0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

السعودية طلبت والاردن رفض تسليم مواطن متهم بالاختلاس

 اتفاقية الرياض التي تفرض على الدولتين ان لا يقل الحد الادنى للعقوبة عن سنة في كلا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم.

وجاء في قرار لمحكمة التمييز ان السعودية تطبق احكام الشريعة الاسلامية على جرم الاختلاس وهي عقوبة التعزير وهي عقوبة غير محددة يترك فيها الامر للقاضي في تحديد نوع العقوبة ومدتها فقد تكون توبيخا او ضربا او حبسا لمدة معينة وهذا لا ينطبق مع شرط الحبس لمدة سنة كحد ادنى حتى يتوافر شرط التسليم.

وكانت الشرطة العربية الدولية ‘الانتربول’ وجهت كتابا للاردن تطلب فيه تسليم مواطن اردني متهم بجرم الاختلاس وصادر بحقه امر قبض فرفضت محكمة الصلح التسليم لعدم توافر شرط التسليم وايدتها بذلك محكمة استئناف عمان ولم تقبل النيابة العامة بهذا القرار فطعنت به امام محكمة التمييز اعلى جهة قضائية في الاردن والتي صادقت على قرار رفض التسليم ورد طلب النيابة. 

ونوهت محكمة التمييز في قرارها ان البينات التي يستند اليها ملف طلب التسليم هي كشف حساب المطلوب تسليمه واخبار صادر عن المدعي دون ان تؤخذ شهادته تحت القسم ودون تقديم اية بينة قانونية وفقا لقانون البينات الاردني.