دائرة الإفتاء العام: أن البيع المعلّق بزمن باطل شرعا
Share
وكالة الناس – أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية، أن البيع المعلّق بزمن باطل شرعا.
وورد للإفتاء سؤال نصه: “ما حكم الاتفاق بين مالك لقطعة أرض ومستثمر ينص على تقديم قطعة الأرض للمستثمر للانتفاع بها بموجب وكالة عدلية تمتد لحين الانتهاء من المشروع، ويقوم المستثمر بدفع مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دينار بموجب شيك يصرف بعد سنتين من تاريخ كتابته، كثمن مقدر لقطعة الأرض يبقى ثابتاً مهما ارتفع سعر الأرض؛ حتى يتمكن المستثمر خلال هذه الفترة من بناء وبيع الشقق المنوي إقامتها، ويتحمل المستثمر كافة المصاريف اللازمة لذلك، مع العلم بأنه على الطرف الذي يخل بهذا الاتفاق أن يدفع للطرف الآخر جميع الأضرار المترتبة عليه بالإضافة إلى فائدة قدرها (9%) محسوبة من تاريخ توقيع الاتفاقية؟