0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

دستوريون: إعادة الطعن بقانون الانتخاب ممكنة

وكالة الناس – في الوقت الذي ردت به المحكمة الدستورية، بالأغلبية، الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب المقدم من أحد الناخبين، لأسباب شكلية، أكد دستوريون إمكانية تقديم طعن آخر بالقانون.
وبحسب مصدر مطلع في المحكمة، فإن القرار الذي يعني استمرارية مجلس النواب السابع عشر، تم اتخاذه بدون أن تخوض المحكمة في موضوع الطعن، إنما ردته لأسباب شكلية، أبرزها عدم دفع الرسوم من قبل الطاعن وفق قانون وأنظمة المحكمة التي تلزم الطاعن بدفع الرسوم المقررة وفق قانون المحكمة.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بين أن عضو المحكمة الدكتور محمد الغزو خالف القرار، مستنداً إلى أحكام المادة 20 من قانون الانتخاب 2012، باعتبار أن كل ما يتعلق بقانون الانتخاب من الدعاوى والقضايا والاعتراضات معفاة من الرسوم، فضلاً عن أن الدفع بعدم الدستورية يرتبط ارتباطا وثيقا بالدعوى أمام محكمة الموضوع، وهذا لا يلزم الطاعن بدفع الرسوم.
الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري أكد أنه “إذا رد الطعن شكلا بأمور يمكن استيفاؤها لاحقا، فإنه يمكن التقدم بالطعن مرة أخرى عند استيفاء العنصر الشكلي الناقص الذي يحتاج إلى استيفاء”.
وأضاف لدى إعلامه أن أحد أعضاء المحكمة خالف القرار، أن ذلك القاضي لا شك يملك أسبابا وأسسا بنى عليها رأيه، لكنه أكد “في مثل هذه الحالة فإن رأي هذا القاضي يظل محل تقدير واحترام، ويكون بالتأكيد قرار المحكمة الصادر بالأغلبية هو النافذ”.
خبير قانوني أكد، كذلك، أنه يمكن تسجيل دعوى جديدة تتضمن الطعن بعدم دستورية القانون، شريطة دفع رسوم الدعوى، مبينا أن القضية الحالية تم البت بها وإصدار قرار، وأنها لم تعد منظورة أمام القضاء.
وكانت محكمة التمييز أحالت قبل أكثر من شهرين الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، وهو طعن قدمه المحامي إسلام الحرحشي، وكيلا عن الناخب حمزة المفتي، الذي أسس طعنه في صحة نيابة النائب عبد المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب، لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب هذا القانون.