0020
0020
previous arrow
next arrow

في عام واحد ..(10) ألاف حالة زواج لفتيات “قاصرات” في الاردن

وكالة الناس – وصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بإنخفاض طفيف جداً بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج).

فيما إرتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015 وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن نسبة الزواج المبكر الى إجمالي حالات الزواج ثبتت على إرتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عامي 2016 و 2015 حوالي 13.4%.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من حالات الزواج المبكر (3318 حالة) تلاها محافظة إربد (2265 حالة) ومن ثم محافظة الزرقاء (2083 حالة)، محافظة المفرق (1318 حالة)، محافظة البلقاء (536 حالة)، محافظة جرش (297 حالة)، محافظة الكرك (257 حالة)، محافظة مادبا (231 حالة)، محافظة عجلون (223 حالة)، محافظة العقبة (177 حالة)، وأخيراً محافظة الطفيلة (51 حالة).

وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل 10907 حالات زواج مبكر لإناث، تم تسجيل 334 حالة زواج مبكر لذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها ، إستناداً الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج (مع غياب تفصيلات حول الموضوع بالتقرير ).

وتضيف «تضامن» بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

وتؤكد «تضامن» أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع وهي بإزدياد سنوياً ، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، كما يشكل سبباً للتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :» كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.»

وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :» سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.» وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :» يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.»

وتضيف «تضامن» بأن 402 حالة من بين 10907 حالات زواج مبكر خلال عام 2016 إنتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (81343 حالة زواج) الى 6637 حالة طلاق وبنسبة 8.2%، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد). وبإرتفاع مقارنة مع عدد الحالات خلال عام 2015 (5599 حالة طلاق من زواج نفس العام).

وتشير «تضامن» الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

كما ان عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.

كما تجد «تضامن» بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.