0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

"الدستورية" تعيد "تقاعد النواب" للسلطة التشريعية

 انه “لا يجوز ان يعامل القانون المؤقت الذي تم رفضه من قبل مجلس الامة مجتمعا عملا بالمادة 94 من الدستور كما يعامل مشروع القانون العادي ..وفي ضوء هذه الاجابة فانه لا يمتنع على الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد ليمر في المراحل التشريعية الدستورية ولا يمتنع كذلك استعمال السلطة التشريعية لحقها الدستوري في اقتراح القوانين”.
المحكمة الدستورية عقدت جلسة اليوم برئاسة رئيسها طاهر حكمت خصصت لتفسير المادتين 93 و 94 من الدستور بناء على طلب من مجلس النواب لبيان ما اذا كان يجوز ان يعامل القانون المؤقت اذا تم رفضه من قبل مجلس الامة مجتمعا (المادة94) كما يعامل مشروع القانون (المادة 93) من حيث الرفض او الموافقة من قبل الملك.
وقررت المحكمة انه لايجوز معاملة القانون المؤقت في هذه الحالة اذا تم رفضه من قبل مجلس الامة معاملة القانون العادي لان علاقة المجلس بالقانون المؤقت قد انقطعت ويبقى القانون ساري المفعول خلافا للوضع مع القوانين العادية وذلك لان المشرع الدستوري لم ياخذ بمبدأ التعامل مع القانون في حالة رفضه لحالة محددة نصا في المادة 93 من الدستور ولم يفعل الشيء ذاته مع القانون المؤقت نظرا للطبيعة الخاصة له باعتباره مختلفا في وضعه عن السياق العام للقوانين .. ولو كان المشرع قد شاء ذلك لفعل والقاعدة القانونية في التفسير تقول: (ان الاختلاف في العلة يمنع من التشريك في الحكم)، وفقا للقرار.
ورأت المحكمة ان القانون المؤقت يتساوى مع مشروع القانون العادي في حالة اقراره او تعديله للمصادقة عليه، والامر باصداره ولايتساوى مع القانون العادي في حالة رده من مجلس الامة وعدم موافقة الملك على اعلان بطلانه.
وقالت المحكمة ان عدم موافقة الملك على اعلان بطلان القانون المؤقت (الذي منح النواب رواتب تقاعدية) مرفقة باسباب ومبررات الرفض في كتاب موجه الى رئيس الوزراء يتضمن توجيها الى الحكومة بوضع مشروع قانون جديد يتولى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد السلطات الثلاث والاشارة الى اعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بابعادة المختلفة تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، ويعالج التشوهات التي سببتها مجموعة التعديلات التي ادخلت على القانون الحالي على مدار العقود السابقة.
وبناء على قرار المحكمة فان موضوع التقاعد المدني وبضمنه مسألة تقاعد النواب يجب ان تبحث من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة او تتقدم به بطلب من مجلس الامة وفق الاصول الدستورية.-(بترا)