عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
previous arrow
next arrow

التمييز تنظر للدفع بعدم دستورية ، الانتخابات ، للمرة الثانية

 وعضوية القاضيين وليد كناكرية وإحسان بركات، وقف السير بالطعن مؤقتاً وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي الى محكمة التمييز تمهيدا لاحالته الى المحكمة الدستورية.

وسبق أن سجل المحامي الحرحشي يوم الاحد 5-5-2013 لدى محكمة استئناف عمان طعنا في صحة نيابة النائب عبد علي محمد عليان المحسيري الفائز في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثانية – عمان؛ وقد أسس طعنه في صحة النيابة على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور.

وقد قدم المحامي الحرحشي دفعا طالب به محكمة إستئناف عمان إحالة الطعن الدستوري للمحكمة الدستورية طبقا للمادة (11) من قانون المحكمة.

وتنص المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية على ما يلي:
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز.

3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها ، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك .

د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة .

ويعتبر هذا الدفع دفعا جدياً، ففي دراسة منشورة لعضو المحكمة الدستورية الاستاذ الدكتور محمد الغزوي قال:
طريق الدفع في الدعوى المنظوره امام المحاكم يجوز وفقا لنص الماده 60/2 من الدستور والماده 11/أ من القانون لاي من اطراف الدعوي اثارة الدفع بعدم الدستوريه وعلى المحكمه ان وجدت ان الدفع جديا تحيله الى المحكمه التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته الى المحكمه الدستوريه.

ويقول الفقه عن ‘ جدية الدفع ‘ ان يكون القانون او النظام المظنون في دستوريتهما متصل بموضوع النزاع اي انه يمكن تطبيق احدهما على الدعوى على اي وجه من الوجوه وان يكون هناك شك في دستورية القانون او النظام المطعون في دستوريتها ويعتبر الشك الي جانب عدم الدستوريه . هذا ولاشتراط الجديه حكمه تتلخص في قطع الطريق على دفوع عدم الدستوريه التي لا يراد منها سوي تعطيل سير الدعوي الموضوعيه وعدم اثقال القاضي الدستوري بدعاوي تسويفيه.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تحيل محكمة الاستئناف دفعا بعدم دستورية قانون الانتخاب الى محكمة التمييز، ففي المرة الاولى قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب السابع عشر عن الدائرة الاولى في عمان، وقد أسس ذلك الطعن على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور، وقررت محكمة الاستئناف آنذاك إحالة الدفع الى محكمة التمييز التي قررت عدم إحالتة الدفع الى المحكمة الدستورية لعدم قناعتها بجدية الدفع حيث رأت أن محكمة الاستئناف لم تسبب قرار الاحالة ولم توضح قناعتها.

إن إثارة هذ الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب أمام التمييز مرة ثانية يضعها في دائرة الحرج مرة ثانية بين حرج إعمال الدستور والقانون لإحالة الدفع الى المحكمة الدستورية وحرج الضغوط من قبل جهات سياسية تدفع بإتجاه عدم الاحالة الى المحكمة الدستورية .