عاجل

اعتراض كنسي على قانون الطوائف المسيحية

وكالة الناس – دعت المحكمة الكنسية اللاتينية في الاردن الى اعادة النظر بالمادة 7 والبند (أ) من المادة 31 من ‘مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية المسيحية لسنة 2014 الذي اقره مجلس النواب اخيرا.


كما دعا رئيس المحكمة الاب الدكتور جهاد شويحات في بيان له اليوم  مجلس الاعيان، الذي سيناقش القانون بعد رفعه اليه من مجلس النواب الى اعادة النظر باقرار المادتين .

وقال ان المحكمة تثمن تامين الحكومة لحدٍ أعلى من القانون للمواطنين الأردنيين المسيحيين من خلال التأكد من صلاحية المحاكم الكنسية في الأردن وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق العدالة الا ان المحكمة تعترض على مادتين من القانون المذكور وهي المادة 7 من المشروع التي نصت على ‘ تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة دينية غير مسلمة محكمة… الخ’.

واشار شويحات الى ان هذا يعني ان كل الطوائف التي ليس لديها محكمة يجب ان تُحال جميع مشاكل الاحوال الشخصية لأبنائها الى المحكمة النظامية مبينا ان ذلك يعني أنه وكونه ليس للموارنة والكلدان والارمن الكاثوليك وللسريان الكاثوليك والاقباط الكاثوليك وللاشوريين ولعدد من الطوائف الاخرى محاكم كنسية فإن أبناءهم سيتوجهون الى المحاكم النظامية لطلب بطلان الزواج والطلاق وكل الامور الاخرى الناجمة عنه.

واعتبر شويحات :’ البند (أ) من المادة 31 من مشروع القانون مخالفا للدستور والثوابت المسيحية الكاثوليكية ، ويخالف ما نشأت عليه المحكمة اللاتينية ‘.

واشار الى ان المخالفة الاولى:’هي ان البند الاول من المادة المذكورة يعطي صلاحية التطبيق لمجلس الوزراء إذ نصّ على أنه لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة الدينية غير المسلمة، بينما الدستور يعطي صلاحية التطبيق لمجالس الطوائف الدينية.

اما المخالفة الثانية فهي الزام المحاكم الكنسية بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بدلا من اصول محاكماتها الكنسية مشيرا الى ان المحاكم الكاثوليكية في الأردن تقوم برسالتها بموجب الإرادة الملكية السامية، وتُسيّر أعمالها استناداً إلى مجلة الحق القانوني الصادرة في عام 1983 والمترجَم إلى اللغة العربية والمُتضمِّن 1752 مادة.