توضيح من العمل بشأن العمالة غير الأردنية
وكالة الناس -أوضح الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، بعض التفاصيل المتعلقة بالعمالة غير الأردنية والإجراءات المطلوبة بشأن تصاريح العمل. مؤكدا أن أي شخص، سواء كان ذكراً أو أنثى، إذا كان لا يحمل رقم وطني أردني ويبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا، يجب عليه إصدار تصريح عمل.
وأضاف أن زوج الأردنية، بغض النظر عن جنسيته، ملزم بإصدار تصريح عمل، وكذلك زوجة الأردني مهما كانت جنسيتها. وأوضح أنه بالنسبة لأبناء الأردنيات وأيضًا الأشخاص غير الأردنيين الذين يحملون بطاقة مستثمر، لا يتم طلب إصدار تصريح عمل لهم.
وأشار الزيود إلى أن الحملة التفتيشية الحالية تهدف إلى ضبط العمالة المخالفة من جميع الجنسيات دون استثناء، ولا تركز على جنسية معينة. وفيما يتعلق بتسفير العمالة، أوضح أن وزارة العمل لا تستقبل طلبات إلغاء التسفير مقابل دفع مبلغ 3 آلاف دينار. كما أضاف أن جميع الحملات التفتيشية موثقة بالفيديو والصوت.
وفيما يخص العقوبات، ذكر الزيود أن العامل الذي لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول سيُسفر إلى خارج الأردن، بينما صاحب العمل الذي يشغل عاملًا بدون تصريح أو بتصريح غير ساري المفعول، أو الذي يعمل في مهنة غير المصرح له بها، أو الذي يغير صاحب العمل، سيُفرض عليه غرامة لا تقل عن 800 دينار.
وأكد الزيود أن العمالة السورية هي الأكثر استفادة من التسهيلات في هذا الشأن، نظراً لكونهم لاجئين. كما أشار إلى أن بعض الجنسيات من العمالة غير الأردنية، مثل العاملات في المنازل وبعض الجنسيات العربية، مقيدة بإقامة، وبالتالي لا يصدر لهم تصريح العمل إلا في حال حصلوا على إذن إقامة من وزارة الداخلية.