اقتراح نيابي على تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات من النائب خميس عطية
وكالة الناس ـ احمد قدورة
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة ( أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1996 وذلك بشطب احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون وذلك للأسباب الموجبة التالية: –
أولا- ان استمرار التفويض الممنوح لمجلس الوزراء بإجراء التعديلات على الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من احكام المادة المشار اليها (3) بحذف أي من السلع او الخدمات الواردة فيها او بإضافة سلعة او خدمة جديدة اونقل سلعة اوخدمة من جدول لأخر شكل ولا زال يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور حيث لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.
ثانيا :- ان العودة عن الخطأ امر محمود في لغة القانون والفقه وذلك بسحب صلاحيات الحكومة من التفرد بفرض اية ضريبة مبيعات على المواطن وحتى تتماها مع منظومة الإصلاح الاقتصادي لا بل تعد جزءا هاما في تلك المنظومة الإصلاحية وفرصة حقيقية للعودة الى جادة الصواب التشريعي .
ثالثا: – ان التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات) والضرائب الخاصة والرسوم بمختلف أنواعها أدت إلى تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقر، وان الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية يساعد في خلق حالة من العدالة الاجتماعية والتوازن والمساواة عند الحديث عن الضرائب والرسوم لا سيما عند تخفيضها
رابعا : – محاربة دائرة اتساع التهرب الضريبي فبقاء الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تحديد معدلات الضريبة العامة على المبيعات وترك الحرية للحكومة في سلطة إصدار الأنظمة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات والتي كانت معفاة بالأصل ، كل ذلك خلق مراكز قوى ونفوذ لم يستطيع القانون إنفاذه بمواجهتهم سيما وان التعديل لم يصدر حسب التسلسل المعهود للقوانين.
مع الاحترام والتقدير
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة المختصة والسير به حسب الاصول .
مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025 لتعديل احكام المادة (3) فقرة (ج)
من قانون رقم (6) لسنة 1994 قانون الضريبة العامة على المبيعات
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1996 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2 ) تعدل احكام المادة الثالثة من القانون الأصلي وذلك بشطب الفقرة ( ج) الواردة فيها .
والتي كانت تنص على :-
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسييب مبرر من الوزير اجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع او الخدمات الواردة فيها او بإضافة سلعه اوخدمة جديدة اليها اونقل سلعة خدمة من جدول لأخر .
المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
النواب الموقعين: –
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2-عطالله الحنيطي
3- نسيم العبادي
4- هالة الجراح
5-احمد الهميسات
6-جميل الدهيسات
7- حسين العموش
8-حمود الزواهرة
9- دينا البشير
10-شفاء صوان
11-طارق بني هاني
12- محمد البستنجي
13- محمد الرعود
14-محمد السبايلة
15-محمد المحاميد
16- مصطفى العماوي
17- ميسون القوابعه
18-نمر السليحات