159 أردنية زوجن لمغتصبهن منذ 2010
منطوق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني
وتنص المادة على وقف ملاحقة المغتصب أو تنفيذ عقوبة بحقه تتراوح بين السجن بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات والإعدام، بمجرد إبرام عقد زواج صحيح مع ضحيته.
وأشار التحقيق، الذي أعدته الزميلة تغريد الدغمي من وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد وينشر عصر اليوم ، إلى قصور في ملاحقة النيابة العامة للمغتصبين (الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم) المغتصبات خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات دون أسباب مشروعة بخلاف النص القانوني الذي ينص صراحةً على عدم جواز تطليق المغتصبة دون سبب مشروع قبل مرور خمس سنوات تحت طائلة الملاحقة القانونية.
كما كشف التحقيق عن عدم وجود تنسيق بين المحاكم الشرعية والكنسية من جهة، ورئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي من جهة أخرى، بما يخص إشعاره في حال الطلاق بين الجاني والمجني عليها، ليصار لملاحقة الجاني حسب الأصول القانونية.
وانتقد التحقيق غياب دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمطالبة بتعديل نص المادة 308، إذ أشار التحقيق إلى أن ثلث مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة من أصل 31 مؤسسة لم تجر أية دراسة متخصصة عن المادة وانعكاساتها، علاوة على عدم وجود مطالبات خاصة بتعديل المادة.