عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

استئناف عمان ترد طعن وكيل النائب الحروب

 اصدار قرار بوقف كافة الاجراءات الجزائية بحق موكلته كونها اصبحت نائبا في البرلمان الاردني وتتمتع بالحصانة شكلا.

وقالت محكمة الاستئناف في ردها على طلب الطراونة انها تجد ان قرار جنايات عمان هو من القرارات الاعدادية التي لاتنهي الخصومة والتي تدخل السلطة التقديرية للمحكمة ولا تغل يد المحكمة من الاستمرار بنظر الدعوى ولا تخرجها من حوزتها.

واكدت ان هذه القرارات جاءت تطبيقا لمبدأ عدم جواز الاستئناف قبل الفصل في موضوع الدعوى رغم ان هذا المبدا يرد عليه بعض الاستثناءات منها الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص لانها تنهي الخصومة امام المحكمة والقرارات الصادرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها او لاي سبب من اسباب انقضائها، الا القرار المستانف القاضي برد طلب وقف السير بالدعوى لايكون بمنزلة الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او بعدم جواز النظر بالدعوى لسبق الفصل فيها لان هنالك حكم بالموضوع ينتظر صدوره من محكمة الدرجة الاولى وبالتالي فان القرار المستأنف ليس من بين القرارات التي تقبل الاستئناف مما يترتب عليه رد الاستئناف شكلا.

وكان وكيل الدفاع عن الحروب المحامي الطراونة طعن في وقت سابق بالقرار الصادر عن محكمة جنايات عمّان، المتضمن السير بإجراءات محاكمة الحروب، باعتبارها أصبحت نائباً بعد أن وجهت إليها التهمة، مشيرة في قرارها إلى أن العبرة من الحصانة هي حماية النائب من كيد خصومه وكيد السلطة، إذا كان معارضاً لها.

ورأت المحكمة في قرارها الذي اتخذته برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، أن التهمة المنسوبة للحروب، على فرض ثبوتها، وقعت قبل إعلان فوزها في انتخابات مجلس النواب السابع عشر.

وتم الإعلان عن فوزها في الجريدة الرسمية في 29 كانون ثاني الماضي، بينما حرّكت القضية ضد الحروب وفضائية “جوسات”وضيوف إحدى حلقات برنامج “كلام في الصميم” في تموز الماضي.

وقدم الطراونة طعناً بالقرار لدى محكمة الاستئناف، مستنداً للمادة 83 من الدستور التي تتحدث عن أن النظام الداخلي لمجلس النواب يضبط وينظم إجراءاته، والى المادة 86 من الدستور التي تقول ” لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً”.

كما استند الطراونة إلى الفصل الخامس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحدد ماهية الحصانة النيابية، ويرسم في مواده الثماني، آلية رفع الحصانة عن النائب.

وبحسب المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، “لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية”.

وقال الطراونة إنه لم يحدد موقفه بعد من تمييز القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، فيما اذا كان سيطعن بالقرار أمام محكمة التمييز. – (بترا)