رفع تصاريح إقامة السهرات الرمضانية لـ 10 آلاف دينار
5 آلاف دينار، بحسب تعليمات وآلية منح التصاريح لإقامة السهرات الرمضانية للعام 2013.
وبحسب التعليمات، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، فقد استبدلت الوزارة كلمة “سهرات رمضانية” بدلا من خيم رمضانية، ويتعهد طالب التصريح بعدم تضمين منشأته السياحية أو أي مرفق منها تحت أي مسمى إلى أي جهة أخرى والمعلن فيها إقامة سهرة رمضانية.
وتعني عبارة تصريح لإقامة السهرات الرمضانية التصريح الذي يمنح للمنشأة الفندقية أو المطعم السياحي لمزاولة النشاطات داخل المنشأة السياحية أو في مكان متصل بها بشكل مباشر خلال فترة شهر رمضان المبارك.
ويُسمح للمنشأة، وفق التعليمات، استخدام مطرب وعازف أو استخدام فرق فنية فلكورية، ممارسة أعمال المقهى الشعبي (لعب الشدة والنرد)، وعمل مسابقات غير ربحية دعائية لا تستهدف المقامرة.
وتنحصر إقامة السهرات الرمضانية، بحسب التعليمات، في الأماكن المخصصة داخل حدود المنشآت السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار (منشآت فندقية، مطاعم سياحية من فئة مطعم وكوفي شوب ومتنزه سياحي ومدينة تسلية وترويح).
ووفق التعليمات، يُسمح بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية شريطة الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار، ويمنح التصريح بعد تقديم الطلب لدى ديوان المحافظ المختص من قبل صاحب العلاقة شخصيا مرفقا به الأوراق الثبوتية، وهي الترخيص السياحي الصادر عن وزارة السياحة والآثار، ورخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة، وموافقة وزارة السياحة والآثار على إقامة سهرة رمضانية مشروطة باستكمال إجراءات الترخيص لدى ديوان المحافظ المختص، وتكون ساعات العمل في السهرات الرمضانية خلال الفترة من أذان المغرب وحتى الساعة الثالثة صباحاً من اليوم التالي.
وبحسب التعليمات، فإنه يمنع استخدام الراقصات والفنانات وكذلك الرقص بكافة أشكاله في السهرات الرمضانية من قبل الزبائن، ويُمنع تقديم المشروبات الروحية في السهرات الرمضانية، ويُمنع إقامة سهرة رمضانية في أي من الملاهي والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو الكائنة داخل وخارج الفنادق.
وتكون مدة صلاحية التصريح سارية خلال شهر رمضان المبارك فقط، وعلى صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة والتي تخدش الحياء العام وتحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية، والالتزام بعدم إزعاج المجاورين.
وفي حال تم ضبط أي مخالفة لأي من التعليمات أعلاه يتم إغلاق المنشاة السياحية أو المرفق المخالف فوراً لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك، ليصار لاحقا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة المخالفة وفقا لقانون السياحة نافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتي تشتمل على إلغاء ترخيص المنشأة وشطبها من قيود وسجلات الوزارة.
أما بالنسبة لآلية عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية خلال شهر رمضان المبارك، فقد أوضحت التعليمات بعدم السماح للمطاعم السياحية المصنفة والمرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار من فئة (مطعم سياحي، كوفي شوب، متنزه سياحي، مدينة تسلية وترويح سياحي، مطعم وجبات سريعة) تقديم خدماتها لروادها خلال شهر رمضان المبارك، ما لم تلتزم بالمكان الداخلي المخصص لذلك فقط، والمعد أساساً لتقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشأة فقط، والذي يشكل جزءاً منها على ان لا يكون مكشوفا أو ظاهرا للعيان من الخارج.
وبحسب التعليمات، يُحظر على المطاعم السياحية استخدام التراسات أو الأسطح أو المناطق المكشوفة أو الخارجية الظاهرة للعيان قبل موعد الإفطار في جميع المطاعم السياحية، على أن يسمح بتقديم خدمات الطعام والشراب في هذه الأماكن بعد الإفطار شريطة عدم تقديم المشروبات الروحية للرواد في هذه الأماكن الخارجية المطلة على الشارع العام أو المكشوفة للعيان.
ونصت التعليمات على عدم السماح للمطاعم والكوفي شوبات السياحية ومدن التسلية والترويح السياحي داخل المجمعات والمولات ذوات الصالات المشتركة (food court) بتقديم الطعام والشراب خلال أيام شهر رمضان المبارك قبل موعد الإفطار، ويقتصر عملها على تقديم خدمة التوصيل أو (Take away )، باستثناء المطاعم التي لها صالة داخلية خاصة بها وغير مكشوفة، حيث يسمح لها بتقديم خدماتها كالمعتاد.
ووفق التعليمات، يُمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم المصنفة سياحياً من فئة النجمتين والنجمة الواحدة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية الإسلامية.
وللمطاعم السياحية من فئة ثلاث وأربع نجوم الحاصلة على تصريح تقديم خدمة المشروبات الروحية من وزارة السياحة والآثار الالتزام طيلة الشهر الفضيل إما بالعمل حتى الساعة الحادية عشرة مساء فقط، وعدم استخدام الفنانين، مع إمكانية تقديم المشروبات الروحية مع وجبات الطعام، أو بإقامة سهرات رمضانية بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذه الغاية، مع عدم تقديم المشروبات الروحية وفقا للبند “ثالثا” الخاص بآلية منح التصاريح لإقامة السهرات الرمضانية.
وبحسب التعليمات، تُغلق كافة الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات، خلال فترة شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية الإسلامية، وعلى كافة المطاعم السياحية التي تقدم خدماتها خلال شهر رمضان المبارك الالتزام بوضع ستائر باللون الداكن على الواجهات الزجاجية المكشوفة وإغلاقها إغلاقا تاما.
وتغلق الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات خلال فترة المناسبات الدينية الإسلامية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة التي تسبق يوم المناسبة وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم الذي يليه.
وأما بالنسبة للمنشآت الفندقية، فإن التعليمات تنص على عدم السماح للمنشآت الفندقية المصنفة سياحياً من قبل وزارة السياحة والآثار باستعمال مرافق المطاعم الداخلية الموجودة فيها كبارات أو نواد ليلية أو ملاه أو صالات ديسكو، والسماح لهذه المنشآت بتقديم خدمات الطعام والشراب لروادها داخل المطاعم فقط شريطة عدم استخدام فنانين في المطاعم التي تقدم المشروبات الروحية.
ونصت التعليمات على عدم السماح للمنشآت الفندقية المصنفة سياحياً من قبل وزارة السياحة والآثار بتقديم خدمات الطعام والشراب في الأماكن الخارجية المخصصة لها قبل موعد الإفطار، واقتصار تقديم هذه الخدمات على فترة بعد الإفطار شريطة عدم تقديم المشروبات الروحية للنزلاء والرواد في هذه الأماكن الخارجية المطلة على الشارع العام أو المكشوفة للعيان.
كما نصت التعليمات على إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في كافة الفنادق السياحية، باستثناء البارات في فنادق الخمس نجوم على أن تكون غير مكشوفة، وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك ابتداء من ليلة إعلان أول أيام الشهر الفضيل وحتى صباح أول أيام عيد الفطر السعيد.
ونصت التعليمات على عدم السماح بتقديم المشروبات الروحية في الفنادق المصنفة من فئة النجمتين والنجمة الواحدة وكافة الفنادق الشعبية والمخيمات السياحية في كافة مرافقها الداخلية والخارجية.
ونصت كذلك على أن تُغلق الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات داخل المنشآت الفندقية المصنفة سياحيا خلال فترة المناسبات الدينية الإسلامية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة التي تسبق يوم المناسبة وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم الذي يليه.
وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات أعلاه فقط من قبل وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، وإدارة الشرطة السياحية، واللجان المشكلة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (1048) تاريخ 9/8/2005.
ودعت وزارة السياحة أصحاب المنشآت السياحية المعنية إلى مراعاة حرمة شهر رمضان الفضيل، ومراعاة مشاعر الصائمين، والعمل على تطبيق هذه التعليمات بدقة، واستغلال هذه الفرصة من السنة لإجراء التحديثات وأعمال الصيانة اللازمة للمنشآت السياحية التي يديرونها، لتقوم بعملها المعتاد على مدار العام في خدمة الزوار المحليين والعرب والأجانب.
وتؤكد الوزارة بهذا الصدد أنها ستضطر إلى إتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المخالفين بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة أو شطب ترخيصها نهائيا من قيود وسجلات الوزارة.الغد