توجه للسماح ببناء 6 أدوار بعمان
وكالة الناس –
تسمح التعديلات الجديدة المقترحة على نظام الأبنية الخاص بأمانة عمان الكبرى، بالارتفاع العامودي لغاية ستة أدوار في فئة التنظيم متعدد الاستعمال الحضري لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب، شريطة أن تخضع لأحكام خاصة.
وكانت “الأمانة” أنهت مؤخراً إعداد مسودة نهائية لهذا النظام، حيث طالت مواد عديدة منه، فيما سيتم فتح نقاش حياله مع الأطراف ذات العلاقة.
كما تسمح التعديلات بالارتفاع العمودي لغاية ستة أدوار في فئة التنظيم متعدد الاستعمال المركزي لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب والتجاري، ضمن اشتراطات خاصة، شريطة استعمال الطابق الأرضي لغايات المعارض.
وتسمح أيضاً باستثناء المناطق التي تحدد لها طرازا معماريا خاصا، بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في حالات الشرفات والمظلات الخرسانية أو القماشية أو المعدنية الواقية والبروزات التجارية.
ولا تسمح التعديلات بترخيص أي بناء، إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة والوقوف.
وفيما يتعلق بتحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توافرها في أي بناء يرخص بإنشائه، تنص التعديلات على أنه لا يجوز أن يقل طول موقف السيارة عن 5.50 متر وبعرض 2.5 متر.
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن 25 مترا مربعا، بما فيها مساحة الطرق التي تصل بين حدود القطعة وموقف السيارة دخولا وخروجا، فضلا عن أنه يجب يكون صافي ارتفاع الموقف 2.25 متر كحد أدنى.
وبحسب التعديلات، يستوفى البدل لمواقف السيارات للأبنية التي يقتضي اتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يكون عرضه 3 أمتار أو أقل.
وفي حال كان البناء ضمن منطقة السكن يجب أن لا يزيد عدد الشقق في البناء المسموح بإقامته وفق أحكام هذا النظام على ثمانية شقق، وذلك للأبنية التي ترخص بعد صدوره. كما تنص التعديلات على أن تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم المجمعات التجارية لأغراض إنشاء مراكز التسوق التجارية والتي تشتمل على محلات تجارية مجمعة في مكان واحد، وقد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة مع مراعاة عدم السماح بفتح أبواب تجارية على الارتدادات المحيطة بالبناء، وإرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص.
إلى جانب الاهتمام بتنسيق الموقع العام الخارجي للمشروع من رصف وطرق داخلية وممرات مشاة وإضاءة وتشجير، والاهتمام بسهولة حركة دخول وخروج السيارات من وإلى المواقف، بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة.
فيما يلي مسودة التعديلات المقترحة على نظام الأبنية الخاص بأمانة عمان الكبرى
المادة 4
1. على كل من ينوي القيام بأي مشروع اعمار أن يقدم طلبا الى اللجنة على النموذج الخاص بذلك للحصول على رخصة للقيام بهذه الأعمال يبين فيها اسم المهندس المصمم , و على هذا المهندس أن يقدم الى اللجنة خمس نسخ ورقية و نسخة الكترونية مما يلي :
1. سندات الملكية التي تثبت حق المالك في التصرف بالأرض التي سيقوم عليها البناء , و مخطط أراضي معتمد حسب الاصول .
2. مخطط طبوغرافي بمقياس لا يقل عن 1 / 200 يبين فيه خطوط ارتفاعات الارض و المناسيب للشوارع و حدود قطعة الأرض و أي انشاءات قائمة سواء كانت أبنية أو أسوار و كذلك مجاري الأودية و السيول و خطوط الخدمات المارة بالقطعة بما فيها خطوط الضغط العالي أو المتاخمة لها ان وجدت .
3. مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1 / 200 يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته و الأبنية الموجودة و سعة و استقامة و منسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الأرض و منسوب البلاط لطابق التسوية و الطابق الأرضي و مناسيب الساحات الداخلية و الجدران الاستنادية و الأدراج و خطوط الارتفاعات و بيان اتجاه الشمال و خطوط المجاري و المناهل و الحفرة الامتصاصية و بئر المياه و اعماقها و أقيستها وميولها و توضيح مداخل و مخارج السيارات وأي أعمال أخرى داخل حدود قطعة الأرض .
4. مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1 / 200 يبين فيه موقع البناء و خطوط الارتداد .
5. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 200 لمساحات البناء و جدول بهذه المساحات .
6. مخطط بمقياس لا يقل 1 / 200 لمساحات الاستعمالات و جدول يوضح احتساب مواقف السيارات حسب كل استعمال .
7. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 100 للطرق و حركة المرور مبينا عليه المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الاصطفاف
8. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 100 لتنسيق الموقع مبينا عليه المساحات الخضراء و الرصيف.
9. مخطط معماري بمقياس لا يقل عن 1 / 100 للمساقط و المقاطع و الواجهات لكامل البناء يبين فيه أنواع الاستعمال واماكن الدخول و الخروج وأية معلومات توضيحية أو تفاصيل معمارية أخرى .
10. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 200 لميلان السطح يبين فيه اتجاهات صرف مياه الأمطار و الثلوج و وسائل التصريف و أحجامها وربطها مع شبكة تصريف مياه الأمطار.
11. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 100 يبين فيه مقاطع الأسوار و الجدران الاستنادية و تفاصيلها وكذلك ارتفاعها عن خط الارض الطبيعية .
12. مخطط انشائي بمقياس لا يقل عن 1 / 100 للأساسات و الأعمدة و الجدران و الأدراج و الأسقف و أي تفاصيل انشائية أخرى .
13. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 100 للمساقط الأفقية للتمديدات الكهربائية و الانارة و الهاتف و التمديدات الميكانيكية .
14. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 100 لتوصيلات تزويد البناء بالطاقة الكهربائية و التمديدات الهاتفية والمياه و أعمال تصريف المجاري العامة .
15. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 100 للتمديدات الصحية مبينا عليه وسائل صرف المياه العادمة .
16. مخطط بمقياس لا يقل 1 / 50 يبين فيه الحفرة الامتصاصية و التحليلية ان وجدت و تفاصيلها .
17. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 50 يبين فيه بئر المياه و تفاصيله.
18. أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية .
2. على كل من ينوي التقدم بطلب الحصول على موافقة مبدئية لأي مشروع اعمار أن يقدم طلب الى اللجنة على النموذج الخاص موضحا فيه الغاية من الطلب مرفقا به ثلاث نسخ و نسخة الكترونية مما يلي :
1. سندات الملكية التي تثبت حق المالك في التصرف بالأرض التي سيقوم عليها البناء , و مخطط أراضي معتمد حسب الاصول .
2. مخطط طبوغرافي بمقياس لا يقل عن 1 / 200 يبين فيه خطوط ارتفاعات الارض و المناسيب للشوارع و حدود قطعة الأرض و أي انشاءات قائمة سواء كانت أبنية أو أسوار و كذلك مجاري الأودية و السيول و خطوط الخدمات المارة بالقطعة بما فيها خطوط الضغط العالي أو المتاخمة لها ان وجدت .
3. مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1 / 200 يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته و الأبنية الموجودة و سعة و استقامة و منسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الأرض و منسوب البلاط لطابق التسوية و الطابق الأرضي و مناسيب الساحات الداخلية و الجدران الاستنادية و الأدراج و خطوط الارتفاعات و بيان اتجاه الشمال و خطوط المجاري و المناهل و الحفرة الامتصاصية و بئر المياه و اعماقها و أقيستها و ميولها و توضيح مداخل و مخارج السيارات وأي أعمال أخرى داخل حدود قطعة الأرض .
4. مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1 / 200 يبين فيه موقع البناء و خطوط الارتداد .
5. مخطط بمقياس لا يقل 1 / 200 لمساحات الاستعمالات و جدول يوضح احتساب مواقف السيارات حسب كل استعمال.
6. مخطط معماري بمقياس لا يقل عن 1 / 100 للمساقط و المقاطع و الواجهات لكامل البناء يبين فيه أنواع الاستعمال واماكن الدخول و الخروج وأية معلومات توضيحية أو تفاصيل معمارية أخرى .
7. مخطط بمقياس لا يقل عن 1 / 100 يبين فيه مقاطع الأسوار و الجدران الاستنادية و ارتفاعها عن خط الارض الطبيعية .
8. أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية .
9. اذا لم يتم التقدم بطلب موافقة اصولية خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ قرار الموافقة المبدئية فيعتبر قرار الموافقة المبدئية لاغي .
المادة 5
3. اذا لم يحصل البناء على اذن اشغال خلال خمس سنوات من تاريخ اصدار الرخصة فيستوفى من المالك مبلغ يعادل (25%)من رسوم الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي ذلك التاريخ مقابل تجديد الرخصة , على أن لا تتجاوز رسوم التجديد (100%) من الرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 6
1. يجب على المالك أو المقاول أن يوفر متطلبات سير العمل في موقع أعمال البناء واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة العاملين والقائمين بالعمل على التنفيذ في الموقع وسلامة المارّة والممتلكات والمنشآت المجاورة وخدمات المرافق العامة والطرق وخدمات البنية التحتية .
2. يجوز للجنة تكليف طالب الترخيص تقديم خطة لإدارة حركة السير والمرور خلال مدة تنفيذ البناء ولا يجوز المباشرة في تنفيذ البناء أو أي أعمال فيه قبل صدور الموافقة من اللجنة .
3. لا تسأل الأمانة عن أي أضرار تنجم عن تنفيذ أعمال الاعمار ويسأل المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال عن هذه الأضرار بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالعقارات المجاورة للبناء أو المرافق العامة .
4. يجب على مالك البناء أو المقاول أو المهندس أثناء تنفيذ الإعمار أن يتقدم بإشعار خطي إلى الأمانة في حال وقوع أي حوادث أو انهيارات أو ظهور أي تشققات أو تصدعات أو ميلان في المبنى أو في المرافق الملحقة به واتخاذ التدابير الفورية اللازمة في هذا الشأن.
5. عند إقامة بناء قريب من خطوط مجاري أو شوارع أو أبنية قائمة على المهندس المصمم أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لضمان سلامة البناء المنشأ والمبنى المجاور وخطوط المجاري والشوارع وأية إنشاءات أو أعمال أخرى قد تتأثرمن الأعمال الهندسية لإقامة ذلك البناء
المادة 11
باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازا معماريا خاصا ، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التاليه :-
1. للأبنية ضمن فئة تنظيم التجاري العادي :-
1. الشرفات :-
1. يحدد بروز الشرفات الأمامية المطلة على الشوارع والساحات والميادين والدواوير المنظمة تجاري عادي عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر وثمانين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) مترا أو أكثر وبمسافة متر واربعين سنتمتراً في الحالات التي يكون عرض الشارع أقل من (16) مترا على أن لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (10) أمتار أو أقل وأن لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل البعد العامودي بين سقف الشرفة البارزة وأي نقطة من الرصيف عن ثلاثة أمتار .
2. تستثنى الشرفات من النسبة المئوية و يحسب لها مواقف سيارات وفق المادة 16 من هذا النظام .
2. المظلات الخرسانية أوالقماشية أو المعدنية الواقية :-
أن لا يتجاوز عمقها المترين ونصف المتر على أن لا يتجاوز البروز بأي حال من الأحوال حد الرصيف المنشأ عليه وأن لا يقل ارتفاعها عن أي نقطة في الرصيف عن مترين ونصف المتر وطبقا للمواصفات التي توافق عليها اللجنة .
3. البروزات التجارية :-
1. يحدد البروز التجاري المطل على الشوارع والساحات والميادين والدواوير المنظمة تجاري عادي عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر والثمانين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عــرض الشـارع (16) م أو أكثر ، وبمسافة متر وأربعين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل من (16) م ولا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (10) م أو أقل وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل البعد العامودي بين سقف البروز وأي نقطة من الرصيف عن (3) م ، وأن لا يزيد عرض البروز على عرض الرصيف .
2. تستثنى البروزات التجارية من النسبة المئوية و يحسب لها مواقف سيارات وفق المادة 16 من هذا النظام .
2. للأبنية ضمن كافة مناطق التنظيم :-
1. البروزات المعمارية:-
1. يحدد البروز المعماري عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز (50) سنتمتر
2. أن لا يكون البروز المعماري بمستوى سقف أي طابق من طوابق البناء.
3. أن لا يكون البروز المعماري جزءا من البروز التجاري او الشرفة البارزة أو من الشرفة أو من المظلات أو امتدادا لأي منها وفي كل الأحوال لا يتجاوز البروز حدود قطعة الأرض.
2. مظلات المداخل :
1. أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالإرتداد الأمامي عن عرض مكرر الدرج أو مدخل البناء الأمامي وبحد اعلى (3م) و ان يتوفر لها ارتداد امامي لا يقل عن نصف الإرتداد التنظيمي المقرر وعلى ان تكون مفتوحة الجوانب ومنسوب سقفها بمنسوب مختلف عن منسوب سقف الطابق المتصلة به شريطة عدم استغلال سقفها لأي غاية كانت .
2. أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالإرتداد الجانبي او الخلفي عن عرض مكرر الدرج وبحد أعلى (3م ) ولا يزيد عمقها عن (1.5م) على ان تكون مفتوحة الجوانب ومنسوب سقفها بمنسوب مختلف عن منسوب سقف الطابق المتصلة به شريطة عدم استغلال سقفها لأي غاية كانت .
3. مظلات التعريش:
1. تكون نسبة الفراغات في مظلات التعريش 50% من مساحة المظلة كحد أدنى على ان تكون نسبة الفراغات موزعة على كامل مساحة المظلة.
2. أن لا تزيد نسبة مظلات التعريش عن ( 5 % ) من مساحة قطعة الأرض على ان لا تتجاوز مساحتها 25 م2 .
3. يسمح بإنشاء مظلات التعريش دون تأمين ارتدادات على ان لا يزيد ارتفاعها الصافي عن ثلاثة امتار .
4. تنشأ مظلات التعريش من أي مادة ولاغراض تجميلية وحسب التصميم الذي توافق عليه اللجنة.
4. الممرات المعلقة :
1. يسمح للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق ببناء ممرات أو ادراج مكشوفة أو معابر للسيارات بعرض لا يتجاوز (6) متر توصل بين الطريق و مدخل البناء الأمامي و ذلك لكل واجهة أمامية اذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من شارع على أن لا يزيد منسوب أعلى نقطة في الممر المعلق عن متر و نصف من منسوب مدخل الممر جهة الشارع .
2. يسمح بانشاء أكثر من ممر معلق على طول كل واجهة أمامية على أن لا يزيد مجموع عرض تلك الممرات عن (6) متر .
3. يسمح بانشاء الأدراج المعلقة على الحد الأمامي و التي تكون موازية لاتجاه الشارع بحيث تكون دون مستوى الشارع أو الأرض الطبيعية و لا يحسب طول الأدراج من مساحة و عرض الممرات المعلقة على ان لا يزيد عرضها عن متر و نصف.
4. يسمح بانشاء الأدراج و الممرات المعلقة بالإرتدادات الجانبية و الخلفية بحيث تكون دون مستوى الأرض الطبيعية في موقعها على ان لا يزيد عرضها عن متر و نصف.
5. يجب أن لا يتجاوز عرض الممر المؤدي لأي مدخل من مداخل البناء الأمامية عن عرض ذلك المدخل و لا يسمح بأن يلحق به أي تراسات معلقة.
6. يجوز استغلال اسقل الممرات أو الأدراج أو المعابر كممرات لمواقف السيارات فقط .
5. الأشرعة : يسمح ضمن منطقة السكن بانشاء شراع واحد لكل إرتداد جانبي أو أمامي و لا يزيد ارتفاع الشراع عن ارتفاع الطابق المتصل.
المادة 13
لا يسمح بانشاء السدة التجارية الا في المخازن التي لا يقل ارتفاعها الصافي خمسة أمتار و نصف المتر و أن لا يقل ارتفاع طابق السدة الصافي عن مترين و ربع المتر و أن تكون أرضية طابق السدد من الخرسانة المسلحة أو من أي مادة أخرى غير قابلة للحريق و أن تكون لها تهوية طبيعية أو ميكانيكية.
المادة 14
1. يسمح باستخدام سطح الطابق الأخير لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج و غرفة المصعد و لغايات التدفئة و التبريد و خزانات المياه و استعمالات الطاقة الشمسية و التخضير .
2. يجب التقيد عند انشاء التصوينة و مكرر الدرج و المصعد بالشروط التالية :
1. إنشاء تصوينة على محيط سطح الطابق الأخير من البناء بارتفاع لا يقل عن متر و لا يزيد على (1.5) م .
2. ان لا يزيد ارتفاع مكرر الدرج و المصعد عن سطح الطابق الأخير عن أربعة امتار .
3. ان لا يخدم المصعد سطح الطابق الأخير .
المادة 15
1. إجراءات و متطلبات إذن الإشغال:
1. يجب على المالك عند إتمام الإعمار أن يتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على إذن إشغال ويحظر إشغال المبنى قبل ذلك .
2. يترتب على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والصرف الصحي عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها قبل أن يكون لديها نسخة عن إذن الإشغال .
3. يجب لغايات الحصول على إذن الإشغال أن تتحقق اللجنة من مطابقة الإعمار في الموقع لشروط الترخيص وأن يكون ذلك بعد الانتهاء من :ـ
1. إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيّد من أجلها .
2. تجهيز العدد اللازم من مواقف السيارات على ان تكون ارضيتها من الخرسانة او معبدة او اي ماد اخرى تصلح لذلك وتوفير المداخل والمخارج لها .
3. إنشاء الأسوار والجدران الخارجية.
4. إنشاء الرصيف.
5. توفير خدمات البناء وفق أحكام هذا النظام .
6. تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة (الخضراء)
7. تنفيذ الأعمال الخارجية بما في ذلك طلاء البناء الخارجي وفق أحكام هذا النظام .
8. إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع .
9. ربط تصريف مياه الأمطار بخطــوط الشبكــة العامــة لتصريف مياه الأمطار أو على المساحات المزروعة ، أو تخزينها ضمن خزان تجميعي خاص ضمن قطعة الأرض .
10. لا يجوز اصدار اذن الإشغال الا بعد ارفاق شهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الاردنيين اذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً و بموجب التعليمات الصادرة بالخصوص.
4. إذن الإشغال ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ صدوره و ذلك للأبنية ضمن منطقة السكن ويكون ساري المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره للأبنية ضمن باقي مناطق التنظيم ويجوز للمالك طلب تجديده عند الحاجة كما ويجوز له الحصول على إذن إشغال في أي وقت من الأوقات في حال تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار .
5. يحظر تجديد إذن الإشغال أو منح إذن إشغال في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا النظام إلا بعد إزالة أو تصويب هذه المخالفة .
6. يجدد اذن الأشغال بموافقة الأمين في حال لم يطرأ أي تغيير عليه وقت صدوره.
2. يجوز للجنة السماح بالأبنية المؤقتة التي تكون لخدمة اعمار مرخص قيد الانشاء للأغراض التالية:
1. تخزين مواد البناء وسكـن للعمـال وغرف الحــراس والمكاتــب المؤقتة في مواقع مشاريع مقاولات البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار .
2. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالأبنية المؤقتة.
المادة 16
أولا:
لايسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة والوقوف وفقا لما يلي :-
1. مناطق التنظيم :
1. منطقة السكن :-
1. موقف واحد لكل مسكن مساحته 150 م2 فأقل .
2. موقفان لكل مسكن مساحته أكبر من 150 م2 و اقل من 400 م2.
3. ثلاثة مواقف لكل مسكن مساحته 400 م2 فأكبر .
4. ثلاثة مواقف لكل مسكن في فئة السكن الاخضر والزراعي و الريفي.
2. منطقة التجاري :-
مساحه البناء عدد المواقف
اقل أو تساوي 500 م2 موقف لكل 100 م2
أكبر من 500 م2 و أقل أو تساوي 2000 م2 موقف لكل 75 م2 ويضاف الى المجموع 5 مواقف
أكبر من 2000 م2 و أقل أو تساوي 5000 م2 موقف لكل 50 م2 ويضاف الى المجموع 25 مواقف
اكبر من 5000 م2 موقف لكل 40 م2 و يضاف الى المجموع 85 موقف
2. يجب توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الأخرى .
3.
4. يجب تأمين مواقف مكشوفة بنسبة لاتقل عن 20 % من عدد المواقف المطلوبة في فئة المجمعات التجارية و تامين منطقة تحميل و تنزيل و منطقة خاصة للتفتيش واي اشترطات مرورية للموقع .
3. منطقة الصناعات :-
موقف واحد لكل (200) م2 من مساحة البناء وكل جزء من (200) م2 يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الأخرى.
4. منطقة المكاتب :-
موقف واحد لكل 60 م2 من مساحة البناء وكل جزء من (60) م2 يحسب وحدة كاملة .
2. الاستعمالات
1. الفنادق و الأجنحة الفندقية :-
1. موقف واحد لكل أربع غرف فندقية.
2. موقف واحد لكل جناح فندقي.
3. يجب توفير العدد المطلوب من للمواقف للاستعمالات الأخرى .
2. النوادي والمراكز الإجتماعية و الترفيهية و ما في حكمها :-
موقف لكل ( 40 ) م2 من مساحة البناء وكل جزء من (40) م2 يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من مواقف للاستعمالات الأخرى
3. مراكز التجميل و العناية و الحمامات الشرقية و ما في حكمها :-
موقف لكل ( 40 ) م2 من مساحة البناء وكل جزء من (40) م2 يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من مواقف للاستعمالات الأخرى
4. النوادي و المراكز الرياضية و المسابح والصالات الرياضيه ما في حكمها :-
موقف واحد لكل (30) م2 من مساحة البناء وكل جزء من (30) م2 يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من مواقف للاستعمالات الأخرى
5. الملاعب المكشوفة :-
1. موقف واحد لكل (100) م2 من مساحة الملاعب المكشوفة وكل جزء من (100) م2 يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من مواقف للاستعمالات الأخرى
2. موقف لكل عشر مقاعد من المدرج وكل جزء من (10) مقاعد يحسب وحدة كاملة .
6. المستشفيات :-
1. موقف لكل 80 م2 من المساحة الاجمالية وكل جزء من (80) م2 يحسب وحدة كاملة بالاضافة الى موقف واحد لكل سرير.
2. موقف سيارة اسعاف لكل عشرين سرير .
3. يجب توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الأخرى .
7. العيادات والمراكزالطبية :
موقف لكل 40 م2 من المساحة الاجمالية وكل جزء من (40) م2 يحسب وحدة كاملة .
8. دور السينما والملاهي والمسارح و السيرك وما في حكمها :-
موقف لكل عشرة مقاعد وكل جزء من (10) مقاعد يحسب وحدة كاملة .
9. المدارس و دور الروضة :-
1. موقف سيارة لكل غرفة صفية .
2. موقف باص لكل ثلاثة غرف صفية .
3. يجب توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الأخرى .
10. المطاعم و المقاهي و الكفتيريات و ما في حكمها:-
موقف واحد لكل (15) م2 من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة له وكل جزء من (15) م2 يحسب وحدة كاملة.
11. الشقق المفروشة والنزل والشقق الفندقية وما في حكمها :-
موقف واحد لكل 100 م2 من مساحة البناء وكل جزء من (100) م2 يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من مواقف للاستعمالات الأخرى .
12. المراكز الثقافية ومراكز التدريب ما في حكمها :-
موقف واحد لكل (60) م2 من مساحة البناء وكل جزء من (60) م2 يحسب وحدة كاملة .
13. صالات الأفراح و القاعات المتعددة الاغراض و قاعات الاجتماعات :-
موقف واحد لكل 20 م2 من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها وكل جزء من (20) م2 يحسب وحدة كاملة بالاضافة إلى توفير العدد المطلوب من مواقف للاستعمالات الأخرى.
14. المكاتب :-
موقف واحد لكل 60 م2 من مساحة البناء وكل جزء من (60) م2 يحسب وحدة كاملة .
15. البنوك :-
موقف واحد لكل 40 م2 من مساحة البناء وكل جزء من (40) م2 يحسب وحدة كاملة .
16. دور العبادة :-
موقف واحد لكل 75م2 من مساحة البناء وكل جزء من (75) م2 يحسب وحدة كاملة .
17. دور الحضانة و مراكز التربية و الرعاية الخاصة :-
موقف واحد لكل غرفة صفية بالإضافة الى توفير مواقف انتظار عدد 2 كحد ادنى .
18. الجامعات و الكليات و المعاهد :-
1. موقف واحد لكل عشرة طلاب.
2. موقف باص لكل مائة طالب.
3. موقف لكل 100م2 من مساحة البناء وكل جزء من (100 م2) يحسب وحدة كاملة .
4. يجب توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الأخرى للملاعب و المسارح و المسابح و المستشفى و الصالات الرياضية و حسب ما جاء في هذا النظام .
19. المكتبات العامة و المتاحف ودور و قاعات العرض :-
موقف واحد لكل 30م2 من مساحة البناء وكل جزء من (30) م2 يحسب وحدة كاملة .
20. مدن الألعاب و التسلية :-
موقف واحد لكل 30م2 من مساحة البناء وكل جزء من (30) م2 يحسب وحدة كاملة و في حال كانت مكشوفة يحسب موقف واحد لكل 30م2 من النسبة المئوية المسموحة وكل جزء من (30) م2 يحسب وحدة كاملة.
21. دور المسنين و ما في حكمها :-
موقف واحد لكل 75م2 من مساحة البناء وكل جزء من (75) م2 يحسب وحدة كاملة .
22. مكاتب تأجير السيارات ومكاتب التكسي ومراكز تدريب قيادة السيارات و ما في حكمها :-
موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز وبحد أدنى 10 مواقف سيارات ويضاف موقف واحد لكل 60م2 من مساحة المكتب أو المركز .
ثانيا :-
1. إذا لم تتوافر المواقف المشار إليها في هذه المادة داخل حدود البناء أو في موقعة فيجوز للمالك تخصيص مواقف سيارات له في قطعة أرض مجاورة أو مقابلة للمبنى دون غيره تخصيصاً قانونياً وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغرض .
2. يجوز للجنة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية في الأبنية شريطة :-
1. تقديم دراسة فنية موضحا بها نوع و طبيعة النظام المراد استخدامه.
2. ارفاق خطة لإدارة المرور ولأماكن دخول وخروج السيارات.
3. استثناء المواقف الآلية من الأحكام و الشروط الواردة في المادة 18 من هذا النظام .
4. تخصيص ما نسبته 10% من اجمالي المواقف لسيارات الدفع الرباعي مع الأخذ بعين الإعتبار تأمين الإرتفاع الكافي لها .
5. يجوز استخدام المصاعد في حال تعذر من الناحية الفنية انشاء ممرات لمواقف السيارت تتصل بالطريق العام .
3. تعتبر مواقف السيارات خدمات مشتركة للبناء و لا يجوز بأي حال من الأحوال اغلاقها أو استخدامها لغير الغاية التي رخصت من اجلها و يتم تحديد المواقف لكافة الاستعمالات المرخصة في البناء بتوضيح ذلك على مخططات الترخيص .
4. يجوز للمجلس أن يحدد الحد الأدنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال آخر لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة سابقا .
ثالثا :-
الأحكام العامة للمواقف :
1. يجب تأمين متطلبات كودات البناء الوطني لمواقف ذوي الإحتياجات الخاصة والتأكيد على ما يلي :
1. أن يكون موقع الموقف الأقرب إلى المصعد في حال المواقف المسقوفة، والأقرب إلى المدخل الرئيسي للمبنى في حال ان المواقف مكشوفة .
2. يجب تزويد المواقف المخصصة لذوي الإعاقات باللوحات الإرشادية و طلاء ارضيتها للدلالة عليها.
3. يجب تأمين مرور آمن لذوي الإعاقات من الموقف إلى المدخل الرئيسي للمبنى .
2. إذا كان عدد مواقف السيارات يزيد عن (100) موقف مكشوف فيجب توفير ممرات المشاة ضمن ساحة المواقف وفقا للشروط التالية:-
1. أن تكون ممرات المشاة متصلة مع مداخل الأبنية وأرصفة الشوارع .
2. أن يتم تصميم هذه الممرات بطريقة تحد من حاجة المشاة لعبور ممرات السيارات.
3. تمييز ممرات المشاة من خلال استخدام ألوان أو مواد أو إيجاد فرق بالمنسوب بينها وبين ساحة وقوف السيارات.
4. الحد الأدنى لعرض ممرات المشاة لا يقل عن 1.25 م .
3. يجب تأمين مصد لإطارات السيارات يبعد مسافة (0.75) متر عن الحد الأمامي للموقف وعلى كامل عرضه، وذلك للمواقف التي تصطف امام الجدران و الأسوار و المواقف المتقابلة.
4. يجب توفير الإنارة الكافية والمناسبة للمواقف الداخلية و الخارجية بحيث يوفر مستوى موحد من الإضاءة ويتم توجيه الضوء نحو الأسفل ويمنع السطوع على الممتلكات المجاورة .
5. يجب توفير لوحات ارشادية لبيان المداخل والمخارج وحركة السير داخل المواقف ووضع مرايا عاكسة في الأماكن التي لا تتوافر فيها مساحات رؤية كافية 0
6. يجب إنارة مناطق التحميل والتنزيل بحيث لا يتم تسليط الإنارة على الشوارع المجاورة أو الطرق الخاصة أو المجاورين .
7. يجب تأمين اماكن مخصصة لوقوف المركبات للتحميل والتنزيل حسب طبيعة المشروع مع تثبيت ذلك على مخططات الترخيص و حسب توصيات الدراسة المرورية.
8. للجنة ان تطلب تأمين خدمة اصطفاف السيارات و حسب التوصيات المنبثقة عن الدراسات المرورية و بما يتفق و التعليمات الصادرة بالخصوص.
9. يجب تأمين مواقف انتظار للسيارات وذلك للمطاعم ذات خدمة الطلب و الصراف الآلي و الحضانة على سبيل المثال لا الحصر و/أو حسب ما تقرره الدراسة المرورية للموقع و الاستعمال المطلوب ، و حسب الشروط التالية :
1. تكون أماكن انتظار السيارات ضمن حدود قطعة الأرض ، وأن لا تتعارض مع حرية حركة السير من وإلى المواقف المطلوبة للبناء وحركة المرور بين المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة.
2. أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان انتظار بطول (6) أمتار وبعرض (3) أمتار .
المادة 17
1. لغايات تحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توافرها في أي بناء يرخص بإنشائه لا يجوز أن يقل طول موقف السيارة عن (5.50) م وعرض الموقف عن (2.50) م ويشترط في جميع الأحوال أن لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن (25) م2 بما فيها مساحة الطرق التي تصل بين حدود القطعة وموقف السيارة دخولا وخروجا.
2. يكون صافي ارتفاع الموقف (2.25) مترا كحد أدنى ويعني المسافة الرأسية من أرضية المواقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية.
المادة 18
لتأمين سهولة دخول وخروج كل سيارة دون أية عرقلة يجب أن تتوفر في طرق الدخول و الخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية :
1. بالنسبة للمقطع الطولي : يجب أن لا يتعدى ميل الطرق (20% ) من ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد ميلها عن (10% ) وبطول خمسة أمتار على الأقل وعلى أن يؤمن ارتفاعا حرا على كامل عرض الطريق وقدره متران على الأقل ويجوز قبول ميل ثابت على طول الرامب على ان لا يتعدى ميلها عن (15 %) .
2. بالنسبة للمقطع العرضي : يجب أن لا يقل عرض الطرق عن :-
1. 3.5 م لمواقف السيارات التي لا تزيد عدد السيارات فيها على (30) سيارة .
2. 6 م لمواقف السيارات التي يزيد عدد السيارات فيها على (30) وفي حال تأمين مدخل و مخرج مستقلين يطبق البند ( 1 ) من هذه الفقرة على كل منها.
3. بالنسبة للمنعطفات : يجب أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (خمسة) أمتار ولا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (أحد عشر) مترا .
4. يجب أن لا يتعدى انحدار الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها (5% ) و أن لا يقل عرضها الحر عن الأبعاد و الشروط التالية :
1. (4) متر للسيارة التي تقف باتجاه مواز للممر بمسرب و اتجاه واحد و على أن لا يقل عن (5.5) متر اذا كان الممر بمسربين و اتجاهين , شريطة أن يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (6) متر و بعرض (2.5 ) متر .
2. (4,5) م للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها 30 درجة فأقل مع اتجاه الممر .
3. (5) متر للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها يزيد عن 30 درجة و لغاية 45 درجة مع اتجاه الممر .
4. (5.5 ) متر للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها يزيد عن 45 درجة ولغاية 60 درجة مع اتجاه الممر .
5. (6) متر للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها يزيد عن 60 درجة و لغاية 90 درجة مع اتجاه الممر .
5. يجوز للجنة قبول مواقف لا تتاح فيها للسيارات إمكانية الدوران داخل هذه المواقف وذلك للصعوبات الفنية المحيطة بها أوصغر مساحة البناء ويشترط في ذلك أن لا يزيد عدد السيارات في الموقف الواحد عن أربع سيارات وأن لا يستغل الإرتداد الأمامي للبناء بشكل يمنع حركة السيارات .
6. يجوز للجنة الموافقة على إنشاء مواقف مكشوفة للسيارات في ارتدادات الأبنية الجانبية و الخلفية فقط شريطة تأمين حرية الحركة والوقوف فيها وفقا لاحكام المادتين (17) و (18) من هذا النظام وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (21) منه .
7. على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة ، يجوز للجنة الموافقة على إنشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل ارتداد جانبي على حدة في منطقة السكن ومن الحد الأمامي للقطعة.
المادة 19
3. يستوفى البدل لمواقف السيارات للأبنية التي يقتضي اتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يكون عرضه (3) م أو اقل وفي حال كان البناء ضمن منطقة السكن يجب ان لا يزيد عدد الشقق في البناء المسموح بإقامته وفق أحكام هذا النظام على ثماني شقق و ذلك للأبنية التي ترخص بعد صدور هذا النظام .
المادة 20
1. لا يجوز استعمال أية مواد عاكسة للنور في واجهات البناء الخارجية تؤدي إلى إزعاج المجاورين أو تشكل خطر على السلامة العامة .
2. يسمح باستعمال أي لون لطلاء أو دهان أو تلوين واجهات البناء الخارجية بما لا يزيد عن (20% ) من مساحة تلك الواجهات على أن تكون بقية ألوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي أو اللون الأبيض وإذا رغب المالك في استعمال غير ذلك ولمساحة تزيد عن (20% ) من مساحة واجهات البناء الخارجية فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة .
3. لا يجوز تمديد أو تركيب أي أجهزة أو معدات ميكانيكية أو أي تجهيزات فنية أخرى او بتمديد خطوط شبكات المياه والصرف الصحي أو التمديدات الكهربائية أو الميكانيكية على واجهات البناء بشكل ظاهر.
4. يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالإرشادات العامة لأحكام التصميم في منطقة التنظيم لتحديد النمط المعماري فيها والمظهر الخارجي للمباني والفراغات الحضرية بما في ذلك الأحكام الخاصة اينما تطلب ذلك .
5. لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم أو التعديل في المناطق التي تحتوي على مبان ذات موروث و طابع عمراني والتي يتم تحديدها على المخططات التنظيمية، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية إلا بموافقة من اللجنة.
6. عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية والمباني الجديدة المحيطة بها يجب ان تراعي تلك التصاميم الاسس والمعايير من اجل الحفاظ على انماط وارتفاعات واشكاال وواجهات ومواد البناء والألوان والاستعمال و الكثافة العمرانية ومدى انسجامها مع البيئة العمرانية المحيطة بها .
7. يتم تثبيت مواقع الابنية التراثية على مخططات التنظيم ويتم ترخيصها على ان تعفى من غرامات التجاوز على الارتدادات القانونية او النسبة المئوية والطابقية والحجم المقررة و ذلك للأبنية المطابقة لمخطط التنظيم .
المادة 21
يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة المقررة تنظيميا على أن لا تقل عن 15% من مساحة قطعة الأرض في المناطق السكنية و عن النسبة المئوية المقررة لباقي مناطق التنظيم على أن تكون النباتات و الأشجار من أنواع قليلة الاحتياجات المائية و حسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 23
3. للجنة السماح بإنشاء جدران استنادية بالإرتفاع الذي تحدده إذا اقتضت طبيعة و طبوغرافية الأرض ذلك .
4. يجوز للجنة استثناء مباني الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمباني ذات الاستعمال الخاص من قيود ارتفاع الأسوار والجدران المذكورة في هذه المادة .
المادة 24
لا يجوز اصدار رخص البناء الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها .
المادة 25
1. إذا قررت اللجنة تخفيض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم المقررة في أية حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المــادة (37) من قانون تنظيم المدن و القرى والأبنية المعمول به وبحدود النسب المئوية فيها تستوفى من طالب الترخيص الرسوم المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة (48) من هذا النظام بالإضافة إلى رسم إضافي بنسبة (20%) من تلك الرسوم .
2.
1. يجوز للجنة تخفيف القيود الواردة في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل تاريخ (21/3/2005) بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (50% ) في فئات سكن ( أ ) و ( ب ) و فئة السكن الأخضر و ( 75% ) في فئات السكن الأخرى و (50 % ) في مختلف مناطق التنظيم الأخرى في الحالات التالية لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو لهدم البناء القائم فيها .
2. يجوز للجنة تخفيف القيود الواردة في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل تاريخ صدور هذا النظام و بعد تاريخ (21/3/2005) بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (25% ) في فئات سكن ( أ ) و ( ب ) و فئة السكن الأخضر و ( 50% ) في فئات السكن الأخرى و (25 % ) في مختلف مناطق التنظيم الأخرى في الحالات التالية لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو لهدم البناء القائم فيها .
3. تطبق نسب التخفيف الواردة اعلاه على الحالات التالية لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو لهدم البناء القائم فيها :-
1. يجوز للجنة ترخيص أبنية فوق الأبنية القائمة التي كانت قد أنشئت بموجب رخص منحت لتلك الأبنية القائمة تسهيلات وزيادات غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام , على أن تستوفي عنها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (48) من هذا النظام لكامل البناء الجديد المقترح ، وتستوفى مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) لكامل البناء القائم المطلوب ترخيصه ، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام بالنسبة للأجزاء التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام.
2. يجوز للجنة ترخيص الأبنية القائمة التي كانت قد أنشئت بشكل لا يتوافق مع رخصها الصادرة بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام أو ترخيص أبنية فوق تلك الأبنية القائمة ، أو ترخيص أي أبنية قائمة غير مرخصه وتعذر في هذه الحالة تطبيق أحكام القوانين والأنظمة السارية المفعول عليها عند إنشائها ويستوفى عنها مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (48) من هذا النظام لأجزاء البناء القائمة، و الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة ( 48 ) لأجزاء البناء المقترحة ، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام.
3. يجوز للجنة ترخيص الأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصه و لا تتعارض مع أحكام هذا النظام عند بنائها على أن تستوفى عنها مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (48) من هذا النظام لكامل البناء .
3. يجوز للجنة ترخيص أجزاء الأبنية التي تخالف أحكام التنظيم المقررة بعد صدور هذا النظام إذا كانت نسبة هذه المخالفات لا تتجاوز ( 3% ) لكل ارتداد مقرر و ( 3% ) من الإرتفاع المقرر إذا كانت هذه المخالفات ناجمة عن أسباب إنشائية أو فنية على أن تستوفى عن تلك التجاوزات مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (48) من هذا النظام .
4. إذا نتج عن تعديل أحكام التنظيم على قطعة أرض أوعن استملاك أو اقتطاع طريق من قطعة أرض عليها بناء قائم و مرخص أي تجاوز على احكام هذا النظام فلا يترتب أي رسوم عن هذا التجاوز ، و يجوز للجنة ترخيص أبنية فوق تلك الأبنية القائمة ، ويستوفى عنها مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (48) من هذا النظام لأجزاء البناء القائمة، و الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة ( 48 ) لأجزاء البناء المقترحة ، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام.
5.
1. يجوز للجنة تخفيف القيود و الأحكام و الشروط لطابق السطح القائم قبل تاريخ صدور هذا النظام بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (25% ) لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو لهدم البناء القائم فيها ، و يقصد بطابق السطح الجزء من الطابق الذي يقع فوق آخر طابق مسموح به.
2. القيود الأحكام و الشروط لطابق السطح القائم قبل صدور هذا النظام :
1. أن لا يزيد ارتفاع أعلى نقطة منه على (3.25) م عن سطح الطابق المنشأ عليه ، ويكون طابق السطح مرتبطا بمكرر الدرج .
2. أن لا تزيد مساحة طابق السطح على (25%) من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه على أن لا تتجاوز (100) م2 في المناطق التجارية والصناعية ، و(50) م2 في باقي المناطق ، ويستثنى من تلك المساحات مكررات الأدراج والمصاعد .
3. إذا كانت استعمالات البناء متعددة وتتطلب وجود أكثر من بيت درج واحد أو مصعد واحد فيحق للجنة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الأدراج و المصاعد الإضافية مهما بلغ عددها بحيث لا يتجاوز مجموع تلك المساحة في جميع الأحوال (25%) من مساحة الطابق المنشأ عليه طابق السطح.
4. يستوفى مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (48) من هذا النظام للأجزاء القائمة ، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق القيود الأحكام و الشروط الواردة في البند (2 ) من الفقرة (و) من المادة (25) من هذا النظام .
المادة 26
1. ترخيص محطات المحروقات وفق الشروط التالية :-
1. أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن (24) مترا ولا يزيد انحداره على 5% خمسة في المائة و أن يكون الشارع مفصولا بجزيرة وسطية متصلة و أن لا يقل عرضه عن (20) متر اذا كان الشارع باتجاه واحد .
2. أن لا تقل مساحة قطـعة الأرض المخصصة لمحطة المـحروقات عـــن (1000) ألف متر مربع وأن لا تقل واجهتها الأمامية عن (30) ثلاثين مترا و عمقها (30) متر كحد أدنى وأن تكون منتظمة الشكل .
3. أن يكون للمحطة أسوار خلفية لا يقل ارتفاعها عن مترين وأسوار جانبية لا يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر .
4. أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام أحدهما يستعمل للدخول والآخر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك .
5. يجب أن تكون المسافة ما بين موقع المحطة و ملتقى الطرق العامة و تقاطعاتها كما يلي :
1. (400 ) متر عن مداخل و مخارج الجسور و التقاطعات العلوية على اختلاف انواعها و الانفاق , و أن لا تكون المحطة على الطريق الخدمي المقابل و/ أو المحاذي للجسر و/أو النفق .
2. (200) متر عن ملتقى و تقاطع الطرق و عن المناطق الحرجة و المنحنيات.
3. يحظر انشاء المحطات على الميادين العامة .
6. أن تتوفر في محطة المحروقات دورة صحية للرجال وأخرى للسيدات وبحيث تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة و خدمات إطارات السيارات البناشر .
7. أن لا يقل البعد بين محطة المحروقات والأخرى في الإتجاه الواحد من الطريق عن (200) متر وأن لا يقل هذا البعد عن (100) م من النقطة الموازية للمحطة من الطريق إذا كانت المحطة الاخرى على الجهة المقابلة من الطريق .
8. يجب ان تكون المسافة ما بين موقع محطة المحروقات و المدارس و الكليات و المعاهد و دور العبادة و المكتبات العامة و المستشفيات و الحدائق و المتنزهات -على سبيل المثال لا الحصر – (100) متر كحد أدنى تقاس من الحدود المتجاورة .
2. يجوز للجنة المحلية استثناء المحطات الخاصة بالمؤسسات والشركات والدوائر التي تقام ضمن حدود أرضها ولإستعمالاتها الخاصة من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموافقة الجهات المعنية .
3. لا ترخص محطات المحروقات في المناطق السكنية و مناطق التجاري المحلي ، وتستثنى من ذلك الرخص القائمة ما لم تقتضي اعتبارات التنظيم أو السلامة العامة إلغاءها أو عدم تجديدها .
4. يجب أن تتوفر في محطات المحروقات جميع شروط السلامة العامة وفق للتشريعات السارية.
5. توفير الإستعمالات المساندة لمحطة المحروقات ضمن البناء على سبيل المثال لا الحصر : ( غسيل سيارات، غيار زيت ، كهرباء سيارات، بيع لوازم زينة السيارات، إطارات وبناشر السيارات ، صراف آلي ، بقالة ) أو أي استعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة.
المادة 27
تحدد أنواع استعمال الأراضي ضمن منطقة التنظيم وفق أحكام مخطط التنظيم المقرر على النحو التالي :
1. منطقة السكن ، و تقسم الى الفئات التنظيمية التالية :
1. سكن أ .
2. سكن ب .
3. سكن ج .
4. سكن د .
5. سكن شعبي .
6. سكن أخضر .
7. سكن خاص .
8. سكن زراعي .
9. سكن ريفي .
2. منطقة التجاري ، و تقسم الى الفئات التنظيمية التالية :
1. تجاري مركزي .
2. تجاري عادي .
3. تجاري محلي .
4. مجمعات تجارية .
3. منطقة الصناعات ، و تقسم الى الفئات التنظيمية التالية :
1. الصناعات الثقيلة .
2. الصناعات المتوسطة .
3. الصناعات الخفيفة .
4. الصناعات التحويلية .
5. الصناعات التقنية و الأعمال ,
4. منطقة المكاتب .
5. منطقة متعدد الاستعمال ، و تقسم الى الفئات التنظيمية التالية:
1. متعدد الاستعمال الحضري .
2. متعدد الاستعمال المركزي .
المادة 28
1. تستعمل منطقة السكن لأغراض إقامة أبنية السكن أو لأي استعمالات أخرى ترد في مخطط التنظيم .
2. يجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن ضمن فئات سكن ( أ ، ب ، ج ، د ) لأغراض الفنادق والنزل و الشقق المفروشة والأجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة و المستشفيات و مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها و دور الحضانة و الروضة بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام و التعليمات التي يصدرها المجلس على ان تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .
3. يجوز بموافقة اللجنة وطبقا للشروط والتعليمات التي يقررها مجلس أمانة عمّان الكبرى استعمال منطقة السكن باستثناء فئات السكن الخاص و السكن الأخضر و السكن الريفي و السكن الزراعي لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة في مجال الأعمال والمحلات التالية ( بقال ، قصاب ، مطعم شعبي ، صيدلية ، خضار وفواكه ، مصبغة ومكوى ، محل زهور ، مخبز ، مكتبة ، حلاق رجال وحلاق سيدات وخدمات صيانة منزلية ) .
المادة 29
7. تحدد الإرتدادات في حالة وجود أكثر من بناء ضمن قطعة واحدة ضمن منطقة السكن بمعدل المسافة بين كل بنائين على أن لا تقل عن مثلي الارتدادات الجانبية المقررة للمنطقة التي يقع فيها البناء .
المادة 30
1. تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الأخضر لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ومع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة (29) من هذا النظام ويجوز استعمالها لأغراض المدارس والمستشفيات ودور العبادة والفنادق بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الأحكام :-
1. يحدد عدد الطوابق بطابقين على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (9) م من منسوب بلاط الطابق الأرضي يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين على ان لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية عن مسكنين على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة 45 من هذا النظام .
2. تطبق على البناء أحكام الإرتدادات والنسبة المئوية الخاصة بفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه البناء .
2. تستعمل فئة تنظيم السكن الخاص لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ضمن فئات التنظيم سكن أ و سكن ب ومع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة (29) من هذا النظام ويجوز استعمالها لأغراض المدارس والمستشفيات ودور العبادة والفنادق بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الأحكام :-
1. يحدد عدد الطوابق بطابقين و روف .
2. يجب أن لا يتجاوز ارتفاع البناء للطابقين عن (9) م من منسوب بلاط الطابق الأرضي .
3. تحدد أحكام طابق الروف كالآتي :
1. أن لا تزيد النسبة المئوية لهذا الطابق عن (50 %) من مساحة الطابق المنشأ عليه.
2. ان يقع هذا الطابق في منتصف سطح الطابق المنشأ عليه مع ترك ارتدادات عن حدود البناء باستثناء مكررات الأدراج و المصاعد الذي يمكن وصلها مع ذلك الطابق على ان لا يقل اي ارتداد عن نصف الارتداد التنظيمي المقرر .
3. أن لا يتجاوز إرتفاع أعلى نقطة منه عن ( 3,5 م) من بلاط الروف .
4. تطبق على البناء أحكام الإرتدادات والنسبة المئوية و احكام مساحة الحد الأدنى للإفراز الخاصة بفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه البناء ، على ان لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية عن خمسة مساكن على مساحة االحد الأدنى للإفراز وفق المادة 45 من هذا النظام و حسب التعليمات التي يصدرها المجلس .
المادة 31
1. تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم السكن الشعبي لأغراض إقامة أبنية السكن على ان لا يزيد عددالشقق في البناء عن ثمانية ,أو أي استعمال آخر يرد على المخطط الهيكلي أو التفصيلي الحد الأدنى لمساحة القطعة في القطاع الذي يقع فيه المقرر ويجوز استعمالها لاغراض الفنادق والمدارس ودور العبادة والمستشفيات و مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها و دور الحضانة و الروضة بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام و التعليمات التي يصدرها المجلس وتخضع للأحكام التالية:-
1. يكون الحد الأدنى للإرتداد الأمامي والخلفي وبدون ارتداد جانبي كما يلي :-
الإرتداد الأمامي (2) متر
الإرتداد الخلفي (2) متر
2. يكون الحد الأعلى للبناء أربعة طوابق .
2. تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الريفي والسكن الزراعي لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ومع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة (29) من هذا النظام ويجوز استعمالها لأغراض دور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الأحكام التالية :-
1.
فئة التنظيم النسبة المئوية الطوابق ارتفاع البناء بالمتر الإرتداد بالمتر
الأمامي الخلفي الجانبي
السكن الريفي 10 2 8 12 10 10
السكن الزراعي 4 2 8 15 15 15
2. يحدد عدد الطوابق بطابقين يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين على ان لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية عن مسكنين على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة 45 من هذا النظام .
المادة 32
للجنة أن ترخص بناء فرعي واحد فقط في منطقة السكن و منطقة الصناعات بإستثناء فئة تنظيم الصناعات التحويلية ، وفق الشروط التالية :-
1. أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي عن ( 5 % ) من مساحة قطعة الأرض بالإضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز مساحته 50 م2 .
2. يسمح بترخيص اكثر من بناء فرعي في فئة تنظيم السكن الأخضر و السكن الزراعي و السكن الريفي و السكن الخاص على ان لا يتجاوز مجموع مساحة تلك الأبنية عن 50 م2.
3. تأمين ارتداد امامي للبناء الفرعي حسب أحكام منطقة التنظيم التي يقع فيها دون ارتداد جانبي أو خلفي .
4. يجوز للجنة ان ترخص البناء الفرعي على الحد الأمامي في منطقة الصناعات ضمن فئات التقني والخفيف والمتوسط والثقيل كغرفة حراسة ( على ان يكون البناء كاملا مشغل بإستخدام واحد و برخصة مهن واحدة ) .
5. أن لا يزيد ارتفاع البناء الفرعي من الخارج عن ( مترين وستين سنتمترا ) من منسوب الأرض الطبيعية .
6. أن يقتصر استعمال البناء الفرعي على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي ويجوز استعماله ( مواقف سيارات ، غرفة حارس ، غرفة خدمة ،غرفة خزين ، سقف لمدخل مواقف السيارات) ، أو أي استعمال مماثل شريطة ألا يؤدي إلى إزعاج المجاورين والسكان .
7. أن لا يفتح على سطح البناء الفرعي أية فتحه تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان ، إلا إذا كان منسوب هذا السطح لا يزيد عن متر و نصف من منسوب الأرض الطبيعية في موقعة أو أقل منها.
8. يجوز للجنة ترخيص البناء الفرعي دون ارتداد أمامي إذا كان منسوب سطح البناء الفرعي أقل من منسوب الأرض الطبيعية أو مع مستوى رصيف الشارع المتصل مباشرة مع سقف البناء الفرعي، وفي هذه الحالة يسمح باستعمال سطح البناء الفرعي لوقوف السيارات.
9. يسمح بترخيص بناء فرعي يكون الوصول له من خلال مسطح الطابق المتصل به على ان يكون الإستخدام للبناء الفرعي مواقف سيارات ومنسوب عقدته بمنسوب مختلف عن عقدة الطابق المتصلة به على ان يكون استعمال الطابق المتصل به البناء الفرعي مواقف سيارات وخدمات.
10. لا يجوزفتح أي أبواب أو شبابيك جانبية وخلفية باتجاه قطع الأراضي المجاورة إذا كان البناء الفرعي يقع ضمن الارتدادات المقررة.
المادة 34
مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية ، تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري العادي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة و المكاتب وتخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام التالية :-
1. أن لا يتجاوز عمق البناء عن (18) مترا بدون ارتداد جانبي ويجب أن لا يقل الإرتداد الجانبي بعد ذلك العمق عن (4) أمتار .
2. أن يؤمن ارتداد خلفي لا يقل عن أربعة أمتار مهما كان عمق القطعة .
3. أن لا يتجاوز النسبة المئوية لكامل البناء (70 % ) من مساحة قطعة الأرض .
4. تكون النسبة الطابقية لقطع الأراضي التي لا تزيد مساحتها عن(600) متر مربع (600% ) أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن (600) متر مربع فتكون النسبة الطابقية ( 600% ) مضافا إليها ( 1% ) لكل عشرين مترا مربعا يزيد عن 600 متر مربع على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية عن (850 % ) ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الأقبية ومواقف السيارات و طابق السطح و طوابق التسوية و السدد التجارية و النتوءات الزخرفية وتاج البناء .
5. يكون ارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري العادي مساويا لعرض الشارع زائدا الإرتداد الأمامي إن وجد مضافا إلية نصف الزيادة عن الإرتداد الجانبي والخلفي المقرر حسب أحكام هذا النظام على أن لا يزيد ارتفاع البناء عن (72) مترا وفي جميع الأحوال يسمح بارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري العادي لغاية (17) مترا على أن يؤخذ الإرتفاع وتسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع المنظم تجاريا إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع .
6. مع مراعاة الفقرة ه اعلاه اذا وقعت قطعة الأرض على دوار أو ميدان يكون عرض الطريق لغايات احتساب ارتفاع البناء مساويا لسعة امتداد الطريق التجاري الأعرض المؤدي الى ذلك الدوار او الميدان .
7. تامين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و/ أو تامين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع واحد من مساحة طابق المخازن أو المعارض .
المادة 35
1. تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المحلي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة و المكاتب وتطبق على فئة تنظيم التجاري المحلي الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض باستثناء الارتفاع أو أي أحكام ترد على المخططات الهيكلية و التفصيلية بما في ذلك تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) م2 من مساحة طابق المخازن أو المعارض ، وعلى أن لا يتجاوز ارتفاع البناء في هذه المنطقة (17) م من منسوب بلاط الطابق الأرضي وتكون تسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع المنظم تجاري محلي إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع .
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) اعلاه فإنه لا يجوز إقامة أبنية لغايات النوادي الليلية و الملاهي وصالات الأفراح و المقاهي و محطات غسيل السيارات و غيار الزيت و التشحيم و كهرباء السيارات و اعمال النجارة بكافة اشكالها و محلات البلياردو والسنوكر والالعاب الالكترونية والكهربائية وما شابهها أو أي استعمال آخر يسبب إزعاجا في فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن منطقة السكن .
3. يجوز ترخيص مطعم او ملحمة و مشاوي وما في حكمها بمساحة لا تزيد عن 60 م2 في البناء الواحد.
4. يراعى عند منح التراخيص المهنية التنوع في المهن بما يحقق الخدمة اليومية المحلية لمنطقة التجاري المحلي ضمن السكن.
المادة 36
1. إذا كانت قطعة الأرض على شارعين متقاطعين أحدهما ضمن فئة تنظيم التجاري العادي و الآخر ضمن منطقة تنظيمية اخرى فتطبق أحكام التجاري العادي على عمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق عن (50) مترا شريطة تأمين الإرتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق ويشترط في ذلك أن لا يسمح باستعمال واجهتي الإرتدادات الجانبية لأغراض تجاريــــة في حال ان المنطقة التنظيمية الأخرى سكن .
2. إذا كانت قطعة الأرض بين شارعين أحدهما ضمن فئة تنظيم التجاري العادي والآخر ضمن منطقة تنظيمية اخرى تطبق أحكام الشارع التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال على ان لا يزيد ذلك العمق عن (50) مترا،على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) مترا للبناء من الشارع التجاري في فئة تنظيم التجاري العادي حسب أحكام منطقة التنظيم الاخرى الواقعة ضمنها ويشترط في ذلك أن لا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني وواجهتي الإرتدادات الجانبية لأغراض تجاريــــة في حال ان المنطقة التنظيمية الأخرى سكن .
3. إذا كانت قطعة الأرض تقع على اكثر من شارعين أحدها ضمن فئة تنظيم التجاري العادي فتطبق أحكام التجاري العادي على كامل القطعة من حيث الإستعمال لعمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق (50) مترا شريطة :
1. تأمين الإرتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق .
2. لا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني الموازي للشارع التجاري وواجهة الإرتدادالجانبي لأغراض تجاريــــة في حال ان المنطقة التنظيمية الأخرى سكن.
المادة 40
مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة الصناعات لأغراض إقامة الأبنية الصناعية والتجارية والخدمات العامة ودور العبادة على ان تراعى عند إنشاء هذه الأبنية شروط ومتطلبات المحافظة على البيئة والتي تقررها الجهات المختصة .
1. تقسم هذه المنطقة الى فئات التنظيم التالية :
1. الصناعات الثقيلة.
2. الصناعات المتوسطة .
3. الصناعات الخفيفة .
4. الصناعات التحويلية .
5. الصناعات التقنية و الأعمال .
2. تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات الثقيلة لأغراض تصنيع و تجميع و تخزين و استخراج المواد المختلفة و معالجتها , و التي تتصف بآثار بيئية سلبية ناتجة عن الازعاج و الضجيج و انبعاث الغازات المختلفة و مخلفات عمليات الانتاج لتلك الصناعات , و يسمح بوجود ساحات خارجية مكشوفة للتخزين على أن تكون معبدة أو مرصوفة بمادة مناسبة و يتوجب على طالب الترخيص ارفاق موافقة الجهات المعنية عند التقدم بالطلب , و تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية :
1. الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
• الإرتداد الأمامي (15) خمسة عشر مترا
• الإرتداد الجانبي ( 10 ) عشرة أمتار
• الإرتداد الخلفي ( 10 ) عشرة أمتار
2. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء 50%
3. الحد الأعلى لنسبة الطابقية 250%
4. الحد الأعلى للارتفاع (24 ) متر من الشارع الصناعي و يستثنى منه ارتفاع المداخن و الصوامع .
5. الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء 10%.
3. تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات المتوسطة لأغراض تصنيع وتجميع وتخزين ومعالجة للمواد المختلفة والتي تتصف بآثار بيئية سلبية خفيفة ناتجة عن الإزعاج والضجيج واحتمالات منخفضة لانبعاث الغازات ومخلّفات بسيطة من عمليات الإنتاج لتلك الصناعات , و يسمح بوجود ساحات خارجية مكشوفة للتخزين على أن تكون معبدة أو مرصوفة بمادة مناسبة , و تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية :
1. الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
• الإرتداد الأمامي ( 8 ) ثمانية أمتار
• الإرتداد الجانبي ( 6 ) ستة أمتار
• الإرتداد الخلفي ( 6 ) ستة أمتار
2. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء 50% .
3. الحد الأعلى لنسبة الطابقية 300%.
4. الحد الأعلى للارتفاع ( 24 ) متر من الشارع الصناعي.
5. الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء 10%.
4. تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات الخفيفة لأغراض تصنيع وتجميع وتخزين وبيع وتوزيع المواد والمنتجات المختلفة أو توفير الخدمات ، والتي تتصف بأنها تسبب إزعاجا محدودا ولا ينجم عنها آثار بيئية سلبية كانبعاث الغازات ومخلفات عمليات الإنتاج , و يجب ان تكون استعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة, وتخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية :
1. الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
• الإرتداد الأمامي ( 6 ) ستة أمتار
• الإرتداد الجانبي ( 4 ) اربعة أمتار
• الإرتداد الخلفي ( 4 ) اربعة أمتار
2. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء 50 % .
3. الحد الأعلى لنسبة الطابقية 300%.
4. الحد الأعلى لإرتفاع البناء معادلا لعرض الشارع مضافا إليه الإرتداد الأمامي على أن لا يزيد ارتفاع البناء على (24) م من الشارع الصناعي.
5. الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء 10 %.
5. تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات التحويلية لأغراض القيام بعمليات تصنيع محدودة لمنتجات خاصة مرتبطة بالأشغال الحرفية والأعمال اليدوية والتي لا تسبب إزعاجا , و يجب ان تكون استعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة , و تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية :
1. الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
• الإرتداد الأمامي ( 5 ) خمسة أمتار
• الإرتداد الجانبي ( 3 ) ثلاثة أمتار
• الإرتداد الخلفي ( 3 ) ثلاثة أمتار
2. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء 50 % .
3. الحد الأعلى لنسبة الطابقية 225%.
4. الحد الأعلى للإرتفاع (17) م من الشارع الصناعي.
5. الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء 5%.
6. تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات التقنية و الأعمال لأغراض تخطيط وتطوير وإدارة الأعمال وتوفير الخدمات المساندة للصناعات المختلفة والتي لا تسبب إزعاجا , و يجب ان تكون استعمالات هذه الفئة داخل المنشأة ولا يسمح بها في الساحات المكشوفة , و تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية :
1. الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
• الإرتداد الأمامي ( 6 ) ستة أمتار
• الإرتداد الجانبي ( 5 ) خمسة أمتار
• الإرتداد الخلفي ( 5 ) خمسة أمتار
2. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء 50 % .
3. الحد الأعلى لنسبة الطابقية 300%.
4. الحد الأعلى للإرتفاع (17) م من الشارع الصناعي.
5. الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء 10 %.
7. يحسب ارتفاع البناء من منتصف الشارع الأعلى في منطقة الصناعات على ان لا تقل سعته عن 8 م وفي حال وقوع القطعة على اكثر من شارع تعتمد سعة الشارع الذي يتماشى و استمرارية التنظيم الصناعي.
8. يصدر المجلس التعليمات التي تحدد الاستعمالات و المهن المسموحة و الممنوعة في كل فئة من فئات تنظيم هذه المنطقة .
المادة 41
أولا :
1. تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم المجمعات التجارية لأغراض انشاء مراكز التسوق التجارية و التي تشتمل على محلات تجارية مجمعة في مكان واحد و قد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة مع مراعاة مايلي :
1. عدم السماح بفتح ابواب تجارية على الارتدادات المحيطة بالبناء .
2. ارفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص .
3. الاهتمام بتنسيق الموقع العام الخارجي للمشروع من رصف و طرق داخلية و ممرات مشاة و اضاءة و تشجير .
4. الاهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات و الموقع العام .
5. سهولة حركة دخول و خروج السيارات من و الى المواقف بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة .
6. تأمين منطقة تحميل و تنزيل للبضائع مفصولة عن مداخل الزبائن .
7. تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها.
8. تأمين منطقة تحميل و تنزيل آمنة للزبائن و أماكن اتتظار تتناسب و حجم المشروع .
9. أن يكون الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء 10% من مساحة قطعة الأرض.
2. تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التنظيمية التالية :
1. أن يكون الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
• الإرتداد الأمامي ( 15 ) خمسة عشر مترا
• الإرتداد الجانبي ( 10 ) عشرة أمتار
• الإرتداد الخلفي ( 10 ) عشرة أمتار
2. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء 50 % .
3. الحد الأعلى للنسبة الطابقية 200%.
4. الحد الأعلى للإرتفاع (20) م.
ثانيا :
1. مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة متعدد الاستعمال لأغراض إقامة الأبنية التي تشمل على استعمالين على الاقل من الاستعمالات السكنية و التجارية و المكاتب بحيث يكون احد الاستعمالات وجوبيا و بنسبة محددة وحسب ما يرد على المخططات التنظيمية .
2. تقسم هذه المنطقة الى فئات التنظيم التالية :
1. متعدد الاستعمال مركزي
2. متعدد الاستعمال حضري
3. تستعمل الأراضي في فئة تنظيم متعدد الاستعمال المركزي لاغراض اقامة ابنية لغايات السكن والمكاتب و التجاري ويجب ان يكون استعمال الطابق الارضي لغايات المعارض و يجوز استعمال الطوابق الاخرى لاغراض السكن والمكاتب والاستعمالات التجارية و تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية :
1. الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
• الإرتداد الأمامي ( 12 ) اثنا عشر مترا للطابق الأرضي و 10 عشرة امتار للطوابق العلوية .
• الإرتداد الجانبي ( 5 ) خمسة أمتار من جهة واحدة
• الإرتداد الخلفي ( 5 ) خمسة أمتار
2. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء 50 % .
3. الحد الأعلى للنسبة الطابقية 300%.
4. الحد الأعلى للإرتفاع (25 م ) من شارع منسوب الشارع المنظم متعدد الاستعمال المركزي .
5. عدد الادوار : ستة ادوار .
6. الحد الادنى للافراز 800 م2
7. الحد الأدنى لطول واجهة القطعة (25) م
8. الحد الأدنى لعمق القطعة (25) م
4. احكام عامة لفئة تنظيم متعدد الاستعمال المركزي :
1. يجب أن لا تقل واجهة أي معرض عن (8م) ولا تقل مساحته عن (80م2) .
2. يسمح بإستعمال أو استغلال الإرتداد الأمامي كمواقف سيارات بشكل موازي للبناء أو الشارع المنظم متعدد استعمال مركزي على ان يتم تأمين جزيرة وسطية على الحد الأمامي للقطعة بعرض لا يقل عن متر واحد .
3. يجب انشاء رصيف ملاصق لجسم البناء من جهة الشارع المنظم متعدد استعمال مركزي بحيث لا يزيد عرضه عن مترين .
4. لا يسمح بإقامة اسوار امامية جهة الشارع المنظم متعدد استعمال مركزي .
5. يحدد الارتفاع الصافي للطابق الأرضي بما فيه السدد بارتفاع (6 م) .
6. يجب التلاصق بين الأبنية من جهة جانبية واحدة تحددها اللجنة .
7. إذا كانت قطعة الأرض تقع على شارعين أو أكثرأحدها ضمن فئة تنظيم متعدد الاستعمال مركزي فتطبق أحكام فئة تنظيم متعدد الاستعمال المركزي على عمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع المنظم متعدد الاستعمال على أن لا يزيد ذلك العمق عن (50) مترا شريطة :
1. تأمين الإرتدادات الامامية عن الشوارع غير المنظمة متعدد الاستعمال مركزي حسب الارتدادات المقررة للمنطقة التنظيمية الأخرى .
2. تأمين الإرتدادات المقرره للمنطقة التنظيمية الاخرى بعد ذلك العمق.
3. لا يسمح بفتح ابواب المعارض على الواجهة المطلة على الشارع السكني و واجهة الإرتداد الجانبي في حال ان المنطقة التنظيمية سكن .
8. إذا كانت قطعة الأرض بين شارعين أحدهما ضمن فئة تنظيم متعدد الاستعمال مركزي و الآخر ضمن منطقة تنظيمية اخرى فتطبق أحكام متعدد الاستعمال المركزي على كامل القطعة من حيث الاستعمال على أن لا يزيد ذلك العمق عن (50) متر شريطة تأمين الإرتدادات المقرره للمنطقة التنظيمية الاخرى بعد ذلك العمق ويشترط في ذلك ان لا يسمح بفتح ابواب المعارض على الواجهة المطلة على الشارع السكني و واجهتي الإرتداد الجانبي في حال ان المنطقة التنظيمية الاخرى سكن.
5. تستعمل الأراضي في فئة تنظيم متعدد الاستعمال الحضري لاغراض اقامة ابنية لغايات السكن والمكاتب و تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية :
1. الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي :-
• الإرتداد الأمامي ( 5 ) خمسة أمتار
• الإرتداد الجانبي ( 5 ) خمسة أمتار
• الإرتداد الخلفي ( 6 ) خمسة أمتار
2. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء 45 % .
3. الحد الأعلى للنسبة الطابقية 300%.
4. عدد الادوار : ستة ادوار .
5. الحد الأعلى للإرتفاع (25 م ) من منسوب الشارع المنظم متعدد الاستعمال الحضري .
6. الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء 10 %.
7. الحد الادنى للافراز 1000 م2 .
8. الحد الأدنى لطول واجهة القطعة (25) م .
المادة 42
تعتمد الشروط و الأحكام العامة للإستعمالات التالية :
1. متطلبات انشاء قاعات المناسبات وصالات الأفراح :
1. يسمح باستعمال قاعات المناسبات وصالات الأفراح بعد موافقة اللجنة وطبقا لأحكام هذا النظام ضمن مناطق التنظيم التالية:ـ
1. منطقة التجاري باستثناء فئة تنظيم التجاري المحلي
2. منطقة الصناعات باستثناء فئة تنظيم الصناعات التحويلية وفئة تنظيم الصناعات التقنية.
2. يشترط عند موافقة اللجنة على استعمال قاعات المناسبات وصالات الأفراح مراعاة ما يلي :ـ
1. أن يكون عرض الطريق الذي تقع عليه القاعة أو الصالة (20) مترا كحد أدنى وأن يكون مفصولا بجزيرة وسطية.
2. أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن مداخل ومخارج الجسور والأنفاق والتقاطعات العلوية والمفصولة (400) متر كحد أدنى .
3. أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن ملتقى وتقاطع الطرق وعن المناطق الحرجة والمنحنيات (200) متر كحد أدنى .
4. أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن اقرب دار عبادة أو مستشفى مسافة (250) مترا كحد أدنى.
5. يحظر إنشاء القاعة أو الصالة على الميادين العامة .
6. أن لا تقل المسافة بين القاعة أو الصالة عن 400 متر طولي عن موقع قاعة أو صالة اخرى .
7. ارفاق دراسة مرورية للمشروع مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الاصطفاف .
8. يجب ان تحقق القاعة او الصالة متطلبات كودات البناء الوطني من حيث العزل الحراري و الصوتي و تحقيق الوقاية المناسبة للحد من الضوضاء.
9. يجب تأمين دورات صحية للرجال وأخرى للسيدات و ذلك لكل مائتي (200) متر مربع واحد من مساحة القاعة او الصالة.
2. متطلبات انشاء المدارس الخاصة على الأراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن كافة مناطق التنظيم :
1. المدارس الخاصة هي المنشآت التعليمية غير الحكومية و التي تقوم بالتعليم للمراحل الدراسية المختلفة و يستثنى منها دور الحضانة و رياض الاطفال.
2. متطلبات الموقع :
1. أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن 16 متر .
2. أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن 100 متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع الى بداية منحنى التقاطع .
3. ألا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن 100 متر مقاسة من الحدود الخارجية .
4. أن لا يكون الموقع على شارع تجاري رئيسي تزيد سعته عن 24 م .
5. أن تكون الشوارع المحيطة بالموقع امنة من الناحية المرورية .
6. أن لا تقل المسافة بين المنشآت التعليمية في نفس المرحلة الدراسية عن الآتي :
1. 1000 متر دائري يكون مركزها موقع المدرسة و ذلك لمدارس التعليم الأساسي.
2. 2000 متر دائري يكون مركزها موقع المدرسة و ذلك للمدارس الثانوية و المدارس التي تشمل كافة المراحل الدراسية.
3. أحكام و قيود التنظيم :
1. يكون الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي : –
– الإرتداد الأمامي (8) أمتار
– الإرتداداالجانبي (8) أمتار
– الإرتداد الخلفي (8) أمتار
2. أن يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية ( 200%) بإستثناء المدارس ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (100%).
3. الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء 50%.
4. يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (17) م من منسوب بلاط الطابق الأرضي بإستثناء المدارس ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص يحدد الإرتفاع و عدد الأدوار حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات .
5. أن لا تقل المساحة المخصصة للمنشأة التعليمية عن الآتي :
1. مدارس التعليم الأساسي 2500 م2 .
2. مدارس التعليم الثانوي 5000 م2.
3. مدارس تشمل كافة المراحل الدراسية 7500 م2 .
6. يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن 15% من مساحة قطعة الأرض.
7. يحدد ارتفاع الأسوار حول قطعة الأرض أو المساحة المخصصة بما لا يقل ( 2.5 ) متر من منسوب الأرض الطبيعية و في كل الأحوال لا يزيد الإرتفاع عن 3 م .
8. يسمح بإنشاء مظلات تغطي الساحات شريطة :
أن لا تزيد نسبة المظلات عن ( 20 % ) من مساحة قطعة الأرض و أن لا يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الأسوار و تنشأ المظلات من أي مادة وحسب التصميم الذي توافق عليه اللجنة.
9. يسمح بإنشاء بناء فرعي أو أكثر على ان لا يزيد مجموع مساحاتها عن 50 م2 وتكون لأغراض الحراسة , و يسمح بإنشائها بالإرتدادات الأمامية على ان لا يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الأسوار.
10. تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها.
11. تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .
12. لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.
3. متطلبات انشاء دور الروضة و دور الحضانة و مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور رعاية المسنين :
1. الموقع :
1. يسمح بإنشائها ضمن المنطقة السكنية فقط .
2. ان يكون البناء مستوفيا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .
3. أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن 100 متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع الى بداية منحنى التقاطع على أن تكون الشوارع المحيطة بالموقع امنة من الناحية المرورية .
4. ان يكون البناء له مدخل مستقل و منفذ رئيسي و مباشر على الشارع .
5. ان تخصص مساحة 2 م2 لكل طالب في دور الروضة و دور الحضانة و مراكز التربية و الرعاية الخاصة كساحة خارجية على ان لا تقل مساحتها عن 120 م2 .
6. أن لا تقل المسافة بين دور الحضانة عن 500 م دائري مركزها موقع الحضانة .
7. يجب ان تكون الأبنية لغايات مراكز التربية و الرعاية الخاصة مستقلة ولا تشترك في ممراتها وخدماتها مع أي بناء اخر ، ويراعى ان تكون صالحة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
2. أحكام و قيود التنظيم :
1. تطبق أحكام المنطقة السكنية التي يقع فيها البناء .
2. مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية ، يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (17) م من منسوب بلاط الطابق الأرضي.
3. يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن 15% من مساحة قطعة الأرض.
4. يسمح لدور الروضة و الحضانة بإنشاء مظلات تغطي الساحات الخارجية شريطة :
1. أن لا تزيد نسبة المظلات عن ( 30 % ) من مساحة الساحة الخارجية.
2. أن لا يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الأسوار.
3. تنشأ المظلات من أي مادة وحسب التصميم الذي توافق عليه اللجنة.
5. ارفاق دراسة مرورية لدور الروضة و مراكز التربية و الرعاية الخاصة مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الاصطفاف .
6. تطبق الإشتراطات و المواصفات الفنية الواردة في كودات البناء الوطني المعمول بها للأبنية التي ترخص حسب الغايات الواردة الذكر اعلاه .
7. تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .
4. متطلبات انشاء المستشفيات الخاصة على الاراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن كافة مناطق التنظيم :
1. المستشفيات الخاصة هي المستشفيات غير الحكومية و التي تقدم الخدمات الطبية والصحية سواء كانت مستشفيات متخصصة أو عامة.
2. الموقع :
1. أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن 20 متر .
2. أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن 100 متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع الى بداية منحنى التقاطع .
3. ألا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن 100 متر مقاسة من الحدود الخارجية .
4. أن لا يكون الموقع على شارع تجاري رئيسي تزيد سعته عن 24 م .
5. أن تكون الشوارع المحيطة بالموقع امنة من الناحية المرورية .
6. أن تكون الطرق الموصلة الى الموقع متعددة لتجنب الإزدحام .
3. أحكام و قيود التنظيم :
1. يكون الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي : –
– الإرتداد الأمامي (8) أمتار
– الإرتدادات الجانبية (8) أمتار
– الإرتداد الخلفي (8) أمتار
2. أن يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية ( 200%) بإستثناء المستشفيات ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (100%).
3. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء 50 %.
4. يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (17) م من منسوب بلاط الطابق الأرضي بإستثناء المستشفيات ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص يحدد الإرتفاع و عدد الأدوار حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات .
5. يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن 15% من مساحة قطعة الأرض.
6. أن لا تقل المساحة المخصصة للمستشفيات الخاصة عن الآتي :
1. مستشفى متخصص 2500 م2 .
2. مستشقى عام 5000 م2.
7. يسمح بالمساحات التجارية على ان لا تزيد نسبتها عن 5% من مساحة الأرض على ان تكون من الخدمات التجارية المساندة للمستشفى مثل بيع الزهور و الهدايا و النظارات الطبية وما في حكمها و يجوز اصدار رخص مهن لها بشكل منفصل عن المستشفى على ان تكون مداخلها من خلال جسم البناء و لا يسمح بفتح ابواب خارجية مطلة على الإرتدادات.
8. يسمح بإستخدام طابق أو طوابق الأقبية لأغراض تخديمية للمستشفي مثل الخزين والمطابخ وغرف الأشعة وغرف الملفات و التنظيف وغيرها وذلك حسب طبيعة التصميم.
9. يجب أن لا يقل عرض الممرات الداخلية والتي تخدم غرف المرضى عن 2.40 م .
10. تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها.
11. تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .
12. لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.
5. متطلبات انشاء الفنادق و الأجنحة الفندقية ضمن منطقة السكن :
1. الموقع :
1. أن يكون عرض الطريق الذي يقع عليه البناء (20) مترا كحد أدنى.
2. ارفاق دراسة مرورية للمشروع مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الاصطفاف للحافلات .
2. أحكام و قيود التنظيم :
1. يكون الحد الأدنى للمساحة المخصصة للفنادق و الأجنحة الفندقية ضمن فئة تنظيم السكن التي تقع فيها بما يعادل مثلي المساحة المقررة للحد الأدنى للإفراز وفق المادة 45 من هذا النظام .
2. الحد الأدنى للارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية للبناء بما يعادل مثلي الإرتدادات المحددة ضمن منطقة السكن التي يقع فيها البناء .
3. على الرغم مما ورد اعلاه في االفقرة ( هـ/ 2 / ب) يكون الحد الأدنى للارتدادات الجانبية والخلفية حسب منطقة السكن التي يقع فيها البناء و ذلك للحدود المشتركة مع مناطق التنظيم الأخرى .
4. النسبة المئوية تكون حسب منطقة السكن التي يقع فيها البناء.
5. يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (17) م من منسوب بلاط الطابق الأرضي بإستثناء الفنادق و الأجنحة الفندقية ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص يحدد الإرتفاع و عدد الأدوار حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات .
6. يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن 15% من مساحة قطعة الأرض.
7. يسمح بإستخدام طابق أو طوابق الأقبية لأغراض تخديمية مثل الخزين والمطابخ و الغسيل و التنظيف وغيرها وذلك حسب طبيعة التصميم.
8. يسمح بالمساحات التجارية على ان لا تزيد نسبتها عن 5% من مساحة الأرض على ان تكون من الخدمات التجارية المساندة للفنادق مثل بيع التحف و الهدايا و صالون حلاقة و مكاتب تأجير السيارات السياحية وما في حكمها و يجوز اصدار رخص مهن لها بشكل منفصل عن الفندق على ان تكون مداخلها من خلال جسم البناء و لا يسمح بفتح ابواب خارجية مطلة على الإرتدادات.
9. يجب ان لا تزيد مساحة مساحة قاعات المناسبات والحفلات عن 12% من اجمالي المساحة الطابقية .
10. تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها.
11. تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .
12. لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.
3. ارفاق دراسة مرورية للمشروع مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الاصطفاف للحافلات في كافة مناطق التنظيم.
6. النزل و الشقق المفروشة :
1. تطبق الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض أو أي أحكام ترد على المخططات الهيكلية و التفصيلية بإستثناء الإرتدادات فيكون الحد الأدنى للارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية للبناء بما يعادل مثلي الإرتدادات لفئة تنظيم السكن التي يقع فيها البناء .
2. يجب توضيح مكتب استقبال و خدمات النزلاء بمساحة لا تزيد عن 25 م .
3. يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن 15% من مساحة قطعة الأرض.
4. تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .
5. لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.
7. دور العبادة :
1. وتطبق الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض أو أي أحكام ترد على المخططات الهيكلية و التفصيلية بإستثناء الإرتدادات فيكون الحد الأدنى للارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية للبناء بما يعادل مثلي الإرتدادات لفئة تنظيم السكن التي يقع فيها البناء .
2. يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن 15% من مساحة قطعة الأرض.
3. تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .
4. لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.
8. للجنة تحديد منطقة ما على انها “منطقة تخطيط خاص” بعد إعداد دراسة شاملة ومخططات تنظيمية للمنطقة توضح ما يلي :-
1. حدود منطقة التخطيط الخاص
2. الاستعمالات المقترحة
3. المناطق المفتوحة وتنسيق الموقع
4. مراحل الاعمار
5. ارتفاع الأبنية والكثافة العمرانية
6. الارتدادات
7. وسائل النقل العام
8. حركة المشاه
9. خدمات البنية التحتية
10. مداخل ومخارج الموقع
11. التقسيم المقترح للمنطقة
12. أي متطلبات أخرى تراها اللجنة ضرورية
9. للجنة استخدام التنظيم المتراكب و الذي هو أداة من ادوات التنظيم تستخدم لاستحداث أحكام تنظيمية تكمل أو تعدل الأحكام التنظيمية المصدقة لموقع ما في المناطق ذات الطابع الخاص و التي تتطلب طبيعتها تطبيق احكام اضافية للتنظيم المصدق ومنها على سبيل المثال لا الحصر حماية الموروث الطبيعي من الزحف العمراني و الحفاظ على العناصر التراثية و الحضارية المميزة و تنفيذ سياسات و استراتيجيات تضعها المدينة مثل سياسة التكثيف العمراني و تحديد الكثافة و الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه و المعادن و الحفاظ على الاراضي الزراعية و تشجيع استغلالها.
المادة 43
تستثنى طوابق الأقبية التي يسمح بإنشائها على كامل قطعة الأرض من الأحكام المقررة للإرتدادات والنسبة الطابقية ، شريطة أن يقتصر استعمال طوابق الأقبية على الخدمات العامة للبناء كمواقف للسيارات وملجأ و آبار و خزانات الماء وغرف التدفئة المركزية والتبريد و الكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية وغرف تخزين غير تجارية على ان لا تزيد مساحة التخزين الغير تجاري عن 25 % من مساحة كل طابق قبو .
المادة 44
1. لا يحسب من ارتفاع البناء أو من عدد الأدوار النتوءات الزخرفية وتاج البناء وطوابق مواقف السيارات وطوابق التسوية وطابق الروف و طابق السطح ان عاد.
2. يسمح باستعمال جزء أو أكثر من طابق أو طوابق مواقف السيارات المستثناة من الإرتفاع وعدد الأدوار لغايات خدمة البناء في فئات التنظيم التالية ( سكن ا ،سكن ب ، سكن ج ، سكن د ، سكن شعبي ) ويجوز استعماله (غرفة بويلرات ، غرفة خزين ، غرفة حارس ، بئر ماء ) أو أي استعمال مماثل على أن لا تزيد مساحة تلك الأجزاء عن ( 15% ) من مساحة الطابق و تستثنى مساحة مكررات الادراج والمصاعد والممرات المؤدية لها من تلك المساحة على أن يستغل باقي أجزاء الطابق لمواقف السيارات وممراتها ويمنع استغلاله إلا للغايات التي رخص له بها وانشىء من أجلها .
3. ان لا تقل مساحة طابق او طوابق مواقف السيارات عن(50%) من النسبة المئوية المسموحة للبناء.
المادة 45
يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي :-
1. أن يكون التقسيم مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق .
2. أن يكون الحد الأدنى لمساحات القطع وأبعادها وفقا للجدول التالي :-
الواجهة على الشارع (متر طول) المساحة
(متر مربع) فئة التنظيم منطقة التنظيم
25 1000 سكن ( أ ) 1. منطقة السكن
18 750 سكن (ب)
15 500 سكن (ج)
13 300 سكن(د)
10 150 سكن شعبي
40 2000 سكن أخضر ضمن سكن أ
40 2000 سكن أخضر ضمن سكن ب
25 1200 سكن أخضر ضمن سكن ج
20 800 سكن أخضر ضمن سكن د
25 1000 سكن خاص ضمن سكن أ
18 750 سكن خاص ضمن سكن ب
10000 سكن زراعي
40 4000 سكن ريفي
10 150 تجاري مركزي 2. منطقة التجاري
22 600 تجاري عادي ضمن سكن أ
22 600 تجاري عادي ضمن سكن ب
12 200 تجاري عادي ضمن سكن ج
12 200 تجاري عادي ضمن سكن د
10 100 تجاري عادي ضمن سكن شعبي
تطبق شروط التقسيم للقطاع السكني الذي يقع فيه تجاري محلي
50 5000 مجمعات تجارية
50 5000 صناعات ثقيلة 3. منطقة الصناعات
40 2000 صناعات متوسطة
25 1000 صناعات خفيفة
15 500 صناعات تحويلية
40 2000 صناعات التقنية
تطبق شروط التقسيم للقطاع السكني الذي يقع فيه 4. منطقة المكاتب
25 800 متعدد الاستعمال المركزي 5. منطقة متعدد الاستعمال
25 1000 متعدد الاستعمال الحضري
المادة 46
أولا :
1. لا يجوز التقسيم أو الإفراز أو إدخال تعديل في تقسيم مقرر أو قائم لأي قطعة أرض أو مجموعة قطع أراضي في منطقة التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة .
2. يقدم مشروع التقسيم والإفراز إلى اللجنة موقّعا عليه من مالك الأرض مرفقا به المستندات التالية :ـ
1. سند الملكية الصادر عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة .
2. مخطط الأراضي .
3. مخطط الموقع التنظيمي .
4. مخطط طوبوغرافي لقطع الأراضي موضوع التقسيم والإفراز ممهور بختم المساح المرخص .
5. سبعة نسخ من مخطط التقسيم والإفراز المقترح مطابقا لأحكام التنظيم وموضحا فيه القطع المقترحة وأرقامها المؤقتة وأبعادها وأي منشآت قائمة عليها، وسعة الطرق والممرات التنظيمية والإفرازية ومنحنياتها و مجاري الأودية ، ونسبة ميلانها الطولي والعرضي ، وكافة خدمات البنية التحتية فيها، و نقاط ربط المشروع مع القطع و الطرق الملاصقة له وجداول المساحات للقطع المؤقتة وللطرق التنظيمية والإفرازية ممهورة بختم المساح المرخص .
6. مخطط يوضح المقاطع الطولية والعرضية للطرق و ربطها مع مناسيب الطرق التنظيمية .
3. تكون الحدود الدنيا لمساحات وواجهات قطع الأراضي المؤقتة المقترحة على الطرق وفقا للقيود التنظيمية المقررة لفئات التنظيم , ويجوز للجنة الموافقة على تخفيض تلك القيود بنسبـة (10%) كحد أقصى في أي حالة من الحالات التالية:-
1. إذا كان مشروع التقسيم والإفراز بين شركاء في قطعة الأرض وحسب الحصص.
2. إذا بلغت نسبة اقتطاع الطرق التنظيمية والإفرازية من مساحة قطعة الأرض الجاري عليها التقسيم والإفراز (33%) كحد أدنى شريطة أن لا تقل نسبة الطرق التنظيمية في كل الأحوال عن ( 25%) .
4. لا يجوز بعد التصديق على مشروع التقسيم فتح أي طرق إضافية نافذة على الطرق العامة المقررة إلا بموافقة اللجنة.
5. يكون الحد الأدنى لعرض الطرق العامة (14) مترا إلا أنه يجوز :-
1. أن يكون عرض الطريق (12) أمتار إذا كانت بطول لا يزيد عن مئة متر و ذو نهاية مغلقة لا يقل أي من أبعادها عن 22 مترا , و ذلك ضمن منطقة السكن فقط , المئة متر مقاسة من مدخل الطريق الى مركز النهاية المغلقة .
2. أن يكون عرض الطريق ستة أمتار إذا كانت تؤدي إلى قطعة واحدة لاتزيد مساحتها عن الحد الادنى للافراز .
3. أن يكون عرض الطريق لا يقل عن أربعة أمتار اذا كانت ممرات مشاة أو أدراج على أن يتم توضيح ذلك كتابة على مخططات الافراز و ارفاق تصميم مقطع طولي للأدراج المقترحة .
4. ألا تزيد أطوال البلوكات في المنطقة السكنية على 250 متر مقاسة على طول البلوك و اذا زاد عن ذلك يجب توفير ممر عبر البلوك و بعرض لا يقل عن 4 متر و يخصص لمرور المشاة فقط.
5. أن تكون منحنيات التقاء الطرق بنصف قطر لا يقل عن 14 متر .
6. يكون الحد الأدنى لعرض الطرق العامة (16) مترا في المنطقة الصناعية .
ثانيا :
1. لا يجوز التقسيم أو الإفراز أو إدخال تعديل في تقسيم مقرر أو قائم لأي بناء أو مجموعة ابنية في منطقة التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة .
2. يقدم مشروع التقسيم والإفراز إلى اللجنة موقّعا عليه من المالك مرفقا به المستندات التالية :ـ
1. سند الملكية الصادر عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة .
2. مخطط الأراضي .
3. مخطط الموقع التنظيمي .
4. إذن اشغال ساري المفعول مطابق للمشروع المقترح .
5. سبعة نسخ من مخطط التقسيم والإفراز المقترح وموضحا فيه الموقع العام و القسائم المقترحة و أرقامها المؤقتة و وأبعادها و جداول المساحات و وصفها من حيث الإتجاهات الجغرافية ممهورة بختم المساح المرخص .
المادة 49
تستوفى الأمانة خمسة عشرة دينار عن كل تعديل أفقي للتقطيعات الداخلية للبناء أو تعديل للموقع العام أو الواجهات لكل طابق في أي بناء قائم أو تحت الإنشاء شريطه أن لا يؤدي إلى زيادة في مساحة البناء المرخص أو نسبته المئوية أو نسبته الطابقية أو الحجم .
المادة 50
1. تستوفى الأمانة التأمينات النقدية التالية :-
1. ( 10% ) من مجموع رسوم الترخيص للإلتزام بالإعمار وفقا للرخصة الصادرة للمالك وتصادر في حال عدم الإلتزام بالترخيص .
2. ( 10% ) من مجموع رسوم الترخيص مقابل إنشاء بئر الماء وبحد أدنى مقداره ( 100 ) ديناراً .
2. تعتبر مبالغ التأمين المنصوص عليها في البند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة إيرادا للأمانه وتحول لحسابها إذا لم يقم المالك بالأعمال المطلوبة منه خلال ( 60 ) يوما من تاريخ إنذاره للقيام بها ولا يمنح إذن إشغال البناء إلا بعد القيام بها .
المادة 51
تستوفى الأمانة رسوم ترخيص مصعد بقيمة (200) دينار لكل مصعد مطلوب ترخيصه.
المادة 62
1. يجب تجهيز الأبنية بمصاعد و ذلك وفقا لما يلي:
1. الأبنية في المناطق التجارية والصناعية و المكاتب و متعدد الإستعمال.
2. الأبنية في المناطق السكنية :
1. إذا كان ارتفاع البناء عن منتصف أي من الشوارع المحيطة و التي تزيد سعتها عن 3 م بالقطعة إلى أعلى طابق يتجاوز (12) مترا .
2. اذا زاد عدد التسويات عن عدد الأدوار المسموح به .
2. يجب أن يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه و شاغليه ونوعية استعماله .
المادة 64
يجب تأمين وسائل إطفاء الحريق للأبنية بصورة تتناسب مع البناء وموقعه واستعماله وفقا لكودات البناء الوطني الأردني .
المادة 66
يجب أن يؤمن في كل بناء الخدمات التالية :-
1. إنشاء آبار مياه وفق المواصفات والتعليمات المقررة التي تصدربهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفق المواصفات الهندسية والتعليمات التي تصدر بهذاالخصوص من المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية .
2. خزانات مياه على الأسطح بمعدل خزان بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل مسكن .
3. تخصيص موقع مناسب لمحطة تحويل كهربائية ضمن البناء أو قطعة الأرض وحسب الشروط والتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية بهذا الخصوص .
4. حفرة تجميعية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي وتنشا وفق التعليمات التي يصدرها المجلس .
5. حاويات نفايات للأبنية في كافة مناطق التنظيم وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لتلك الغاية على ان يتم فيها تحديد العدد و السعة و المواصفات الهندسية المطلوبة لها.الغد / مؤيد ابو صبح