حراك نيابي يقوده خميس عطية لتعديل قانون ديوان المحاسبة
وكالة الناس ـ احمد قدورة
تقدم الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، بحراك نيابي لتعديل قانون ديوان المحاسبة لسنة 2025، لكي يتم السماح لديوان المحاسبة الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة 25% فأكثر من أسهمها بدلا من 50%.
وتالياً نص الاقتراح:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ )من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (4) فقرة (ج، د) واضافة مادة جديدة من احكام قانون رقم (28) لسنة 1952 قانون ديوان المحاسبة وذلك للأسباب الموجبة التالية: –
ان رقابة ديوان المحاسبة مبسوطة على كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة ودوائرها الحكومية ومن أجل تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة نسعى دائما كمشرعين العمل بالتشارك مع السلطة التنفيذية لتطوير أدوات الديوان الرقابية سواء التشريعية او الفنية.
ولذلك نطالب بتعديل أحكام المادة (4) فقره (ج,د) بحيث يتم السماح لديوان المحاسبة الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة 25% فاكثر من أسهمها بدلا من 50% واضافة احكام جديدة تمكن الديوان من الرقابة على النقابات المهنية وكبرى الشركات الوطنية (الكهرباء, مصفاة البترول , البوتاس والفوسفات وعطاءات التلزيم ) واضافة احكام جديدة تمكن مجلس النوب من تحويل ملفات عالقة مخالفة الى مكافحة الفساد مباشرة
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة المختصة والسير به حسب الاصول .
مع وافر الاحترام والتقدير
النواب الموقعين: –
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2-عطالله الحنيطي
3- نسيم العبادي
4- هالة الجراح
5-احمد الهميسات
6-جميل الدهيسات
7- حسين العموش
8-حمود الزواهرة
9- دينا البشير
10-شفاء صوان
11-طارق بني هاني
12- محمد البستنجي
13- محمد الرعود
14-محمد السبايلة
15-محمد المحاميد
16- مصطفى العماوي
17- ميسون القوابعه
18-نمر السليحات
مشروع مقترح قانون رقم () لسنة 2025 لتعديل احكام
قانون رقم (28) لسنة 1952 قانون ديوان المحاسبة
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) أولا: – تعدل احكام الفقرة (ج) من احكام المادة (4) وذلك بشطب الفقرة في القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي :- تشمل رقابة ديوان المحاسبة :-
(ج) أي جهة تأخذ حكم الأموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون بعد ان كانت تنص على (ج) أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت أموال هذه الجهة تأخذ حكم الأموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون
ثانيا: – تعدل احكام الفقرة (د) الواردة في المادة (4) وذلك بشطب نسبة (50%) والاستعاضة عنها ب (25%) لتصبح الفقرة بالشكل التالي: –
تشمل رقابة ديوان المحاسبة: –
(د) الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (25) فأكثر من رأسمالها بعدان كانت (50%)
ثالثا :- إضافة فقرة جديدة للمادة (4) يرمز لها بالرمز(هـ) وتصبح بالشكل التالي :تشمل رقابة ديوان المحاسبة
(هـ) : النقابات المهنية وشركة الكهرباء وشركة مصفاة البترول والمشاركة في عطاءات شركات البوتاس والفوسفات وعطاءات التلزيم .
رابعا – إضافة مادة جديدة يرمز لها بالرمز (24) مع مراعاة إعادة ترقيم المواد وذلك بالنص التالي: –
المادة (24) يحق لمجلس النواب تحويل المخالفات المذكورة في تقارير ديوان المحاسبة والتي لم يتم تصحيحها من قبل الوزارات والدوائر المخالفة الى دائرة مكافحة الفساد
المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون