0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

هل يحل مجلس النواب السابع عشر ببطلان قانون الانتخاب

  القاضي سطام المجالي وعضوية رئيس ديوان المحكمة وموظف اخر, وكلفتهم بفتح الصندوقين تحت اشرافها وامام وكلاء دفاع المشتكي المرشح سالم الهدبان الذي تقدم بطعن بصحة نتائج انتخابات الدائرة وكذلك حضور مراقبين دوليين ومحليين .

ووفق مصادر قضائية فقد جرى تفريغ لمحتويات الصندوقين وتبين ان محتوياتهم هي كشف باسماء المقترعين واخر باسم الذين يحق لهم الانتخاب وبطاقات الانتخاب والاشخاص الذين اقترعوا واوراق الاقتراع وعدد الاصوات لكل مرشح ومحاضر الفرز وبطاقات الاقتراع المسلمة للجنة ومنها ما تبقى دون استخدام .

ووفق المصدر فان اللجنة لم تصدر بعد نتائج عملها انما عاكفة على استخراج النتائج التي من المقرر ان تسلم تقريرا بالنتائج اليوم للمحكمة, والتي كلفتها بمطابقة صحة نتائج الفرز والاقتراع وبيان فيما اذا كانت البطاقات الانتخابية تتطابق مع كشوف المقترعين,مشيرا الى ان المحكمة على ضوء التقرير ستصدر قرارها المتعلق بنتائج انتخابات الدائرة الاولى.

وبين المصدر ان وكيل الدفاع المحامي زهير الرواشدة ركز طعنه على ان عدد الاوراق داخل الصناديق اقل من عدد المقترعين لذا فان المحكمة لم تقرر اعادة الفرز انما عملت على فتح الصندوقين لمطابقة صحة نتائج الفرز والاقتراع وفق ما طلبه المحامي.

من جهة اخرى ردت المحكمة شكلا دعوتين قدمتا من دعاوى الطعون بصحة الانتخابات النيابية لتقديمهما بعد فوات المدة القانونية والدعوى الاولى مقدمة من المرشح الخاسر حاكم الدعجة الذي تقدم بالطعن في صحة انتخابات الدائرة الاولى في عمان لكن دعواه وفق قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني قدمت للطعن بعد المحددة وفق المادة 71 من الدستور15 يوما.

وحول مصير مجلس النواب في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان القانون فيما اذا احالت محكمة التمييز الطلب المقدم اليها بالطعن بدستورية قانون الانتخاب, اكدت مصادر قضائية ان قرار المحكمة الدستورية هو الفيصل فإما ان يستمر مجلس النواب او يحل المجلس في حال أبطلت المحكمة قانون الانتخاب.

واوضحت المصادر ان الدستور نص على عدم التمييز بين الاردنيين وفقا لنص المادة السادسة من الدستور التي تنص على ان ‘الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين’,في حين منح قانون الانتخاب للشيشان والشركس مقاعد نيابية معينة ومنعهم من الترشيح في مناطق اخرى كما اعطى مقاعد للمسيحيين وبذلك فان القانون ميز بين الأردنيين من حيث الدين. مشيرة المصادر الى ان قانون الانتخابات منح كوتا للمرأة وهذا مخالفا ايضا للدستور.

ووفق المصادر فان قرار المحكمة الدستورية سيكون الفيصل كونه حكما نهائيا وملزما لجميع السلطات وفق نص المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص ‘يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكمة تاريخا اخر لنفاذه فإذا قضى بعدم دستورية قانون او نظام نافذ يعتبر القانون او النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم وإذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون او النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم’.

واشارت المصادر انه في حال بطلان نتائج الانتخابات في دائرة وتبين ان نتيجة ذلك ظهور فائز اخر فان المحكمة تبطل صحة نيابة النائب الفائز وتعلن فوز النائب الآخر واذا تعذر معرفة اسم الفائز فإنها تقرر بطلان انتخابات الدائرة كلها وتعاد الانتخابات من جديد لتلك الدائرة وذلك استنادا لنص المادة 71 من الدستور الاردني.

وتنص المادة 71 على ان يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها .

و تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة’.