عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

ابو قتادة يتهم القضاة بعدم النزاهة والمحكمة تقابل الاساءة بصدر رحب

وكالة الناس –

 

عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين سالم القلاب وبلال البخيت اليوم الثلاثاء جلسة علنية للنظر بما يعرف بقضية ( الاصلاح والتحدي ) والمتهم فيها عمر محمود محمد عثمان الملقب بـــ ‘أبو قتادة’بحضور مدعي عام المحكمة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم والمتهم ووكيل الدفاع عنه.

وبدأت الجلسة برد المحكمة على ما اثاره وكيل المتهم في الجلسة السابقة بخصوص افادة المتهمين الاخرين بالقضية بان ذلك يدخل ضمن صلاحياتها في وزن البينة بعد الانتهاء من سماع جميع بينات النيابة والدفاع وفق المادة 245 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تعتمد على الغاء جميع الاجراءات في غياب المتهم بمجرد مثوله امام المحكمة ما يقتضي سماع جميع بينات النيابة الواردة في لائحة الاتهام ثم تقوم المحكمة بوزن البينة ضمن صلاحيتها وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وبخصوص ما اثاره وكيل الدفاع بوجود قاض عسكري في هيئة المحكمة في الجلسة السابقة ردت المحكمة بان ذلك يتم وفق المادة 101/2 من الدستور الاردني التي اجازت محاكمة مدني امام قاض عسكري في خمس تهم احداها موضوع هذه الجلسة وهذا ما سار عليه قرار محكمة التمييز انسجاما مع قانون محكمة امن الدولة ساري المفعول.

وزادت المحكمة وبالنظر الى القضية وابتداء من هذه الجلسة سيتم من قضاة مدنيين ما يترتب عليه الاستغناء عن هذا الدفع الذي هو غير ذي جدوى.

وتجد المحكمة بخصوص ما اثاره وكيل الدفاع حول عدم مثول موكله امام قاض عند عودته الى الاردن ومن خلال الملف التحقيقي بان المتهم وفي ذات يوم عودته الى الاردن في السابع من تموز الماضي مثل امام قاض وهو مدعي عام المحكمة المختص باجراء التحقيق بهذه القضية بالنظر الى موضوع التهمة المسندة، وعليه قررت المحكمة رد الدفوع المثارة من وكيل الدفاع والسير باجراءات القضية وفقا للاصول القانونية.

وكيل الدفاع قال: انه يرى ان المحكمة بقرارها تتجاهل اتفاقية المساعدة القانونية المعقودة بين الاردن وبريطانيا وايرلندا والصادرة في تموز الماضي في الجريدة الرسمية بعد ان مرت بجميع مراحلها الدستورية وتم تصديقها من جلالة الملك والتي عاد المتهم الى الاردن بناء عليها.

وتابع ان المادة 27/4 من الاتفاقية تعطي الاختصاص للمحاكم البريطانية ولم تجز للنيابة العامة في الاردن تقديم اي ادلة ثبت لدى المحاكم البريطانية انها غير قانونية كما اوجبت على المحكمة ان لا تقبل اي من هذه الادلة الا اذا اثبت المدعي العام قانونيتها وانها ابديت من المتهم طوعا وباختياره.

واشار الى ان هذه الاتفاقية وبهذه الحالة واجبة التطبيق وان كانت في بعض مبادئها تشكل خروجا عن المبادىء القانونية الاردنية الواردة في الاصول الجزائية وكذلك فان السلطات الاردنية التشريعية والتنفيذية والقضائية عند اقرار الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ كان يجب ان تعلم انها تختلف مع القانون الاردني الا انها وبالرغم من ذلك وافقت عليها، وقد اعطت لوكيل الدفاع رد الادلة الا اذا رأت المحكمة التي تجاهلت بقرارها الادلة برفض الاتفاقية.

وقد التمس وكيل الدفاع من المحكمة قرارا صريحا لتقوم ببناء الدفاع عليه وهو ما يستلزم من المحكمة والنيابة بما جاء بالاتفاقية.

ورد المدعي العام على ما اثاره وكيل الدفاع بانه يجد بان المحكمة لم تتجاهل اي مطلب من مطالب الدفاع واستجابة لكل المطالب ومنها تغيير القاضي العسكري الذي كان ضمن هيئتها في الجلسة السابقة غير انه وبما اثاره وكيل الدفاع فلم يبق له الا ان يطلب بان تقوم كل اجراءات المحاكمة وترفع المحكمة الملف الى المحاكم البريطانية وهذا مخالف للاعراف والاصول القانونية وعليه التمس من المحكمة عدم الالتفات الى ما ذكره وكيل الدفاع.

وردت المحكمة انها تجد ان ما اثاره وكيل الدفاع في هذه الجلسة لا يعدو كونه تذكيرا بما اثاره بالجلسة السابقة والذي ردت المحكمة عليه بانها صاحبة الصلاحية بوزن البينة والاقتناع بها في مرحلة وزن البينات ولا يحق لوكيل الدفاع توجية اي سؤال الى المحكمة وعليه قررت المحكمة وعطفا على ما تقدم عدم الالتفات لما ذكر مجددا ومتابعة اجراءات السير بالمحاكمة.

وفاجأ المتهم الجميع في اثناء الجلسة بالصراخ على هيئة المحكمة والاساءة اليها واتهمها بعدم النزاهة الا ان هيئة المحكمة قابلته بصدر رحب وقررت مواصلة الجلسة بعد ان نبهته الى التزام الهدوء والانصياع لمجريات جلسة المحكمة العلنية والا فانها ستضطر لاخراجه من قاعة المحكمة، كمااعترض المتهم مرة ثانية وبعصبية على تحديد المحكمة لموعد الجلسة المقبلة للقضية ما اضطر وكيل الدفاع عنه الى الطلب منه الهدوء..الا انه خاطب وكيل الدفاع عنه بعصبية ايضا.

وبسؤال المحكمة للمتهم عن التهم المسندة اليه والتي تليت في الجلسة السابقة وهي المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية اجاب بانه غير مذنب.

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى منتصف الشهر المقبل لمواصلة النظر بالقضية.

كما عقدت ذات الهيئة جلسة للنظر فيما يعرف بقضية ( الالفية) بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم وكيل الدفاع عنه.

والتمس وكيل الدفاع الى المحكمة ببداية الجلسة تسجيل مخالفات قبل مباشرة اي اجراء وان تاخير احالة المتهم الى المحكمة لم يعامل بموجب اتفاقية المساعدة القانونية وكذلك الضمانات التي وردت بين الجهات المختصة في الاردن وبريطانيا وتشكيل المحكمة من قضاة مدنيين اضافة الى اعتماد ادلة انتزعت تحت الاكراه والتعذيب والتي اشترط القضاء البريطاني عدم الاخذ بها عن عودة المتهم الى الاردن.

والتمس وكيل الدفاع من المحكمة وعطفا على ما تقدم اعلان بطلان البينات المقدمة من الادعاء العام وعدم قبولها والافراج عن موكله.

ورد المدعي العام على الدفوع المثارة من وكيل الدفاع بانه لا يجد اي مخالفة قانونية فيما يتعلق بتاخير محاكمة المتهم حيث انه معلوم بانه هاتين القضيتين كانتا منظورتين في العامين 1999 و2000 وكانتا في مستودعات المحكمة الامر الذي تطلب وقتا لاعادة تدقيق الملفات والبحث عن الشهود وعليه لا يوجد اي تاخير باحالة القضية الى المحكمة.