0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

، فتوى جواز الأضحية بــ ، الدين !

وكالة الناس – قالت دائرة الافتاء الاردنية ان الأضحية سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء، فمن كان لا يملك ثمنها زائداً عن نفقته ونفقة عياله فليس بمستطيع، والأفضل ألا يستدين للأضحية .

واضافت في فتوى جديدة ان من ضحى من مالٍ حلالٍ أضحية مستوفية الشروط فهي أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه. والله تعالى أعلم.


أما حكم قص الشعر والظفر للناوي في الأضحية، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئا من شعره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي .

وأما التطيب ومعاشرة النساء فلا تحرم ولا تكره على من أراد الأضحية، وإنما الكراهة مخصوصة بقلم الأظفار وقص الشعر .



وتاليا نص الفتوى : 

ما هو حكم شراء الأضحية بالدين؟ 

الجواب وبالله التوفيق:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 

الأضحية سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله: ‘أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه وبهذا قال أكثر العلماء وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر’ ‘المجموع (8/385)’.

فمن كان لا يملك ثمنها زائداً عن نفقته ونفقة عياله فليس بمستطيع، والأفضل ألا يستدين للأضحية؛ لأنه يحمل نفسه مالا فوق طاقتها، ويخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره، ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟) ، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْه.

وعلى أي حال إذا ضحى من مالٍ حلالٍ أضحية مستوفية الشروط فهي أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه. والله تعالى أعلم.



ما هو حكم قص الشعر والظفر للناوي في الأضحية؟ 


الجواب وبالله التوفيق:


الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئا من شعره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وذلك لما روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) رواه مسلم وغيره، قال الإمام السيوطي رحمه الله: (من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم) شرح السيوطي لسنن النسائي (7 / 212)


وأما التطيب ومعاشرة النساء فلا تحرم ولا تكره على من أراد الأضحية، وإنما الكراهة مخصوصة بقلم الأظفار وقص الشعر، قال صاحب المعتصر من المختصر رحمه الله تعليقا على حديث عائشة(لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ) رواه البخاري: ‘فثبت أن المجتنب عنه هو ما يجتنبه المحرم من أهله، لا ما سواه من حلق وقص، وذلك لا يخالف ما في حديث أم سلمة…. لأن فيه اجتناب الحلق والقص لا ما سواء مما يجتنب المحرم من أهله، فحديث أم سلمة منع من يضحي من الحلق والقص في أيام العشر حتى يضحي، وحديث عائشة على إطلاق ما سوى الحلق والقص’.
وعلى كل حال: لو قلم أظافره أو قص شعره فالأضحية صحيحة ومقبولة إن شاء الله. والله تعالى أعلم.