تسبق تقديم العريضة لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون ونصف المليون دينار مع اضافة ما نسبته 10بالمئة عن كل سنة بعد نفاذ هذا القانون، مبينة عدم تعارض الفصل فنيا مع الامتداد الجغرافي لباقي منطقة البلدية المفصولة عنها.

وفيما يلي نص مشروع القانون .

مسودة قانون”البلديات” تحصنها من الحجز على ممتلكاتها

 وفيما يلي نص مشروع القانون:

مشروع      قانون رقم (  ) لسنة 2015     قانــون البلديــــات    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الـــــــوزارة : وزارة الشؤون البلدية.

الوزيـــــــــر : وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى.

المجلــــــس : المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام هذا القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أمانة القدس.

المجلس المحلـي : المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام هذا القانون.

الرئيـــــــــس : رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أمين القدس.

المديـــــــــر : المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا القانون .

المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .

الحاكـم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.

الهيئـــــــــة   : الهيئة المستقلة للانتخاب .

البطاقــــــــة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.

الدائـــــــــرة   : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب التابعة لها.

المكلــــــف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المقيـــــــــــم : الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو مجلس محلي واحد.

مجلس المفوضين : مجلس مفوضي الهيئة.

المادة3-أ- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب-1- باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون رؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس الحاصلين على أعلى الأصوات يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.

2- اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الحد الأعلى لعددهم بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

3- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي و عدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي .

ج-1- يتولى إدارة أمانة عمان مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب (75% ) منهم انتخابا مباشراً وفقا لأحكام هذا القانون ويعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (25%) من عدد اعضائه.

2- يقسّم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد  الأعضاء في كل منها على أن لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ويعتبر رئيساً للمجلس المحلي العضو الذي حصل على أعلى الأصوات.

3- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.

المادة4-أ-1- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل كل  أسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى الذي يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر.

2- للرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها.

3- لثلث أعضاء المجلس على الأقل الطلب من الرئيس عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها و يلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

4- يبلغ أعضاء المجلس عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال إلا إذا اتفق عليه الأعضاء.

5- إذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.

6- تكون جلسات المجلس علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.

7- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من الرئيس والأعضاء.

8- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثرية أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس.

9- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.

10- للمجلس تأليف لجان من بين أعضائه  لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون قراراتها نافذة حال إقرارها من المجلس.

ب- تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس المحلي.

ج- يمارس المجلس ورئيسه جميع المهام المناطة بالمجلس المحلي ورئيسه إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية.

المادة5- أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، تناط بالمجلس ضمن حدود منطقة البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات  التالية:- 1- إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل احتياجات منطقة البلدية واولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي .

2- اعداد الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص او من خلال تأسيس شركات تملكها البلديات سواء لوحدها او  بالتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

3- اقرار مشاريع تنموية وانشاؤها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدية، واطلاع المجلس التنفيذي عليها.

4- تخطيط البلدية وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها  وتعبيدها وإنشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها.

5- التعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بانشاء المدارس ودور العبادة وتحديد مواقعها وصيانتها وادارة انشطتها.

6- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها ومنع تلويث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار.

7- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء و الغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل.

8- التنسيق مع المعنيين لإنشاء شبكات الصرف الصحي وانشاء دورات المياه وإدارتها ومراقبتها.

9- تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.

10- تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري .

11- المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها و تعيين مساراتها  والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة احكام القوانين الأخرى .

12- مخاطبة المجلس التنفيذي بالتقارير التي ترد اليه من المجالس المحلية حول اداء المرافق العامة ضمن حدود منطقته.

13- إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات والأماكن المخصصة للسباحة.

14- اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق، بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

15- اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول والثلوج وإغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم،والمساهمة في انشاء الملاجئ وتحديد أماكنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

16- اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس بالتنسيق مع الجهات المختصة والمساهمة في تنفيذ اعمال ومشاريع المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغير ذلك من المنشآت الصحية.

17- إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

18- إنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض.

19- تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها وتحديد بدلاتها .

20- إنشاء المقابر ووقف الدفن فيها وتعيين مواقعها ومواصفاتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

21- ترخيص اللوحات والاعلانات وتحديد بدلاتها.

22- اتخاذ القرارات اللازمة لهدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها.

23- مراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

24- إقرار الميزانية العمومية و الموازنة السنوية للبلدية وتصديقها من الوزير.

25- إدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق منها لتأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .

26- استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها و توفير بيئة استثمارية من خلال ازالة أي عوائق أمام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الاجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

27- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية ادارتها واستغلالها واستثمارها.

28- تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرق استيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

29- التعاقد مع البلديات والجهات الأخرى والقيام بأي عمل آخر يتوجب عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر.

ب- يحق للمجلس ان يمارس الصلاحيات المبينة اعلاه مباشرة من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص ، أو أن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين أو مقاولين .

ج- يعتبر الموظفون الذين يحددهم الوزير بناءً على تنسيب الرئيس من افراد الضابطة العدلية وفقا للاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

د- للمجلس بموافقة الوزير أن يفوض اياً من صلاحياته او وظائفه لأي مجلس محلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

هـ-إذا تولت احدى الدوائر الحكومية أي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءاً من اعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.

و- للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم اي بلدية او قرية او تجمع سكاني له.

ز- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (و) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:- 1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

2- تعيين رئيس المجلس وأعضائه على أن لايقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي اعضائه .

3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم .

5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها .

6- تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله.

ح- للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

ط- 1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي يجوز للمجلس أو المجلس المحلي بمقتضاها ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لأول مرة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

2- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدوره.

المادة 6- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، تناط  بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس.

ب- المساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.

ج- تحديد الشوارع المراد فتحها او تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس ومراقبة الطرق وصيانتها وتنظيف شوارع البلدية وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف اصحابها بإقامة الاسوار حولها .

د- المشاركة في تحديد اماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة ومدى حاجة المنطقة لانشائها.

هـ- المشاركة في تحديد مسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز.

و-  تحديد المناطق التي تحتاج الى صرف صحي ومخاطبة المجلس بذلك  والمشاركة في تحديد مسار شبكات الصرف الصحي.

ز- مراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

ح- مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ط- مراقبة مواقف مركبات النقل.

ي- تحديد احتياجات المنطقة من المتنزهات والحدائق وتزويد المجلس بذلك ومراقبتها وتنظيمها.

ك- مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من وجود المطافىء فيها وصيانتها.

ل- المشاركة في تحديد اماكن المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحية ومدى حاجة المنطقة لانشائها واعداد تقارير سير عمل انشائها ورفعها للمجلس ومراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

م- مراقبة المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية وفق التشريعات المعمول بها.

ن- تعيين مواقع المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وحظر بيعها خارج هذه الاسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.

س- جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ونقلها وتنظيم ذلك ومراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض فيها.

ع- المشاركة في تعيين مواقع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها.

ف- مراقبة الالتزام بشروط اللوحات والاعلانات ومدى حصولها على التراخيص اللازمة .

ص-  تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس بشأنها لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهدم الابنية المتداعية التي يخشى سقوطها او القرارات المتعلقة بالأبنية  المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد التأكد من انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ق- اعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها للمجلس لاقرارها.

ر- اقتراح الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية واعداد تقارير عن سير عمل تنفيذ هذه الخطط ورفعها للمجلس .

ش- المساهمة في تقديم الخدمات للمرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن اختصاصه.

ت-  مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب و المسارح ودور السينما والملاهي العامة الأخرى.

ث-  منح رخص البناء ومراقبة انشاء الأبنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توافر الشروط الصحية فيها .

خ- مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات .

ذ- ترخيص اقتناء الحيوانات ومراقبة الضالة منها والوقاية من اخطارها.

ض-  مراقبة أداء المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها ورفعها للمجلس.

المادة7- أ- الرئيس هو المسؤول الاول في البلدية ومرجع دوائرها ويرأس جهاز الموظفين فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- دعوة المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس أو أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.

3- تمثيل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات.

4-  المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية .

5- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة التي يوافق عليها المجلس. أما إذا كانت الجهات ذات العلاقة خارج المملكة فيتم ذلك بموافقة الوزير.

6- عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقراره.

7- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

8- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.

ج- للرئيس تفويض أي من  صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المادة8-أ- يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس والمجلس المحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- دعوة المجلس المحلي إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول أعماله ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها.

2- تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات .

3-توجيه المراسلات الخاصة بعمل المجلس المحلي.

4- منح التراخيص اللازمة لمباشرة اعمال  حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال الى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.

ب- يتولى نائب رئيس المجلس المحلي مهام رئيس  المجلس المحلي وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.

المادة9- أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للبلدية أن يكون:- 1- أردني الجنسية.

2- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو إدارة المشاريع أو تخطيط المدن لبلديات الفئتين الأولى والثانية.

3- من ذوي الخبرة و الدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن خمس سنوات لبلديات الفئة الثالثة.

4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

ب- يعين المدير بعقد سنوي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتنتهي خدماته ويتم تجديد العقد بالطريقة ذاتها ويحدد القرار راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها.

ج-  المدير هو المسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير عمل الجهاز الاداري في البلدية ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.

2- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس وحضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت .

3- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.

4- متابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد .

6- مراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

7- تأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا وتقديم الخدمة المثلى لافراد المجتمع المحلي.

د- يكون المدير مسؤولاً أمام الرئيس عن الاعمال المكلف بها.

هـ- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.

المادة10-أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.

ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د-1- تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لاحكام هذا القانون.

2- يجري انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لاحكام هذا القانون كل اربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة. أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل أي منهما لمدة لا تزيد على سنة إلى حين انتخاب مجلس أو مجلس محلي جديد حسب مقتضى الحال لإكمال مدة المجلس السابق.

3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي ، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

المادة11-أ- إذا رغبت أكثرية ناخبي بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة، يقدم مجموعة عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير.

ب- يشترط في طلب فصل منطقة او بلدية سابقة عن بلدية قائمة توافر مايلي :- 1- أن يزيد عدد سكان تلك المنطقة على عشرة آلاف نسمة .

2- ان تكون بلدية قائمة قبل سنة 2001 .

3- أن لاتقل الايرادات السنوية الذاتية للسنة التي تسبق تقديم العريضة لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون ونصف مليون دينار على أن يضاف اليها ما نسبته (10%) عن كل سنة بعد نفاذ هذا القانون.

4- أن لايتعارض فصلها فنيا مع الامتداد الجغرافي  لباقي منطقة البلدية المفصولة عنها.

ج-1- في حال تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يؤلف الوزير لجنة يكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات ناخبيها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره ويحدد عدد أعضاء المجلس ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2- تحدد منطقة البلدية الجديدة بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية.

د- عند إحداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها على أن ينتهي عمل اللجنة حال اجراء اول انتخابات بلدية.

هـ- إذا تمت الموافقة على الفصل وفقا لأحكام هذه المادة يبقى المجلس المحلي المنتخب في تلك المناطق قائماً بأعماله ويعتبر مجلساً بلدياً وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر رئيس مجلسها المحلي رئيس المجلس، ويستمر المجلس  في القيام بأعماله إلى حين إجراء أول انتخابات بلدية واذا لم تشتمل المنطقة الموافق على فصلها على اكثر من مجلس محلي فانها تبقى قائمة الى حين أجراء أول انتخابات بلدية عامة على أن يشكل المجلس البلدي لهذه المنطقة وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون وعلى أن يتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من الوزير.

و- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:- 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر، وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

2- تتم تسمية أي بلدية احدثت وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.

3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقا لأحكام هذا القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في أول انتخابات تجري وفقا لأحكام هذا القانون .

4- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.

المادة12-أ- تعتبر (أمانة عمان الكبرى) بلدية وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (أمانة عمان الكبرى) في هذا القانون أو في أي تشريع آخر.

ب- على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون، تبقى البلديات التي ضمت إلى أمانة عمان الكبرى قبل سنة 1990 على وضعها.

المادة13-أ- تطبق على منطقة اختصاص (أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أمانة العاصمة : أمانة عمان الكبرى.

أمين العاصمة : أمين عمان الكبرى.

مجلس أمانة العاصمة : مجلس أمانة عمان الكبرى.

ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تأليف لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويض تلك اللجان القيام بأي من مهامه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (14) و(16) و (24) و(25) و(26) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تؤلف لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.

ج- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- 1- يمارس المجلس في بلديات الفئتين الاولى والثانية صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية  اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية  وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه ، على أن يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضواً في كلتا اللجنتين.

2- يعتبر كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والأبنية ويعين المجلس أحد مهندسي البلدية سكرتيراً لها، وتعتبر كل من هذه اللجان ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من الوجوه جميعها والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية  المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى الرئيس وذلك فور صدورها وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى المجلس بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.

المادة14-أ-1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على خمس سنوات إلا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لاحكام البند(2) من هذه الفقرة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير عليها.

2- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من مدير البلدية ومدير الاستثمار في البلدية إن وجد ومدير وحدة التنمية في البلدية إن وجد ومدير الدائرة القانونية في البلدية ومندوب عن الوزارة يسميه الوزير وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ب- تعتبر أموال البلدية من الأموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- لا يجوز الحجز على العقارات التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.

د- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة15-أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي :- 1- الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو أي قانون أو نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات.

2- ريع المشاريع الاستثمارية .

3- الايرادات الذاتية .

4- المساعدات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية من المجلس أو المجلس المحلي أو من الحكومة أو بوساطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة  التي كان معمولا بها قبل نفاذ احكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.

المادة16-أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض.

ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة17-أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية  والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.

ج- تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:- 1- (7%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.

2- (5%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

المادة18-أ- يستوفي المجلس المحلي من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة (5%) من بدل المزايدة الأخيرة.  ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين يعينهم الرئيس وللبلدية تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة19- أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض رسوم بنسبة (8%) من قيمة  المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة قبل حساب الضرائب والرسوم عليها.

ب- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المشتقات النفطية الخاضعة للضريبة .

ج-  توزع الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.

المادة20- يخصص للبلديات (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

المادة21- تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة22- أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (19) و(20) و(21) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية.

ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:-

1- فئة البلدية .

2- مساحتها وعدد سكانها.

3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيراد.

4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.

5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

6- محدودية مواردها .  7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي .

8- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية:- 1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.

2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بالإشراف والرقابة على البلديات أو تقديم خدمات ذات طابع فني لها.

المادة23-أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنو