0020
0020
previous arrow
next arrow

“الدستورية” ترد طعنا ضد لجنة تقدير أتعاب المحاماة

وكالة الناس – ردت المحكمة الدستورية الطعن المقدم بعدم دستورية نص المادتين 46 و52 من قانون نقابة المحامين المتعلقتين بتقدير اتعاب المحاماة.

وكان المحامي الدكتور عمر المخزومي تقدم بطلب لدى لجنة تقدير اتعاب المحاماة في نقابة المحامين من اجل تقدير المبلغ الذي يستحقه بدل أتعابه بمقتضى وكالته عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بسبب عدم تنظيم اتفاقية اتعاب خطية بينهما وقد قدرت هذه اللجنة مبلغ مليون ومائة وخمسة الاف دينار مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماة.

فتقدمت الشركة باعتراض لدى مجلس نقابة المحامين على قرار اللجنة الذي قرر رد الطعن وتصديق قرار لجنة تقدير الاتعاب في النقابة.

وتقدمت الشركة بلائحة استئناف ضد قرار مجلس النقابة فقررت محكمة استئناف عمان فسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق لمجلس نقابة المحامين الذي قرر فسخ قرار لجنة تقدير الاتعاب وإلزام الطاعنة بدفع مبلغ خمسمائة ألف دينار وحسم مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار من هذا المبلغ كان المحامي المخزومي قد قبضها في السابق.

وفي نيسان 2016 تقدمت الطاعنة بلائحة استئناف للمرة الثانية ضد قرار مجلس نقابة المحامين، واثناء نظر الاستئناف تقدمت الطاعنة بطلب موضوعه الدفع بعدم دستورية المادتين 46و52 من قانون نقابة المحامين.

واحالت محكمة استئناف عمان ملف الطلب لمحكمة التمييز واوقفت النظر بالدعوى لحين البت بالدفع وذلك عملا بأحكام المادة 11/ج/1 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.

من جهتها وجدت محكمة التمييز ان شروط واسباب احالة الدفع الى المحكمة الدستورية بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية وقررت احالة الطعن الى المحكمة الدستورية.

وردت المحكمة الدستورية بالأكثرية الطعن وقالت ان المادتين 46 و52 تكلفتا بتحقيق القدر الأوفى من العدالة وان هاتين المادتين جاءتا منسجمتين مع ما ورد بالدستور نصا وروحا كما انهما منسجمتان مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.