جامعة إسرائيلية تبعد طالبة فلسطينية بسبب نقابها
وكالة الناس -قدّم مركز «عدالة» الحقوقي داخل أراضي 48 دعوى إلى محكمة إسرائيلية طالب فيها بإلغاء قرار جامعة بار-إيلان (الواقعة في مدينة «رامات غان» شرقي تل أبيب) الذي يمنع طالبة من فلسطينيي الداخل من مواصلة دراستها بعد قرارها ارتداء النقاب.
وقدمت الدعوى إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بعد أن أبلغت جامعة بار-إيلان الطالبة حلا عودة، وهي طالبة بكالوريوس في تخصص البصريات، أنّ مشاركتها في المحاضرات أو وجودها داخل الحرم الجامعي مشروطان بنزع النقاب، مبرّرة ذلك بـ»نزاهة وجودة التعليم»، و»التفاعل التعليمي الأكاديمي»، و»ضرورة التعرّف عليها لأغراض الفحص الأمني والمتطلبات الأكاديمية».
وقالت الطالبة حلا عودة لـ»القدس العربي» إن هويتها الدينية ليست تفصيلًا هامشيًا، بل جزء أساسي من كرامتها وذاتها وخط أحمر لا تسمح بالمساس به تحت أي ذريعة.
وأضافت أن قرار الجامعة يمس بشكل مباشر بهذه القيم وبحق أساسي مكفول لكل طالبة وطالب.
وتابعت عودة: «نضالنا ليس قانونيًا فقط، بل هو أيضًا نضال أخلاقي: دفاع عن حقنا في ممارسة معتقداتنا بحرية داخل الفضاء الأكاديمي دون خوف أو تمييز. سنواصل الوقوف بثبات أمام أي محاولة لفرض سياسات تُقصي هويتنا الدينية أو تقلل من حضورنا، لأن احترام الدين هو أولًا وأخيرًا احترام للإنسان».
ورغم محاولات الطالبة التوصل إلى حلول معقولة تراعي خصوصيتها الدينية ومتطلبات المؤسسة الأكاديمية، فإن الجامعة أصرت على موقفها بإقصائها من الدراسة نتيجة خيارها المتعلق بملبسها الديني.
وأشارت الدعوى، التي قدّمتها المحامية لبنى توما من مركز عدالة، إلى أن ارتداء النقاب جاء بناءً على قرار شخصي واعٍ للطالبة وصلت إليه خلال مسارها الأكاديمي، باعتباره جزءًا من هويتها وقناعتها الدينية.
وأوضحت أن الأسابيع الأولى بعد ارتداء النقاب مرت بصورة طبيعية دون اعتراض من الطاقم الأكاديمي أو الطلاب، وأن الطالبة واصلت دراستها دون أي إشكال. كما قدّمت الطالبة محاضرة داخل أحد المساقات حول معنى النقاب بالنسبة لها، وجذوره الدينية، ودوره في تعزيز حضورها وثقتها، وقد لاقت المحاضرة ترحيبًا وتفاعلًا إيجابيًا داخل القاعة.
وأضافت الدعوى أن الفترة المذكورة لم تشهد تقديم أي شكوى ضد الطالبة، ولم تسجل أي إعاقة أكاديمية أو تعليمية ناجمة عن ارتداء النقاب، كما لم يواجه طاقم التدريس أي صعوبة في التعرف عليها، خاصة أنها كانت دائمًا على استعداد تام لإجراء التحقق الملائم والمهني أمام موظفة مختصة.
وبناءً على ذلك، رأى مركز «عدالة» أن قرار الجامعة «مجرد إجراء إداري قائم على افتراضات لا أساس لها من الواقع أو الضرورة الأكاديمية».
وأرفق المركز نماذج موثقة من مؤسسات أكاديمية أخرى تسمح لطالباتها بارتداء النقاب دون أي مساس بسير الدراسة.
ومن الناحية القانونية، تشير الدعوى إلى أن القرار يشكل مساسًا واضحًا بحقوق دستورية راسخة، من بينها الحق في الكرامة الإنسانية، وحرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير، والمساواة.
وأكدت المحامية توما أن قرار الجامعة يستند إلى تمييز غير مشروع ضد طالبة بناءً على مظهر ديني وجندري، دون أي أساس قانوني أو لائحة داخلية تخوّل الجامعة فرض شرط من هذا النوع.
وقالت المحامية توما: «لا يوجد في القانون أي مصدر صلاحية يسمح لمؤسسة أكاديمية بمنع طالبة من حضور الدراسة بسبب مظهرها الديني. ولا توجد أي مادة قانونية تتيح لمؤسسة التعليم العالي فرض قيود على اللباس الديني أو ربط حق الحصول على التعليم العالي بالتخلي عن هوية دينية. وعليه، فإن الإجراء المتخذ من قبل الجامعة يُعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات، ويتوجب إبطاله».