عاجل

النواب يقر مشروع معدل قانون الكاتب العدل

وكالة الناس – أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.

ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المادة الخامسة الواردة في مشروع القانون المعدل، متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.

وتنص هذه المادة على: تعدل المادة 6 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة الفقرة 3 إليها بالنص التالي: 3 – أن يصدق على صحة توقيع أحد المتعاقدين ممن لا يضمهم مجلس واحد بالإيجاب أو القبول على أن يدون عبارة بشكل واضح تفيد واقع الحال ثم يحفظ الأصل ويسلم نسخة منها لصاحب التوقيع. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات من 3 إلى 6 الواردة فيها، لتصبح من 4 إلى 7 منها على التوالي. ثالثا: بإضافة الفقرة 8 إليها بالنص التالي: 8 – التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني أمامه”

في حين تنص المادة السادسة، كما وردت في القانون الأصلي، على: “يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي: 1 – أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخا منها إلى المتعاقدين.

2 – أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخا منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3 – أن يؤشر على الأوراق التي تقدم إليه ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها ودون أن يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تأشيرها إذا طلبوا منه ذلك. 4 – أن يصدق على صحة ترجمة أي أوراق تبرز إليه أيا كانت لغتها سواء كانت نسخا أصلية او صورا عنها وفي الحالة الأخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بأن الورقة المترجمة هي صورة وليست أصلا.

5 – أن يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها. 6 – أن يقوم بإجراء أية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون بإجرائها”.

وبشأن المادة السادسة، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد وافق مجلس النواب، وبالأغلبية، عليها، متوافقا بذلك مع قرار “القانونية النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “يُلغى نص المادة 17 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.

في حين تنص المادة السابعة عشرة، الواردة في القانون الأصلي، على: “يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات، وأن يكون محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة لأي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل، فيما عدا حالة التأشیر، وأن يكون المُترجم مستوفيا للشروط التي یتطلبها هذا القانون”.

وبخصوص المادة السابعة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق المجلس، وبالأغلبية، عليها، متوافقا بذلك مع قرار “القانونية النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “يلغى نص المادة 19 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة مطابقة للأصل عن أي أوراق محفوظة في سجل الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره أو محفوظـة إلكترونيا ويحظر على الكاتب العدل أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم يأذن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بغير ذلك. 2- يقصد بعبارة ذوي العلاقة أصحاب التوقيع أو المتعاقدون أو الذين قاموا مقامهم بحكم القانون”.

في حين تنص المادة 19، الواردة في القانون الأصلي، على: “يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة عن أية أوراق محفوظة في إضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره ويحظر عليه أن يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة أو قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون”.

ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المادة الثامنة، الواردة في مشروع القانون المعدل، إذ أيد بذلك ما جاءت به “القانونية النيابية” من توصيات.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، “إن هذه المادة تختلف اختلافا كليا عن سابقاتها”.

وأضاف العودات “الأصل أن تكون المعاملة في حوزة الكاتب العدل، ولا يجوز إعطاؤها لأي كان”، لكنه أوضح “بما أن وجود الكاتب العدل في وزارة العدل، وبالتالي أصبح لزاما أن يحتفظ وزير العدل بنسخة من المعاملة مصدقة إلى حين وصول النسخة الأصلية”.

وتنص هذه المادة على:” تُعـدل المـادة 20 مـن القـانون الأصـلي علـى النحو التالي: أولا – إلغـاء كلمـة (إضبـاراتها) الـواردة فیهـا والاستعاضة عنها بعبارة (سـجلاتها أو بـأي مـن الوسـائل الإلكترونية). ثانـيا – إلغـاء عـبارة (ومـن رئيـس المحكمـة أو قاضـي الصـلح) الـواردة فـي آخرهـا والاستعاضـة عنهـا بعـبارة (ومـن الـوزير أو رئيـس المحكمـة أو قاضـي الصـلح حسب مقتضى الحال)”.

في حين تنص المادة 20، الواردة في القانون الأصلي، على: “يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في إضباراتها وعند وجود ضرورة لتسليم الأصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة أو قاضي الصلح”.

وفيما يتعلق بالمادة التاسعة، التي وردت في مشروع القانون المعدل، فقد وافق “النواب” على ما جاء من توصيات من “القانونية النيابية” بشأن هذه المادة.

وقررت اللجنة: “عدم الموافقة علـى التعـدیل وإعـادة صيـاغة المـادة 24 لتُصبـح بالنص التالي: أ‌ – للكاتـب العـدل تصـدیق التنبـيه والإخطـار والإخبـار الموقـع إلكترونيـا مـن طالـب التصـدیق دون حضـوره باسـتخدام الوسـائل الإلكترونية. ب‌ – جمـيع المسـتندات التـي يُطلـب إلـى الكاتـب العـدل تبليغهـا إلـى المخـاطبین بهـا يجـري تبليغهـا وفـق قـانون أصـول المحاكمـات المدنـية النافد”.

بينما كانت تنص المادة التاسعة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: “تُعـدل المـادة 24 مـن القـانون الأصـلي، بإلغـاء عبـارة (ثم تحفظ ورقـة التبليـغ الممضـاة أو الضبـط الـذي یـدل على أن المبلغ إليه رفض التبليغ مع النسـخة الأصـلة وبعـد ذلـك يعطـى طالـب التبلـيغ نسـخة ثانـية بعـد أن يشـرح فـي ذیلهـا الكلفـة التـي جـرى علیهـا التبلـيغ وتصدق) الواردة فیها”.

في حين تنص المادة 24، الواردة في القانون الأصلي، على: “جمع الأوارق التي يُطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبین بها، يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبلغ الممضاة أو الضيط الذي یدل على أن المبلغ إليه رفض التبلغ مع النسخة الأصيلة، وبعد ذلك يعطى طالب التبلغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذیلها الكلفة التي جرى علیها التبليغ وتصدق”.

وبشأن المادة العاشرة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، فقد وافق مجلس النواب عليها، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “تعـدل المـادة ( 25 مكـررة) مـن القـانون الأصـلي علـى النحو التالي: أولا – إلغاء الفقرة 1 الواردة فیها. ثانيا – إعـادة تـرقيم الفقرتین 2 و3 الواردتين فيها، لتصبحا 1 و2 منها على التوالي”.

في حين تنص المادة 25 (مُكرر)، الواردة في القانون الأصلي، على: ” 1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة أو الجهة التي ستقدم إليها أو موطن الكفيل. 2 – إذا كانت ملاءة الكفیل تستند الى ملكية عقارية فیتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما یلي: أ – أن تكون ملكية العقار المتعلق بتنظم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة. ب – عدم وقوع أي حجز أو رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تأمینا له. 3 – إذا كانت ملاءة الكفیل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما یثبت تلك الملاءة للكاتب العدل”.

كما وافق مجلس النواب، على المادة 11، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، حيث توافق بذلك مع “القانونية النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “یلغـى نـص المـادة 26 مـن القـانون الأصـلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 – للكاتـب العـدل القيـام بالمهـام والاختصاصـات المنصوص علیها في هـذا القـانون باسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة وأنظمـة الاتصـال المرئـي والمسـموع المخصصـة لـذلك، بمـا فـي ذلـك التوقيـع الإلكترونـي، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 2 – يحـتفظ الكاتـب العـدل بنسـخة ورقيـة أو إلكترونـية مـن الوثـائق المنظمـة أو المصـدقة بطريقـة تضـمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إلیها. 3 – تكـون لنسـخ الأوراق والسـندات المؤرشـفة أو المحفوظـة إلكترونـيا الحجـة المقـررة للنسـخ الورقيـة ذاتها. 4 – تعتبـر الأوارق والسـندات التـي ینظمهـا أو يصـادق علیهـا الكاتـب العـدل وقناصـل المملكـة وفـق الشـروط والقواعـد المبینـة فـي هـذا القـانون معتمـدة لـدى جمـيع المحـاكم الشـرعية والنظامـية والـدوائر الرسـمة ولـدى كافة الجهات”.

في حين تنص المادة 26، الواردة في القانون الأصلي، على: “الأوارق والسندات التي ینظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبینة بهذا القانون تعتمد لدى جمع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية”.

ووافق مجلس النواب، على المادة 12 كما وردت في مشروع القانون المعدل، متوافقا بذلك مع “القانونية النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (27 مكررة) إليه بالنص التالي: يُشكل الوزير لجنة تتولى إتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل بإجرائها بعد أرشفتها إلكترونيا ومضي خمس عشرة سنة على تاريخ إجراء المعاملة”.

في حين تنص المادة 27، الواردة في القانون الأصلي، على: “الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون أن يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها”.

كما وافق مجلس النواب على المادة 13، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، ليتوافق بذلك مع قرار لجنته النيابية بشأنها.

وتنص هذه المادة على: “يلغى نص المادة 29 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 2 – يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة”.

واستغرب الوزير العودات من القول “إن نص الفقرة أ من المادة 29، غير دستوري”، مضيفا “من قال إن التفويض الوارد مُخالف لأحكام الدستور؟، ومن قال بأن النظام يفرض أي ضريبة؟”.

وأوضح العودات أن كُل رسوم المحاكم في المملكة والدعاوى والطلبات، تستوفى استنادا إلى نظام رسوم المحاكم، والذي يستند إلى أحكام القانون.
وأكد العودات “أن الحكومة لن تُخالف الدستور. وأن ما جاء في المشروع يتفق مع النسق التشريعي وأحكام الدستور”، موضحا “أن القانون صادر منذ عام 1952، ولم يصدر عليه أي تعديل”.

وقدم عدد من النواب “مُخالفات لنص المادة 13 بمشروع القانون المُعدل”، إلا أن مجلس النواب لم يوافق عليها.

وتنص المادة 29، الواردة في القانون الأصلي، على: “يعتبر جدول الرسوم والإجراءات المتعلقة به جزءا لا يتجزا من هذا القانون ويستوفي الكاتب العدل الرسوم المبينة فيه وتعتبر إيرادا للخزينة”.

ووافق مجلس النواب على المادة 14، كما وردت في مشروع القانون المُعدل.

وتنص هذه المادة على: “يُعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء كلمتي (إضبارات) و(الإضبارات) حيثما وردتا فيه والاستعاضة عنهما بكلمتي (سجلات) و(السجلات) على التوالي. ثانيا – بإلغاء كلمتي (إضبارتها) و(إضباراتها) الواردتين في المادتين 21 و22 منه والاستعاضة عنهما بكلمتي (سجلها) و(سجلاتها) على التوالي. ثالثا – بإضافة المادة 33 إليه بالنص التالي: 1 – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2 – يتم اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. رابعا – بإعادة ترقيم المادتين 33 و34 الواردتين فيه لتصبحا 34 و35 منه على التوالي”.

يشار إلى أن مجلس النواب قد وافق، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة “مُعدل كاتب العدل” إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.

وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي “مُعدل كاتب العدل”.

ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المُعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في مُعاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المُقررة للمُعاملات الورقية.

وبموجب التعديلات، فإنه سيتم توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المُحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.

بترا